آخر الأخبار
  تحذير أمني: رسائل وهمية عن مخالفات السير تستهدف المواطنين للاحتيال   الاردن .. وصول الدفعة الـ26 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج   البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا أبدوا تعاطفا مع "أعمال عدائية إيرانية"   وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح وحدة التدخل المبكر في ذيبان   بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل   الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية   الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج   بحث تسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا   الصحة: 52 ألف حالة جدري مائي في الأردن خلال 3 سنوات   دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية جديدة في الزرقاء ابتداءً من أيار   مسعد يدافع عن جسر عبدون .. ويطالب بهواتف للدعم نفسي   زخات أمطار وتحذيرات من تشكل السيول والضباب والعواصف الرعدية   تراجع جرائم الاتجار بالمخدرات في الأردن 18.69% إلى 6311 جريمة العام الماضي   إنهاء مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص قبل موعده   "فروقات غير مبررة" .. عياش يطالب بمراجعة رسوم ترخيص المركبات   الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك   زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك

الافتاء الاردنية : لا يجوز اظهار رقبة المرأة

{clean_title}

أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم إظهار منطقة أسفل الذقن إلى الرقبة من المرأة، في الصلاة وخارجها

 

وتاليا الاجابة عبر موقعها الالكتروني :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن الوجه هو ما يواجه به، وحده عرضاً: ما بين الأذنين، وطولاً: ما بين منابت شعر رأسه غالباً إلى أسفل الذقن.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله في بيان حد الوجه: "وهو طولاً ما بين منابت شعر رأسه غالباً، وتحت منتهى لحييه، وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى.

وعرضا ما بين أذنيه؛ لأن الوجه ما تقع به المواجهة، وهي تقع بذلك" [مغني المحتاج 1/ 172].

كما اتفق المذاهب الثلاثة من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المرأة في الصلاة يجب أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، واتفق الحنفية معهم في عدم جواز ظهور شيء من خارج حد الوجه في الصلاة.

وبناء على ما تقدم، يكون هذا هو الحد المسموح بإظهاره من وجه المرأة، أي أن المنطقة التي ورد السؤال عنها؛ لا تعد من الوجه فلا يجوز إظهارها، لا في الصلاة ولا في خارجها، بل يجب سترها، ورخص ابن عطية المالكي فيما يظهر من الوجه بضرورة حركة عند تفسيره لقول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} النور/31، جاء في [تفسير ابن عطية 4/ 178]: "ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورةِ حركةٍ فيما لا بد منه؛ أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه".

كما أن الفقهاء رخصوا في ما يظهر من الجزء اليسير من العورة في الصلاة، قال الإمام ابن مفلح من الحنابلة: "ولا تبطل [أي: الصلاة] بكشف يسير لا يفحش في النظر عرفاً، وقيل ولو عمداً" [الفروع وتصحيح الفروع 2/ 39].

وعليه؛ فينبغي الحرص من ظهور شيء من منطقة أسفل الذقن والرقبة، لكن لو ظهر منها شيء في الصلاة لا يبطلها، أو ظهر منها شيء خارج الصلاة، فهذا يدخل في دائرة العفو؛ وإلا فسيقع المكلفون في المشقة والحرج، ويقول الله عز وجل: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الحج/ 78، والقاعدة الفقهية تقول: المشقة تجلب التيسير. والله تعالى أعلم.