آخر الأخبار
  اللواء المتقاعد والسفير السابق حمود القطارنة في ذمة الله   الحكومة تمدّد العمل بقرار دعم صادرات الزراعة من الخضار والفواكه الطازجة   المصري: خفض مديونية البلديات 345 مليون دينار وتحسن أداء النظافة والخدمات   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة   الاردن .. نواب يطالبون بتأخير دوام المدارس الحكومية يوم 1 شباط 2026   إدارة السير: ضبط 161 حادثا مفتعلا خلال العام الماضي   وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيا مع خطط التحول الرقمي   وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية   بعد شائعات حول توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين .. مدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله: "مستحيل وغير مقبول أبدا"   الأردن.. عودة طوعية لنحو 182 ألف سوري إلى بلادهم   الجمارك الأردنية تؤكد ضرورة الاستفادة من نظام الموافقات المسبقة قبل الاستيراد   بعد تصريحات النائب قاسم القباعي .. السعايدة يرد: جميع الجلسات المتعلقة بهذا الشأن مصوّرة ومسجلة ولم يكن أي موظف من شركات الكهرباء حاضرا   صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3% و3.2% في 2026 و2027   الإعلامي محمد سعدون الكواري:"مفاوضات شاقة مع جمال السلامي لإقناعه بتدريب نادي قطر لكي نحقق الدوري"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي قبيلة الفايز   نمو التبادل التجاري بين الأردن وقطر بنسبة 55% يعكس عمق علاقات التعاون الثنائي   وفد اقتصادي أردني رفيع يزور الرياض لتعزيز الشراكة وعقد مجلس الأعمال   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   إحداهما تجاوزت 215 .. ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية جدًا   الأردن يحصل على قرض قطري بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني للمياه

الإمارات.. واتساب يعيد لفتاة 57 ألف درهم

{clean_title}

أقامت فتاة دعوى قضائية على زميلها في العمل أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 57 ألف درهم وإلزامه بالتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف واحتياطيا توجيه اليمين المتممة له تأسيساً على أنها قامت بتحويل وإيداع هذا المبلغ على دفعتين على حساب المشكو عليه كقرض ولكنه لم يرد لها هذا المبلغ.

 

وأرفقت صور محادثات عن طريق واتساب وصورة إيداع مبلغ 40 ألف درهم وصورة تحويل مبلغ 17 ألف درهم، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية "على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه"، مشيرة إلى أن الشاكية قدمت صور محادثات قررت أنها تمت بينها وبين المشكو عليه تبين من مطالعتها أن هناك مبالغ طلبها المشكو عليه من الشاكية وكان الثابت أنه تم تحويل مبلغ 17 ألف درهم وكذلك إيداع مبلغ 40 ألف درهم وذلك في حساب المشكو عليه فيما لم ينف الأخير إيداع هذه المبالغ في حسابه وإنما جاء دفاعه عاماً دون نفي إيداع هذه المبالغ في حسابه أو إثبات أن هذه المبالغ ليست على سبيل القرض الأمر الذي يثبت معه صحة ما تدعيه الشاكية من إقراضها المشكو عليه هذا المبلغ وعدم رده لها.

وعن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية بقيمة 10 آلاف درهم، أوضحت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أنها قد قضت للشاكية بالمبلغ الذي قررت أنها حولته للمشكو عليه كقرض منها له ومن ثم تستخلص المحكمة خطأ المشكو عليه المتمثل في عدم رده للمبلغ الذي اقترضه وقد ترتب على ذلك الخطأ حرمان الشاكية من الاستفادة من المبالغ المحولة. وعلية حكمت المحكمة إلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدره (60 ألف درهم ) وألزمت المشكو عليه برسوم ومصروفات الدعوى.