آخر الأخبار
  “الغذاء يتحول إلى سلاح جيوسياسي”… تقرير دولي يحذّر من أزمة عالمية قادمة   إيران تعلن تلقي الرد الأميركي عبر باكستان على مقترحها المكون من 14 بنداً   كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة تترافق بالرياح النشطة وفرص الأمطار خاصة في شمال المملكة   إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا   المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات

الإمارات.. واتساب يعيد لفتاة 57 ألف درهم

Sunday
{clean_title}

أقامت فتاة دعوى قضائية على زميلها في العمل أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 57 ألف درهم وإلزامه بالتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف واحتياطيا توجيه اليمين المتممة له تأسيساً على أنها قامت بتحويل وإيداع هذا المبلغ على دفعتين على حساب المشكو عليه كقرض ولكنه لم يرد لها هذا المبلغ.

 

وأرفقت صور محادثات عن طريق واتساب وصورة إيداع مبلغ 40 ألف درهم وصورة تحويل مبلغ 17 ألف درهم، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية "على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه"، مشيرة إلى أن الشاكية قدمت صور محادثات قررت أنها تمت بينها وبين المشكو عليه تبين من مطالعتها أن هناك مبالغ طلبها المشكو عليه من الشاكية وكان الثابت أنه تم تحويل مبلغ 17 ألف درهم وكذلك إيداع مبلغ 40 ألف درهم وذلك في حساب المشكو عليه فيما لم ينف الأخير إيداع هذه المبالغ في حسابه وإنما جاء دفاعه عاماً دون نفي إيداع هذه المبالغ في حسابه أو إثبات أن هذه المبالغ ليست على سبيل القرض الأمر الذي يثبت معه صحة ما تدعيه الشاكية من إقراضها المشكو عليه هذا المبلغ وعدم رده لها.

وعن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية بقيمة 10 آلاف درهم، أوضحت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أنها قد قضت للشاكية بالمبلغ الذي قررت أنها حولته للمشكو عليه كقرض منها له ومن ثم تستخلص المحكمة خطأ المشكو عليه المتمثل في عدم رده للمبلغ الذي اقترضه وقد ترتب على ذلك الخطأ حرمان الشاكية من الاستفادة من المبالغ المحولة. وعلية حكمت المحكمة إلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدره (60 ألف درهم ) وألزمت المشكو عليه برسوم ومصروفات الدعوى.