آخر الأخبار
  الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   “الأمانة” تنذر موظفين بالفصل - (أسماء)   غرامة من (5 إلى 15) دينارًا للمدخن في حرم الجامعات الأردنية - تفاصيل   كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تحتفل بتخريج المشاركين والمشاركات في مشروع "القبس (2)" في العقبة   خط جديد للباص السريع يربط الزرقاء بعمان   وزير الدولة لتطوير القطاع العام:"الحكومة لن تستغني عن أي موظف"   عمان الأهلية تنظم فعالية توعوية " كونوا بخير" ضد السرطان   قرار خفض الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ   تصادم وتعطل مركبات ومناطق تشهد تشكلاً للضباب   تقارير : تجميد أموال الاسد في روسيا وأسماء تطلب الطلاق   قرارات مجلس الوزراء   الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله   هل أصيب أي أردني بحادثة الدهس بسوق عيد الميلاد شرقي ألمانيا؟ بيان صادر عن "وزارة الخارجية" يجيب ..   إعلان هام للسوريين المتواجدين في الاردن الراغبين بالعودة الى سوريا

النواب يبقون على الحكومة إذا حل مجلسهم خلال الاشهر الـ 4 الاخيرة من عمره

{clean_title}
وافق مجلس النواب على قرار اللجنة القانونية بالابقاء على الحكومة إذا حل مجلس النواب خلال الاشهر الـ 4 الاخيرة من عمره.

جاء ذلك في اقرار تعديل المادة 19 من مشروع التعديلات الدستورية والمعدلة للمادة 74 من الدستور الأردني، والتي تستثني الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال الاشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس من الاستقالة.

وجاء في تعديل الفقرة 2 من المادة الاصلية لتصبح: "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الاشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

وتنص المادة 74 من الدستور على:

1.اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.

2.الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

3.على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.