أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها بإلزام زوجها بنقل ملكية السيارة من نوع تويوتا موديل 2016، من اسمه إلى اسمها كما وعد وتعهد سابقاً بأنه سوف يهبها المركبة، واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه، فيما أنكر الزوج وعده لزوجته بنقل ملكية المركبة لاسمها.
وخلال نظر الدعوى حكمت المحكمة حضورياً بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المشكو عليه فحلفها بصيغة «أقسم بالله العلي العظيم أنني لم أوهب زوجتي سيارة من نوع تويوتا سنة الصنع 2016، ولم أتعهد لها بنقل ملكيتها من اسمي إلى اسمها في إدارة المرور والمركبات والله على ما أقول شهيد».
حيثيات
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لقانون الإثبات «على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه» ويجوز لكل من الخصمين في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.
وأشارت إلى أن الشاكية، قد أقامت دعواها بطلب إلزام المشكو عليه بنقل ملكية السيارة من اسمه إلى اسمها وتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه، تأسيساً على أنه على وعده بذلك لها، وكان الحال أن المشكو عليه قد حضر وأنكر وعده لها وحلف اليمين الحاسمة، والتي يترتب على حلفها أو النكول عن حلفها حسم النزاع بشأن الواقعة التي كانت محلاً لها بما لا يجوز للخصم بعدها إثبات تلك الواقعة بوسائل الإثبات الأخرى.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكية بمصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.