أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، واتهمها بالخروج عن طاعته تعديها على والدته بالضرب المبرح بعد خلاف نشب بينهما، والاستيلاء على –العفش- وفقا لوصفه بالدعوي وذلك بعد استدعاء عائلتها مستغلة سفره خارج المحافظة التي يقيما فيها، واتهامه بسرقتها، وملاحقته بالسب والقذف وتشويهها سمعته، ليؤكد: "بعد 16 أسبوعا زواجي دمر، وذلك لرفضي تجاوزات زوجتي مع والدتي وزوجة شقيقي، وقيامها بإهانتهما عدة مرات وعندما شكوت لعائلتها انهالوا على ضربا".
وأكد الزوج: "طالبتني بتوفير مسكن زوجية آخر بعيدا عن منزل العائلة بعد شهر من الزواج، رغم علمها بالديون المتراكمة على، وطالبتني بتحرير توكيل عام لها للتصرف بالشقة، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية".
وتابع الزوج: "لم أقصر في حقها طوال فترة الخطوبة، تحملت كافة التكاليف الخاصة بالزواج، ولكن زوجتي قابلت كل ما فعلته له بعد أن عشنا تحت سقف منزل واحد بمعاملتي بشكل سيئ، والإساءة لي، ومواصلتها ملاحقتي بالدعاوي القضائية والتهم الكيدية، بسبب أنانيتها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.