آخر الأخبار
  ارتفاع أسعار الذهب محليا   ولي العهد يطمئن هاتفيا على صحة لاعب النشامى أدهم القريشي   الحكم السويدي .. اعتذر ام لا .. صحافة دولية تربك المشهد   ابرد ايام الشتاء تبدأ في الأردن غدا الاحد   وزير الصناعة: عام 2026 سيكون نقطة تحول بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة   ماذا نعرف عن المتحوّر الجديد للإنفلونزا المنتشر في 34 دولة؟   مهم حول رفع اشتراك الضمان   جمال السلامي يعبّر عن شعورٍ ممزوج بالحسرة والفخر بعد مباراة النشامى   أجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق حتى الثلاثاء   الأرصاد: لا حالات مطرية متوقعة حتى 25 كانون الأول   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت   الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة   الأردن يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب

الإفتاء ترد: ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب؟

{clean_title}

غالبا ما يتسائل الأزواج عن حكم الشرع بشأن الاتفاق على عدم الإنجاب في الشريعة الإسلامية، وهل ذلك يعتبر جائز شرعا؟.

نرصد فى سطور حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب، وفتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول إجازة الاتفاق هلى عدم الإنجاب من عدمه، وفق ما نشرته دار الإفتاء المصريةعبر موقعها الرسمي:

ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب؟

وجاء الجواب كالتالي: «إذ أن هناك اتفاقُ محل السؤال ذو شقين: شق بالالتزام بعدم الحمل، والثاني بالالتزام بإسقاطه إذا تمَّ».

والشق الأول من الاتفاق جائزٌ؛ لأن العزل مباح أو مكروه على خلاف بين العلماء، وفي الحالين لا إثم فيه، فيكون الاتفاق عليه جائزًا؛ فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا».

وإذا كان الاتفاق جائزًا فالإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد الجائز، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.

أما الشق الثاني: فهو غيرُ جائز؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين وإجهاض الحامل إلا لو قال الطبيب الثقة بخطورة الحمل على المرأة، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، وكان لا يترتب على الإجهاض ضررٌ مساوٍ أو أكبرُ على المرأة من بقائه، فيكون الاتفاق عليه غيرَ مشروعٍ، ويكون الزوجان مخطئين بالاتفاق على هذا؛ لأنه معصية.

ولا يجوز للسائلة طاعة زوجها إذا أمرها بإسقاط الجنين؛ لأنه «لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق»؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إيفائها به وفي أمر زوجها لها به.

وخلاصةُ الإجابة: أن المرأة إن كانت قد تسبَّبت في حصول الحمل وتعمَّدته تكون قد أخطأت؛ لمخالفتها ما وعدت به، وفي الحديث: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ» رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.

وأنه إن كانت لم تتسبب في ذلك فلا شيءَ عليها، وأن الزوجين قد جَانَبَا الصواب في اتفاقهما على إسقاط الحمل عند حدوثه، وأنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك إن أصرَّ وأمرها، ولْيعلم كلٌّ منهما أن الحمل رِزْقٌ من الله رزقه، وهو المتكفِّل له والمربي له؛ لأنه رب العالمين، وأنه ربما يكون في هذا الولد النجابة والخلق والدين والبركة التي لم يجدها فيمن سبقه.

وقال تعالى: «فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» «النساء: 19»، وليقفْ كلُّ إنسانٍ عند قدره، ولا ينازعْ ربه ولا يغالبْه؛ لأن الله تعالى لا غالبَ له، والأقدارُ ماضيةٌ، فلتمضِ برضا نفوسنا خيرٌ لنا