آخر الأخبار
  بينها الأردن .. كم تبلغ كلفة الحج للدول العربية؟   “الغذاء والدواء”: ضبط مستحضرات تجميل غير مجازة تُروَّج عبر منصات التواصل الاجتماعي   ياسر محمود عباس: سنعمل على إعادة غزة لحضن الشرعية الفلسطينية   تقلبات حادة تضرب الأردن .. أجواء دافئة وغبار يعقبه انخفاض كبير على الحرارة وأمطار محتملة   وزير الأشغال: توسعة طريق وادي شعيب وإزالة انهيارات صخرية بقيمة 800 ألف دينار   تراجع الزوار العرب للأردن 6% خلال شهرين   بني مصطفى: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين يوفر السلع بأفضل الأسعار   الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع نظيره اللتواني   موعد صرف رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين   أمانة عمّان: حملة تعبيد شوارع بـ 7 ملايين دينار   المياه: إطلاق مشروع استراتيجي لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ومؤشرات المخاطر   القضاة: صندوق دعم الصناعة تمكن حتى الآن من دعم نحو 700 شركة   30 لاعبا من 16 ناديا في تشكيلة سلامي الأولية قبيل كأس العالم   ترمب يهدد: لن يبقى شيء من إيران في حال عدم الوصول إلى اتفاق   المؤسسة العسكرية: أضاح بأفضل الأسعار   الوزير يعرب القضاة يوضح بشأن دمج المؤسستين الاستهلاكيتين   صرف رواتب متقاعدي الضمان الخميس مضافا إليها الزيادة السنوية   الروابدة يطالب بدمج الهيئات المستقلة وبعض الوزارات   توضيح أمني حول المعتدي على طفل بسبب كرة سقطت بمنزله   ولي العهد يلتقي وجهاء العجارمة في دارة الباشا العفيشات

الافتاء الاردنية : لا يجوز اظهار رقبة المرأة

Tuesday
{clean_title}

أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم إظهار منطقة أسفل الذقن إلى الرقبة من المرأة، في الصلاة وخارجها

 

وتاليا الاجابة عبر موقعها الالكتروني :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن الوجه هو ما يواجه به، وحده عرضاً: ما بين الأذنين، وطولاً: ما بين منابت شعر رأسه غالباً إلى أسفل الذقن.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله في بيان حد الوجه: "وهو طولاً ما بين منابت شعر رأسه غالباً، وتحت منتهى لحييه، وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى.

وعرضا ما بين أذنيه؛ لأن الوجه ما تقع به المواجهة، وهي تقع بذلك" [مغني المحتاج 1/ 172].

كما اتفق المذاهب الثلاثة من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المرأة في الصلاة يجب أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، واتفق الحنفية معهم في عدم جواز ظهور شيء من خارج حد الوجه في الصلاة.

وبناء على ما تقدم، يكون هذا هو الحد المسموح بإظهاره من وجه المرأة، أي أن المنطقة التي ورد السؤال عنها؛ لا تعد من الوجه فلا يجوز إظهارها، لا في الصلاة ولا في خارجها، بل يجب سترها، ورخص ابن عطية المالكي فيما يظهر من الوجه بضرورة حركة عند تفسيره لقول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} النور/31، جاء في [تفسير ابن عطية 4/ 178]: "ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورةِ حركةٍ فيما لا بد منه؛ أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه".

كما أن الفقهاء رخصوا في ما يظهر من الجزء اليسير من العورة في الصلاة، قال الإمام ابن مفلح من الحنابلة: "ولا تبطل [أي: الصلاة] بكشف يسير لا يفحش في النظر عرفاً، وقيل ولو عمداً" [الفروع وتصحيح الفروع 2/ 39].

وعليه؛ فينبغي الحرص من ظهور شيء من منطقة أسفل الذقن والرقبة، لكن لو ظهر منها شيء في الصلاة لا يبطلها، أو ظهر منها شيء خارج الصلاة، فهذا يدخل في دائرة العفو؛ وإلا فسيقع المكلفون في المشقة والحرج، ويقول الله عز وجل: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الحج/ 78، والقاعدة الفقهية تقول: المشقة تجلب التيسير. والله تعالى أعلم.