آخر الأخبار
  تحذير أمني: رسائل وهمية عن مخالفات السير تستهدف المواطنين للاحتيال   الاردن .. وصول الدفعة الـ26 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج   البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا أبدوا تعاطفا مع "أعمال عدائية إيرانية"   وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح وحدة التدخل المبكر في ذيبان   بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل   الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية   الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج   بحث تسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا   الصحة: 52 ألف حالة جدري مائي في الأردن خلال 3 سنوات   دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية جديدة في الزرقاء ابتداءً من أيار   مسعد يدافع عن جسر عبدون .. ويطالب بهواتف للدعم نفسي   زخات أمطار وتحذيرات من تشكل السيول والضباب والعواصف الرعدية   تراجع جرائم الاتجار بالمخدرات في الأردن 18.69% إلى 6311 جريمة العام الماضي   إنهاء مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص قبل موعده   "فروقات غير مبررة" .. عياش يطالب بمراجعة رسوم ترخيص المركبات   الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك   زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك

حكم دفع المستأجر مبلغا للمؤجر مقابل فسخ العقد

{clean_title}

أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم دفع المستأجر مبلغا للمؤجر مقابل فسخ العقد.

 

وتاليا الإجابة التي نشرتها الإفتاء على موقعها الإلكتروني:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل الشرعي أن عقد الإجارة عقد لازم لا ينفسخ بإرادة أحد الطرفين، فإذا اتفق الطرفان على فسخه قبل انتهاء مدته جاز واستقرت الأجرة عما مضى الانتفاع به؛ لأن الأجرة لا تستقر على المستأجر إلا بانتفاعه بالمأجور؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة" [منهاج الطالبين/ ص 163].

وعند فسخ عقد الإجارة ينظر إذا كانت الأجرة المسماة موزعة على الشهور؛ كأن اتفق المؤجر والمستأجر على إجارة سيارة لثلاث سنوات كل شهر بكذا، فحينئذ تستقر الأجرة المسماة في الماضي ولا يُنظر إلى أجرة المثل؛ جاء في [حواشي الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج 6 /187]: "لو قسط الأجرة على الشهور كأن قال: آجرتكها سنة كل شهر منها بكذا اعتبر ما سماه موزعاً على الشهور، ولا ينظر إلى أجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة، وهو ظاهر عملاً بما وقع به العقد".

وعليه؛ فليس للمستأجر فسخ عقد الإجارة إلا برضا المؤجر، فإذا رضي استحق مقدار الأجرة المسماة عن المدة التي تم الانتفاع بها من المستأجر؛ عملاً بما تم الاتفاق عليه عند العقد، وليس له الرجوع إلى أجرة المثل؛ لأن الفسخ تم بالتراضي بين العاقدين، وله أن يلزم المستأجر باستكمال مدة العقد. والله تعالى أعلم.