آخر الأخبار
  الخرابشة: ارتفاع كلف الطاقة التحدي الاكبر .. ولا مشكلة في الإمداد والتخزين   الأردن يعزز استقراره في مواجهة التوترات الإقليمية بإجراءات حكومية ووعي مجتمعي   الزراعة: الأمطار ستنعكس على كميات وجودة الزيتون واللوزيات   الأمن العام: 4 بلاغات بسقوط شظايا خلال 24 ساعة دون إصابات وتحذير من الاقتراب منها   محافظ الكرك: إخلاء مواطنين من بيوتهم وتأمينهم بمركز إيواء   تلفزيون فلسطين يوقف موظفة بعد إسائتها للأردن ويشكل لجنة تحقيق عاجلة   الجيش العربي: اعتراض صاروخين من أصل 3 استهدفت أراضي المملكة   طقس الجمعة: أمطار غزيرة ورياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة في الأردن   ممر دولي جديد يربط موانئ شرق السعودية بالأردن عبر قطارات البضائع   ترامب: تمديد قرار تعليق ضرب المحطات النووية الإيرانية حتى 6 نيسان   "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ

الخصاونة يسأل ديوان التشريع والرأي عن المتسولين

{clean_title}
اجاب ديوان التشريع والرأي على استفسار لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول صلاحية ضبط من يعرضون بقصد التسول سلعا تافهة او العابا استعراضية او غير ذلك من الاعمال التي لا تصلح بحد ذاتها موردا جديا للعيش.

وقال الديوان في رده على الرئيس ، إن كل من الجهات المختصة بتنظيم وضبط البيع العشوائي في أمانة عمان الكبرى أو البلديات او مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، تملك صلاحية تنظيم ضبط بالواقعة.

وأضاف أن تكييف الفعل إن كان ينطوي على مخالفة (البيع العشوائي) او على جريمة جزائية (جرم تسول) بالمعنى الوارد في قانون العقوبات هي مسألة يفصل فيها القضاء بناء على واقع ومعطيات كل حالة.

وأشار إلى أنه تم اضافة الفقرة (1/189/ج) من قانون العقوبات كواحدة من صور جرم التسول،جراءة نيوز إذ توسع المشرع في تجريم بعض الممارسات التي تنطوي على جرم التسول بإضافة "بيع السلع التافهة او الألعاب الاستعراضية ونحوها، مما لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش".

وبين الديوان أن صلاحية إنفاذ النص القانوني في ما يتعلق بجرم التسول المنصوص عليه في المادة (1/ج/389) من قانون العقوبات منوط بوزارة التنمية الاجتماعية إذ أن المشرع منح الصلاحية إلى وزير التنمية الاجتماعية بتكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في المادة والقبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتم منح الموظف المكلف لهذه الغاية صفة الضابطة العدلية.