آخر الأخبار
  وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح وحدة التدخل المبكر في ذيبان   بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل   الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية   الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج   بحث تسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا   الصحة: 52 ألف حالة جدري مائي في الأردن خلال 3 سنوات   دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية جديدة في الزرقاء ابتداءً من أيار   مسعد يدافع عن جسر عبدون .. ويطالب بهواتف للدعم نفسي   زخات أمطار وتحذيرات من تشكل السيول والضباب والعواصف الرعدية   تراجع جرائم الاتجار بالمخدرات في الأردن 18.69% إلى 6311 جريمة العام الماضي   إنهاء مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص قبل موعده   "فروقات غير مبررة" .. عياش يطالب بمراجعة رسوم ترخيص المركبات   الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك   زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك   حظر النشر بقضية قتل أب لأطفاله الثلاثة في الكرك   الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية والمصالحة للاستفادة من إعفاء الغرامات   ارتفاع أسعار الذهب محليا

الخصاونة يسأل ديوان التشريع والرأي عن المتسولين

{clean_title}
اجاب ديوان التشريع والرأي على استفسار لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول صلاحية ضبط من يعرضون بقصد التسول سلعا تافهة او العابا استعراضية او غير ذلك من الاعمال التي لا تصلح بحد ذاتها موردا جديا للعيش.

وقال الديوان في رده على الرئيس ، إن كل من الجهات المختصة بتنظيم وضبط البيع العشوائي في أمانة عمان الكبرى أو البلديات او مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، تملك صلاحية تنظيم ضبط بالواقعة.

وأضاف أن تكييف الفعل إن كان ينطوي على مخالفة (البيع العشوائي) او على جريمة جزائية (جرم تسول) بالمعنى الوارد في قانون العقوبات هي مسألة يفصل فيها القضاء بناء على واقع ومعطيات كل حالة.

وأشار إلى أنه تم اضافة الفقرة (1/189/ج) من قانون العقوبات كواحدة من صور جرم التسول،جراءة نيوز إذ توسع المشرع في تجريم بعض الممارسات التي تنطوي على جرم التسول بإضافة "بيع السلع التافهة او الألعاب الاستعراضية ونحوها، مما لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش".

وبين الديوان أن صلاحية إنفاذ النص القانوني في ما يتعلق بجرم التسول المنصوص عليه في المادة (1/ج/389) من قانون العقوبات منوط بوزارة التنمية الاجتماعية إذ أن المشرع منح الصلاحية إلى وزير التنمية الاجتماعية بتكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في المادة والقبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتم منح الموظف المكلف لهذه الغاية صفة الضابطة العدلية.