آخر الأخبار
  القريني: إصابة يزن النعيمات ستُبعده شهرين عن الملاعب   الأردن ودول عربية وإسلامية: الاقتحام الإسرائيلي لمقر أونروا تصعيد غير مقبول   النشامى يلتقي نظيره السعودي في كأس العرب الإثنين   النشامى يهزمون العراق ويتأهلون لنصف نهائي كأس العرب   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها   حادثة جديدة .. وفاة 5 اشخاص نتيجة تسرب غاز مدفاة بهاشمية الزرقاء   الإدارة المحلية: التعامل مع 90 ملاحظة خلال المنخفض ورفع الجاهزية للتعامل مع أي طارئ   توقف عمل تلفريك عجلون اليوم بسبب الظروف الجوية   المنتخب الوطني يلتقي نظيره العراقي اليوم في ربع نهائي كأس العرب   تراجع فاعلية المنخفض الجمعة وارتفاع طفيف في الحرارة السبت   كأس العرب.. السعودية تهزم فلسطين وتبلغ نصف النهائي   وفاة اربعة اشخاص من عائلة واحدة في الزرقاء بتسرب غاز مدفأة   الأرصاد: أمطار غزيرة قادمة من فلسطين ترفع خطر السيول بالأغوار والبحر الميت وتحذير من الضباب   الأرصاد: الأمطار تتركز الليلة على المناطق الوسطى والجنوبية   المغرب تتخطى سوريا وتصعد إلى نصف نهائي كأس العرب   رئيس الوزراء: لا مجال للتباطؤ أو التلكُّؤ أمام الحكومة   أمانة عمّان تصادق على اتفاقيات استراتيجية للمدن الذكية   ولي العهد للنشامى: كلنا معكم وواثقين فيكم خلال المرحلة القادمة   تحذير صادر عن "الهلال الأحمر الأردني" للمواطنين   العميد رائد العساف يوضح حول حملة الشتاء للتفتيش على المركبات

النواب يبقون على الحكومة إذا حل مجلسهم خلال الاشهر الـ 4 الاخيرة من عمره

{clean_title}
وافق مجلس النواب على قرار اللجنة القانونية بالابقاء على الحكومة إذا حل مجلس النواب خلال الاشهر الـ 4 الاخيرة من عمره.

جاء ذلك في اقرار تعديل المادة 19 من مشروع التعديلات الدستورية والمعدلة للمادة 74 من الدستور الأردني، والتي تستثني الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال الاشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس من الاستقالة.

وجاء في تعديل الفقرة 2 من المادة الاصلية لتصبح: "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الاشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

وتنص المادة 74 من الدستور على:

1.اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.

2.الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

3.على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.