آخر الأخبار
  “التعليم العالي”: لا واسطة ولا محسوبيات في تنفيذ القبول الموحد   وفاة شقيقة رئيس الحكومة اللبنانية في الأردن   توضيح اردني حول دواء باكستاني يسبب العمى   تعرف على حالة الطقس مطلع الشهر القادم   رسمياً .. هذا هو عدد سكان الاردن   اتفاقية نوعية والتزام بدعم الأعمال وتمكين الشباب… جوهر جولة أورنج الأردن في العقبة   هام لطلبة وموظفي الجامعة الهاشمية   مديرية الأمن العام تكرم النزلاء من حفظة القرآن والناجحين في الثانوية   قرارات مهمة لمجلس الوزراء .. تفاصيل   بتوجيهات ملكية تسيير طائرة اغاثية جديدة إلى ليبيا .. ما الذي تحتويه؟   بضائع ممنوعة ومخلة بالآداب كانت بطريقها لدخول الاردن .. والسلطات تتدخل / صورة   بشرى سارة .. تأجيل أقساط قروض هذه الفئة لنهاية العام   فرض عقوبات مالية كبيرة على الاندية .. تفاصيل   ولي العهد يحضر "قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني"   الكفالة الإلزامية للمركبات شرطا لتخليصها اعتبارا من تشرين أول   سرقة أكثر من 10 الاف دولار من "سائح امريكي" .. والبحث الجنائي بالمرصاد   الكشف عن عدد السجائر الإلكترونية وتبعاتها المسموح إدخالها عبر المطار   الاردن: ضرب جاره بـ "سيخ حديد" على رأسه وساقيه .. وهذا ما حكمت به المحكمة   الملك : لا يمكننا تحمل تبعات الأزمة السورية   الملك في دارة الوريكات ويلتقي شخصيات ووجهاء عشائر (أسماء)

النواب يبقون على الحكومة إذا حل مجلسهم خلال الاشهر الـ 4 الاخيرة من عمره

{clean_title}
وافق مجلس النواب على قرار اللجنة القانونية بالابقاء على الحكومة إذا حل مجلس النواب خلال الاشهر الـ 4 الاخيرة من عمره.

جاء ذلك في اقرار تعديل المادة 19 من مشروع التعديلات الدستورية والمعدلة للمادة 74 من الدستور الأردني، والتي تستثني الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال الاشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس من الاستقالة.

وجاء في تعديل الفقرة 2 من المادة الاصلية لتصبح: "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الاشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

وتنص المادة 74 من الدستور على:

1.اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.

2.الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

3.على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.