آخر الأخبار
  الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   محافظ العاصمة يمنع فعالية دُعي لها ظهر الجمعة في وسط البلد   ارتفاع أسعار الذهب محليا   التعديل الثالث لـ حسان .. المصري نائبًا ثانيًا للرئيس وخليل خليل ثالثًا وأداء اليمين ظهرا   الثلاثاء .. اجواء حارة وتحذير من التعرض لاشعة الشمس   العراق .. "وجبة كباب" تنهي حياة مريض بعد نجاح عمليته الجراحية   مدير الأمن العام يوعز بتكريم 117 نزيلاً اجتازوا امتحان الثانوية العامة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أحدهم حصل على معدل 92،15   أوائل المملكة في التوجيهي (أسماء)   الجيش: إجلاء 50 طفلًا من مرضى غزة للعلاج في المستشفيات الأردنية   التربية: نسبة نجاح الثانوية هي الاعلى على الإطلاق   الداخلية توكد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون حيال منع إطلاق العيارات النارية   توضيح صادر عن مجمّع الملك الحسين للأعمال   الأمن العام يتابع حسابات وهمية تروج للتلاعب بعلامات التوجيهي مقابل المال   "آية ياغي" تحصد معدل 99.9% في امتحان التوجيهي 2026 في الحقل الصحي   وزارة التربية تعلن نتائج "التوجيهي" .. رابط   الأمن السيبراني يحذر من الروابط المشبوهة لنتائج التوجيهي   الأرصاد: الأردن يتجه نحو موجات حر أشد   تعرف على هوية محترفي الوحدات الأربعة   تحذير من "إدارة البحث الجنائي" للمواطنين بخصوص الإحتفال بنتائج التوجيهي   توجيه صادر عن وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن

النواب يبقون على الحكومة إذا حل مجلسهم خلال الاشهر الـ 4 الاخيرة من عمره

Tuesday
{clean_title}
وافق مجلس النواب على قرار اللجنة القانونية بالابقاء على الحكومة إذا حل مجلس النواب خلال الاشهر الـ 4 الاخيرة من عمره.

جاء ذلك في اقرار تعديل المادة 19 من مشروع التعديلات الدستورية والمعدلة للمادة 74 من الدستور الأردني، والتي تستثني الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال الاشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس من الاستقالة.

وجاء في تعديل الفقرة 2 من المادة الاصلية لتصبح: "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الاشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

وتنص المادة 74 من الدستور على:

1.اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.

2.الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

3.على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.