آخر الأخبار
  مجموعة البنك الأردني الكويتي تصدر تقريرها المناخي الأول لعام 2025 وتعزز نهجها في العمل المناخي   وزارة الصحة تكشف سبب انفجار جهاز التعقيم في مستشفى السلط   بالصور ... الأميرة عالية بنت الحسين ترعى احتفال عمان الأهلية بتخريج طلبة الفصل الصيفي (الفوج 33)   فريق "إمكان الإسكان" يشارك في فعاليات "سبتمبر الذهبي" لدعم أطفال مركز الحسين للسرطان   الأردن يؤكد وقوفه المطلق مع السعودية في حماية أمنها وسيادتها   الصناعة والتجارة تطلق 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027–2029   الثلاثاء .. عدم استقرار جوي وزخات مطرية   وفاة شخص وإصابة أربعين آخرين َ إثر تدهور حافلة بمحافظة العاصمة   الأمن العام يوضّح تفاصيل فيديو الاعتداء على طفلة والذي جرى تداوله   الأمن العام يُحذّر السائقين من خطر الانزلاقات مع بدء تساقط الأمطار في بعض المناطق   نقابة المهندسين: 62% من أراضي عمّان غير مبنية .. ونظام جديد لتخطيط توسع المدينة واستيعاب نموها   البنك المركزي يحذر من «جوائز وهمية» تستهدف المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي   حلف مكة يتحرك عسكريًا .. قرار فوري بنشر القوات والقدرات في السعودية   ماذا يعني إعفاء الزوج من العقاب في جرائم السرقة بين الأزواج بالأردن؟   المواصفات والمقاييس: التحفظ على نحو 53 ألف مدفأة مخالفة .. وقرارات بإتلاف كميات كبيرة منها   الملك يستقبل ولي عهد ابوظبي قبيل إطلاق مشروع سكة الحديد   الملك وولي عهد أبوظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة - معان   نائبان يطالبان بفتح القبول المباشر في جامعات العقبة   الجامعة العربية: الأمن المائي والغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي   بيان مشترك لمنظمات دولية: المعلمون يسهمون في بناء مجتمعات أكثر شمولًا

الإمارات.. واتساب يعيد لفتاة 57 ألف درهم

Tuesday
{clean_title}

أقامت فتاة دعوى قضائية على زميلها في العمل أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 57 ألف درهم وإلزامه بالتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف واحتياطيا توجيه اليمين المتممة له تأسيساً على أنها قامت بتحويل وإيداع هذا المبلغ على دفعتين على حساب المشكو عليه كقرض ولكنه لم يرد لها هذا المبلغ.

 

وأرفقت صور محادثات عن طريق واتساب وصورة إيداع مبلغ 40 ألف درهم وصورة تحويل مبلغ 17 ألف درهم، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية "على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه"، مشيرة إلى أن الشاكية قدمت صور محادثات قررت أنها تمت بينها وبين المشكو عليه تبين من مطالعتها أن هناك مبالغ طلبها المشكو عليه من الشاكية وكان الثابت أنه تم تحويل مبلغ 17 ألف درهم وكذلك إيداع مبلغ 40 ألف درهم وذلك في حساب المشكو عليه فيما لم ينف الأخير إيداع هذه المبالغ في حسابه وإنما جاء دفاعه عاماً دون نفي إيداع هذه المبالغ في حسابه أو إثبات أن هذه المبالغ ليست على سبيل القرض الأمر الذي يثبت معه صحة ما تدعيه الشاكية من إقراضها المشكو عليه هذا المبلغ وعدم رده لها.

وعن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية بقيمة 10 آلاف درهم، أوضحت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أنها قد قضت للشاكية بالمبلغ الذي قررت أنها حولته للمشكو عليه كقرض منها له ومن ثم تستخلص المحكمة خطأ المشكو عليه المتمثل في عدم رده للمبلغ الذي اقترضه وقد ترتب على ذلك الخطأ حرمان الشاكية من الاستفادة من المبالغ المحولة. وعلية حكمت المحكمة إلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدره (60 ألف درهم ) وألزمت المشكو عليه برسوم ومصروفات الدعوى.