آخر الأخبار
  توضيح رسمي حول التشويش على نظام "جي بي أس" في الأردن   وزير الصحة يرعى حفل حصول مركز خريبة السوق على شهادة الامتياز   اعلان حكومي بخصوص طريق جرش-المفرق   الذكرى الثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من رابطة الفنانين التشكيليين والتقدم الأكاديمي التربوي   بيان صادر عن الخطوط الجوية الملكية الأردنية .. ما الذي جاء فيه؟   طبيب أردني يحذر الاردنيين من السجائر الالكترونية   مدعوون للتعيين في وزارة الصحة (أسماء)   إنزالات جوية جديدة للقوات المسلحة الأردنية فوق شمال غزة - تفاصيل   قرار من المدعي العام بشأن شخص إختلس مليون وخمسة وعشرين ألف دينار .. والكشف عن دور زوجته بالقضية   الأردن على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام   إدارة السير: لا تتردد في إبلاغنا !   الجنايات تصدر حكما بحق رجل اقترف "العجائب" بزوجته قبل إنهاء حياتها   18 إصابة بحادث تصادم في الموجب   الملكية الأردنية تواصل جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية وتزرع 1000 شجرة   1,223 مليار دينارا قيمة الصادرات الكلية للأردن حتى نهاية شباط الماضي   الدفاع المدني: 8 آلاف حالة استفادت من خدمات إسعاف التوجيه الطبي عن بعد   الدويري: فاتورة الكهرباء تبلغ نصف الكلف التشغيلية لسلطة المياه   الأردن يسير قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى قطاع غزة   قرار حكومي بشأن اشتراكات الضمان الاجتماعي

الإفتاء ترد: ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب؟

{clean_title}

غالبا ما يتسائل الأزواج عن حكم الشرع بشأن الاتفاق على عدم الإنجاب في الشريعة الإسلامية، وهل ذلك يعتبر جائز شرعا؟.

نرصد فى سطور حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب، وفتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول إجازة الاتفاق هلى عدم الإنجاب من عدمه، وفق ما نشرته دار الإفتاء المصريةعبر موقعها الرسمي:

ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب؟

وجاء الجواب كالتالي: «إذ أن هناك اتفاقُ محل السؤال ذو شقين: شق بالالتزام بعدم الحمل، والثاني بالالتزام بإسقاطه إذا تمَّ».

والشق الأول من الاتفاق جائزٌ؛ لأن العزل مباح أو مكروه على خلاف بين العلماء، وفي الحالين لا إثم فيه، فيكون الاتفاق عليه جائزًا؛ فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا».

وإذا كان الاتفاق جائزًا فالإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد الجائز، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.

أما الشق الثاني: فهو غيرُ جائز؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين وإجهاض الحامل إلا لو قال الطبيب الثقة بخطورة الحمل على المرأة، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، وكان لا يترتب على الإجهاض ضررٌ مساوٍ أو أكبرُ على المرأة من بقائه، فيكون الاتفاق عليه غيرَ مشروعٍ، ويكون الزوجان مخطئين بالاتفاق على هذا؛ لأنه معصية.

ولا يجوز للسائلة طاعة زوجها إذا أمرها بإسقاط الجنين؛ لأنه «لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق»؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إيفائها به وفي أمر زوجها لها به.

وخلاصةُ الإجابة: أن المرأة إن كانت قد تسبَّبت في حصول الحمل وتعمَّدته تكون قد أخطأت؛ لمخالفتها ما وعدت به، وفي الحديث: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ» رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.

وأنه إن كانت لم تتسبب في ذلك فلا شيءَ عليها، وأن الزوجين قد جَانَبَا الصواب في اتفاقهما على إسقاط الحمل عند حدوثه، وأنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك إن أصرَّ وأمرها، ولْيعلم كلٌّ منهما أن الحمل رِزْقٌ من الله رزقه، وهو المتكفِّل له والمربي له؛ لأنه رب العالمين، وأنه ربما يكون في هذا الولد النجابة والخلق والدين والبركة التي لم يجدها فيمن سبقه.

وقال تعالى: «فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» «النساء: 19»، وليقفْ كلُّ إنسانٍ عند قدره، ولا ينازعْ ربه ولا يغالبْه؛ لأن الله تعالى لا غالبَ له، والأقدارُ ماضيةٌ، فلتمضِ برضا نفوسنا خيرٌ لنا