آخر الأخبار
  مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير   تفاصيل وكواليس اغتيال خامنئي ..   القضاة: مخزون السلع الغذائية في الأردن آمن ويكفي لمدة مريحة   الأردن.. الفرق بين النغمة الأولى والثانية في صافرات التحذير   نصيحة جديدة من الأمن الأردني بخصوص الشظايا   دائرة الجمارك الأردنية تحذر من روابط احتيالية لسرقة البيانات   النهار: ندرس تخفيض عدد أيام الدوام إلى 4 مع الحفاظ على عدد ساعات العمل   المومني: تطبيق القانون بحق كل من يسيء للوطن أو يمس أمنه واستقراره   إغلاق جزئي لجسر عبدون بدءا من العاشرة مساء   ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 9.3 مليار دينار في 2025   روبيو للصفدي: الولايات المتحدة تتضامن مع الأردن في مواجهة الاعتداءات   الخرابشة: انقطاع تزويد الغاز الطبيعي من حقول البحر الأبيض المتوسط   السواعير وعبابنة والشافعي يؤدون اليمين أمام رئيس الوزراء   توضيح حكومي هام حول تخفيض عدد أيام الدوام الرسمي

الإمارات.. واتساب يعيد لفتاة 57 ألف درهم

{clean_title}

أقامت فتاة دعوى قضائية على زميلها في العمل أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 57 ألف درهم وإلزامه بالتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف واحتياطيا توجيه اليمين المتممة له تأسيساً على أنها قامت بتحويل وإيداع هذا المبلغ على دفعتين على حساب المشكو عليه كقرض ولكنه لم يرد لها هذا المبلغ.

 

وأرفقت صور محادثات عن طريق واتساب وصورة إيداع مبلغ 40 ألف درهم وصورة تحويل مبلغ 17 ألف درهم، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية "على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه"، مشيرة إلى أن الشاكية قدمت صور محادثات قررت أنها تمت بينها وبين المشكو عليه تبين من مطالعتها أن هناك مبالغ طلبها المشكو عليه من الشاكية وكان الثابت أنه تم تحويل مبلغ 17 ألف درهم وكذلك إيداع مبلغ 40 ألف درهم وذلك في حساب المشكو عليه فيما لم ينف الأخير إيداع هذه المبالغ في حسابه وإنما جاء دفاعه عاماً دون نفي إيداع هذه المبالغ في حسابه أو إثبات أن هذه المبالغ ليست على سبيل القرض الأمر الذي يثبت معه صحة ما تدعيه الشاكية من إقراضها المشكو عليه هذا المبلغ وعدم رده لها.

وعن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية بقيمة 10 آلاف درهم، أوضحت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أنها قد قضت للشاكية بالمبلغ الذي قررت أنها حولته للمشكو عليه كقرض منها له ومن ثم تستخلص المحكمة خطأ المشكو عليه المتمثل في عدم رده للمبلغ الذي اقترضه وقد ترتب على ذلك الخطأ حرمان الشاكية من الاستفادة من المبالغ المحولة. وعلية حكمت المحكمة إلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدره (60 ألف درهم ) وألزمت المشكو عليه برسوم ومصروفات الدعوى.