آخر الأخبار
  الضمان: ارتفاع عدد المؤمن عليهم الفعّالين إلى أكثر من مليون و705 آلاف   الأردن يدين افتتاح جمهورية كولومبيا سفارة لها في القدس   الأردن وأستراليا يصدران بيانًا مشتركًا في ختام مباحثات الملك ورئيس الوزراء الأسترالي   تحذير أردني من مكاتب سياحية غير مرخّصة   الأردن: إغلاق أكثر من 60 صفحة إلكترونية لبيع زيت الزيتون   3592 جمعية خيرية خاضعة لإشراف التنمية الاجتماعية في الأردن   الأمن الوقائي يضبط مشغلا غير مرخص لتصنيع الأجبان في قضاء الخالدية   الأردني هاني الدباس يتأهل ضمن أفضل 10 مرشحين لجائزة أفضل مدير فندق في الشرق الأوسط لعام 2026   أورنج الأردن ترعى هاكاثون عمّان للذكاء الاصطناعي بتنظيم "فكر" وبالشراكة مع Replit   العمل: إصدار تصريح ودفع 500 دينار عن السنوات السابقة لمن لم يصدره من قبل   النائب الصفدي يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة مجلس النواب   الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي   القبض على محتال إلكتروني عبر بيع هواتف خلوية وسرقة العربون   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 84.50 دينارا للغرام   طقس معتدل الأربعاء و انخفاض ملموس على الحرارة الخميس   د. شلبي من عمّان الأهلية يشارك ببرنامج إيراسموس+ للتبادل الأكاديمي في هنغاريا   أ.د. قموه من عمّان الأهلية يشارك بأبحاث علمية بإجتماع الأكاديمية الأمريكية لعلم البصريات   انتخاب الاردن عضوًا في مجلس حقوق الإنسان الأممي حتى عام 2029   ترامب: ربما أطلب من تركيا التدخل في اليمن   مدير المدينة: 86% نسبة إنجاز المشاريع من الخطة الاستراتيجية

الإفتاء المصرية: الفتاة التي لم تتزوج في الدنيا شهيدة!

Thursday
{clean_title}
"هل الفتاة التى لم تتزوج فى الدنيا لها ثواب فى الآخرة وتعتبر شهيدة؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأجاب على السؤال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "نعم لها ثواب إذا صبرت على ذلك مع سعيها ونحن نحث الفتيات على عدم الرفض، والرفض لمجرد الرفض، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير". وتابع وسام: "وإذا لم ترفض ومع ذلك لم تتزوج حتى ماتت فلها على هذا الصبر الثواب العظيم من الله"، مضيفا: ورد فى بعض الأحاديث أن لها ثواب الشهيد قال صلى الله عليه وسلم وهو يعد الشهداء: "وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ"، وجمع هذه من معانيها البكر أى تموت وهي بكر لم تتزوج. وفى تفصيل للفتوى أجابت دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق على سؤال نصه:" ما ثواب المرأة التي لم تتزوج وماتت عزباء؟"، قائلة: "المرأة التي لم تتزوج وتقدم بها العمر فصبرت على ذلك لها ثواب الشهيد؛ وذلك على تفسير بعض العلماء للجَمْعاء بأنها من تموت بِكرًا، والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصلٍ عنها من حملٍ أو بكارة. فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَادَ جَبْرًا رضي الله عنه، فَلَمَّا دَخَلَ سَمِعَ النِّسَاءَ يَبْكِينَ وَيَقُلْنَ: كُنَّا نَحْسَبُ وَفَاتَكَ قَتْلًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ: «وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ إِلَّا مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ! إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذًا لَقَلِيلٌ! الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْمَغْمُومُ -يَعْنِي الْهَدِمَ- شَهَادَةٌ، وَالْمَجْنُونُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ» أخرجه ابن ماجه في "سننه". وقال العلامة أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطَّأ" (2/ 27، ط. دار السعادة): [«وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ» قِيلَ: إنَّ مَعْنَى ذَلِكَ تَمُوتُ بِالْوِلَادَةِ، وَقِيلَ: إنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ تَمُوتَ جَمْعَاءَ بِكْرًا غَيْرَ ثَيِّبٍ لَمْ يَنَلْهَا أَحَدٌ، وَهَذِهِ مِيتَاتٌ فِيهَا شِدَّةُ الْأَمْرِ، فَتَفَضَّلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ جَعَلَهَا تَمْحِيصًا لِذُنُوبِهِمْ زِيَادَةً فِي أَجْرِهِمْ حَتَّى بَلَّغَهُمْ بِهَا مَرَاتِبَ الشُّهَدَاءِ] اهـ. وقال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 69، ط. دار الكتب العلمية): [وَأَمَّا قَوْلُهُ: «الْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ شَهِيدٍ» فَفِيهِ قَوْلَانِ؛ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَوَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ. وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَتَطْمِثَ. وَقِيلَ: بَلْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ عَذْرَاءَ لَمْ يَمَسَّهَا الرِّجَالُ] اهـ. وقال المُلَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (3/ 1132، ط. دار الفكر): [ وَمِنْهَا -أي أسباب الشهادة-: صَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ، وَالْحَرِيقُ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ أَيْ: فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ، وَقِيلَ: تَمُوتُ بِكْرًا] اهـ. وقال الإمام سراج الدين ابن المُلَقِّن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (17/ 460، ط. دار النوادر): [والجُمْعُ: بضم الجيم وفتحها وكسرها، والضم أشهر -كما قَالَهُ الإمام النوويُّ-، وفيه قولان: أحدهما: المرأة تموت من الولادة، وولدها في بطنها قد تم خلقه، قَالَ مالك: وقيل: إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة؛ سواء ألقت ولدها وماتت، أو ماتت وهو في بطنها. والثاني: هي التي تموت عذراء قبل أن تحيض، لم يمسَّها الرجال] اهـ. وقال الشيخ أبو إسحاق ابن قرقول في "مطالع الأنوار على صِحاح الآثار" (2/ 138، ط. دار الفلاح): [و«الْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ» بضم الجيم، وقد روي بالفتح وبالكسر، وكله صحيح، ومعناه: تموت بحملٍ قد اجتمع خَلْقُه في بطنها. وقيل: بل من نفاسٍ. وقيل: بل تموت بِكرًا لم تُفتض. وقيل: صغيرةٌ، لم تحِضْ] اهـ.