آخر الأخبار
  هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين

الإفتاء المصرية: الفتاة التي لم تتزوج في الدنيا شهيدة!

{clean_title}
"هل الفتاة التى لم تتزوج فى الدنيا لها ثواب فى الآخرة وتعتبر شهيدة؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأجاب على السؤال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "نعم لها ثواب إذا صبرت على ذلك مع سعيها ونحن نحث الفتيات على عدم الرفض، والرفض لمجرد الرفض، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير". وتابع وسام: "وإذا لم ترفض ومع ذلك لم تتزوج حتى ماتت فلها على هذا الصبر الثواب العظيم من الله"، مضيفا: ورد فى بعض الأحاديث أن لها ثواب الشهيد قال صلى الله عليه وسلم وهو يعد الشهداء: "وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ"، وجمع هذه من معانيها البكر أى تموت وهي بكر لم تتزوج. وفى تفصيل للفتوى أجابت دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق على سؤال نصه:" ما ثواب المرأة التي لم تتزوج وماتت عزباء؟"، قائلة: "المرأة التي لم تتزوج وتقدم بها العمر فصبرت على ذلك لها ثواب الشهيد؛ وذلك على تفسير بعض العلماء للجَمْعاء بأنها من تموت بِكرًا، والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصلٍ عنها من حملٍ أو بكارة. فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَادَ جَبْرًا رضي الله عنه، فَلَمَّا دَخَلَ سَمِعَ النِّسَاءَ يَبْكِينَ وَيَقُلْنَ: كُنَّا نَحْسَبُ وَفَاتَكَ قَتْلًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ: «وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ إِلَّا مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ! إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذًا لَقَلِيلٌ! الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْمَغْمُومُ -يَعْنِي الْهَدِمَ- شَهَادَةٌ، وَالْمَجْنُونُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ» أخرجه ابن ماجه في "سننه". وقال العلامة أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطَّأ" (2/ 27، ط. دار السعادة): [«وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ» قِيلَ: إنَّ مَعْنَى ذَلِكَ تَمُوتُ بِالْوِلَادَةِ، وَقِيلَ: إنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ تَمُوتَ جَمْعَاءَ بِكْرًا غَيْرَ ثَيِّبٍ لَمْ يَنَلْهَا أَحَدٌ، وَهَذِهِ مِيتَاتٌ فِيهَا شِدَّةُ الْأَمْرِ، فَتَفَضَّلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ جَعَلَهَا تَمْحِيصًا لِذُنُوبِهِمْ زِيَادَةً فِي أَجْرِهِمْ حَتَّى بَلَّغَهُمْ بِهَا مَرَاتِبَ الشُّهَدَاءِ] اهـ. وقال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 69، ط. دار الكتب العلمية): [وَأَمَّا قَوْلُهُ: «الْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ شَهِيدٍ» فَفِيهِ قَوْلَانِ؛ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَوَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ. وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَتَطْمِثَ. وَقِيلَ: بَلْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ عَذْرَاءَ لَمْ يَمَسَّهَا الرِّجَالُ] اهـ. وقال المُلَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (3/ 1132، ط. دار الفكر): [ وَمِنْهَا -أي أسباب الشهادة-: صَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ، وَالْحَرِيقُ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ أَيْ: فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ، وَقِيلَ: تَمُوتُ بِكْرًا] اهـ. وقال الإمام سراج الدين ابن المُلَقِّن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (17/ 460، ط. دار النوادر): [والجُمْعُ: بضم الجيم وفتحها وكسرها، والضم أشهر -كما قَالَهُ الإمام النوويُّ-، وفيه قولان: أحدهما: المرأة تموت من الولادة، وولدها في بطنها قد تم خلقه، قَالَ مالك: وقيل: إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة؛ سواء ألقت ولدها وماتت، أو ماتت وهو في بطنها. والثاني: هي التي تموت عذراء قبل أن تحيض، لم يمسَّها الرجال] اهـ. وقال الشيخ أبو إسحاق ابن قرقول في "مطالع الأنوار على صِحاح الآثار" (2/ 138، ط. دار الفلاح): [و«الْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ» بضم الجيم، وقد روي بالفتح وبالكسر، وكله صحيح، ومعناه: تموت بحملٍ قد اجتمع خَلْقُه في بطنها. وقيل: بل من نفاسٍ. وقيل: بل تموت بِكرًا لم تُفتض. وقيل: صغيرةٌ، لم تحِضْ] اهـ.