آخر الأخبار
  تحذير امني بشأن حالة الطقس في المملكة   وزير الطاقة يكشف عن تفاصيل قانون الكهرباء لسنة 2024 .. سارق الكهرباء بإنتظاره السجن وغرامة تصل لـ 10 آلاف دينار   سيدة ثلاثينية تقتل على يد "عمها" في منطقة كريمة   إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي   قطع المياه عن مناطق واسعة في المملكة لـ72 ساعة بسبب أعمال "صيانة" - أسماء المناطق   مهم من التربية لطلبة تكميلي التوجيهي   تصريح حكومي حول ارتـفـاع أسـعـار المشـتقات النفطـيـة   ولي العهد : اللهم صيبا نافها   فيصل الفايز: سجل الجيش الأردني العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية حافل بالبطولات ومسطر بالتضحيات   هل يشمل قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها مركبات العمومي؟ هيئة تنظيم النقل البري تجيب ..   حماية المستهلك عن أجور الأطباء الجديدة: كرم على حساب المواطن   وزير الداخلية الأسبق الحباشنة: إسرائيل تريد الأردن وفلسطين وسورية ولبنان وحتى المدينة المنورة   تصريح حكومي بخصوص دوام طلبة المدارس خلال المنخفض الجوي الحالي   هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض IBTM Barcelona 2024   لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)   الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين   تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين   الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار   الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة   الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع

الإمارات.. واتساب يعيد لفتاة 57 ألف درهم

{clean_title}

أقامت فتاة دعوى قضائية على زميلها في العمل أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 57 ألف درهم وإلزامه بالتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف واحتياطيا توجيه اليمين المتممة له تأسيساً على أنها قامت بتحويل وإيداع هذا المبلغ على دفعتين على حساب المشكو عليه كقرض ولكنه لم يرد لها هذا المبلغ.

 

وأرفقت صور محادثات عن طريق واتساب وصورة إيداع مبلغ 40 ألف درهم وصورة تحويل مبلغ 17 ألف درهم، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية "على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه"، مشيرة إلى أن الشاكية قدمت صور محادثات قررت أنها تمت بينها وبين المشكو عليه تبين من مطالعتها أن هناك مبالغ طلبها المشكو عليه من الشاكية وكان الثابت أنه تم تحويل مبلغ 17 ألف درهم وكذلك إيداع مبلغ 40 ألف درهم وذلك في حساب المشكو عليه فيما لم ينف الأخير إيداع هذه المبالغ في حسابه وإنما جاء دفاعه عاماً دون نفي إيداع هذه المبالغ في حسابه أو إثبات أن هذه المبالغ ليست على سبيل القرض الأمر الذي يثبت معه صحة ما تدعيه الشاكية من إقراضها المشكو عليه هذا المبلغ وعدم رده لها.

وعن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية بقيمة 10 آلاف درهم، أوضحت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أنها قد قضت للشاكية بالمبلغ الذي قررت أنها حولته للمشكو عليه كقرض منها له ومن ثم تستخلص المحكمة خطأ المشكو عليه المتمثل في عدم رده للمبلغ الذي اقترضه وقد ترتب على ذلك الخطأ حرمان الشاكية من الاستفادة من المبالغ المحولة. وعلية حكمت المحكمة إلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدره (60 ألف درهم ) وألزمت المشكو عليه برسوم ومصروفات الدعوى.