آخر الأخبار
  نقابة الفنانين ترفض إطلاق صفة فنان على مسيء للدين: لا نعترف به   طب الأسنان في عمّان الأهلية تنظم بمدرسة البشيري الأساسية نشاطاً توعوياً بصحة الفم   طلبة صيدلة عمّان الأهلية يشاركون بملتقى وطني لدعم استراتيجية النظافة والحدّ من النفايات   ورشة متخصصة في عمان الأهلية حول استراتيجيات الكتابة الأكاديمية ومنهجية البحث العلمي   سميرات: التوقيع الإلكتروني يمنح المستندات القوة القانونية   الأمن يكشف سبب حادث حريق الصهريج و3 شاحنات في الصحراوي   إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية   الأمن يلاحق المسيء للرسول في مقطع فيديو   انخفاض أسعار الذهب محليا   الثلاثاء .. أجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق   تحذير أمني: رسائل وهمية عن مخالفات السير تستهدف المواطنين للاحتيال   الاردن .. وصول الدفعة الـ26 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج   البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا أبدوا تعاطفا مع "أعمال عدائية إيرانية"   وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح وحدة التدخل المبكر في ذيبان   بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل   الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية   الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج

هام من ضريبة الدخل للمواطنين حول فواتير المشتريات

{clean_title}
أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنه يتوجب على جميع مؤدي الخدمات والمهنيين والحرفيين الذين تزيد إيرادات أي منهم على 30 ألف دينار سنويا، وبائعي السلع الذين تزيد مبيعاتهم على 75 ألف دينار سنويا، الالتزام بإصدار فاتورة حسب نظام تنظيم شؤون الفوترة.

ودعت الدائرة المواطنين والمقيمين عدم التردد بطلب الفاتورة والحصول عليها عند شراء أي سلعة أو الحصول على أي خدمة مقابل بدل لا تقل قيمتها عن دينار .


وأشارت إلى أنه يتوجب مراعاة التأكد من توفر أركان الفاتورة عند الحصول عليها حيث نصت الفقرة ( أ ) من المادة 5 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019 على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم وإصدار فاتورة من نسختين على الأقل تحتوي على البيانات التالية: الرقم المتسلسل للفاتورة، اسم البائع كاملا وعنوانه، الرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات، والرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات، تاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة، بيان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة، اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة أو الخدمة الآجل أو البيع بالتقسيط أو على دفعات.

وأكدت الدائرة على أنه يتوجب تسليم نسخة من الفاتورة إلى المشتري وفقا للطريقة المستخدمة في تنظيم وإصدار الفواتير وتحفظ باقي النسخ لدى البائع، واذا زادت قيمة الفاتورة على (10000) دينار يثبت البائع استلامها من قبل المشتري.