آخر الأخبار
  الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية   المياه تداهم منازل في عمّان غرقت خلال المنخفض السابق   وفاة و18 إصابة بتصادم 11 مركبة في المفرق   مشروع نظام جديد لتنظيم وترخيص أنشطة قطاع الكهرباء   بيان أمني بشأن مداهمة الامطار لبعض المنازل في مختلف مناطق المملكة

النواب يبقون على الحكومة إذا حل مجلسهم خلال الاشهر الـ 4 الاخيرة من عمره

{clean_title}
وافق مجلس النواب على قرار اللجنة القانونية بالابقاء على الحكومة إذا حل مجلس النواب خلال الاشهر الـ 4 الاخيرة من عمره.

جاء ذلك في اقرار تعديل المادة 19 من مشروع التعديلات الدستورية والمعدلة للمادة 74 من الدستور الأردني، والتي تستثني الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال الاشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس من الاستقالة.

وجاء في تعديل الفقرة 2 من المادة الاصلية لتصبح: "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الاشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

وتنص المادة 74 من الدستور على:

1.اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.

2.الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

3.على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.