آخر الأخبار
  مستشفى الجامعة يوضّح بشأن تعرُّض أحد الأطبّاء المقيمين لحالة سقوط   الجيش: اعتراض صاروخ إيراني استهدف الأردن خلال 24 ساعة   الأمن: 4 بلاغات لسقوط شظايا صواريخ في الأردن   الإحصاءات: 21.2% معدل البطالة بين الأردنيين خلال الربع الاخير من 2025   المومني عن الشائعات: ليس وقت للمغامرة والقانون سيطبق بحزم   مخالفة 1101 منشأة الشهر الماضي معظمها لعدم إعلان الأسعار   انخفاض أسعار الذهب محليا   الجيش يحبط محاولتي تهريب وتسلل على الواجهتين الغربية والشمالية   الأردن و7 دول يدينون قانون الإعدام في الضفة الغربية: فصل عنصري   لجنة تطوير القضاء: التوصية بتعديل اكثر من 200 مادة قانونية   البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار   فايننشال تايمز: دول الخليج تدرس مد خطوط أنابيب جديدة لتجنب هرمز   المومني: نبتعد عن أي قرار يؤثر سلبا على القطاع الخاص   إغلاق وتحويلات مرورية على طريق ايدون عجلون السبت المقبل   الكهرباء: لا تدوير للأحمال ولا انقطاعات مبرمجة   الخميس .. أجواء ماطرة وتحذير من تشكل الضباب والانزلاق   المجلس القضائي: أهمية التوسع باستخدام التقنيات لتسهيل التقاضي   الأمانة: بدء أولى مراحل جمع ونقل النفايات عبر الشركات المزودة للخدمة   الرفاعي: الأردن جزء لا يتجزأ من منظومة العمل العربي المشترك   امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب يكرم العميد امين جميل الوريكات

الحبس 3 سنوات لأردني تسبب بوفاة زوجته دهسا لاعتقاده أنها “ليست إنسان” / تفاصيل

{clean_title}
بتاريخ 19/5/2021 أصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية قرارها المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى، والقاضي بتعديل وصف التهمة المسندة للزوج من جناية القتل القصد لزوجته، وفقاً للمادة 326 من قانون العقوبات الى جنحة التسبب بالوفاة، وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون السير بدلالة المادة 343 من قانون العقوبات.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن” الى أن الواقعة التي توصلت اليها محكمة الجنايات الكبرى وقنعت بها تتلخص في أن ": المتهم (الزوج) له شقيق متزوج وأنه حصلت خلافات بين شقيق المتهم وزوجته غادرت على إثرها منزل الزوجية وبعد ذلك جرت اتصالات بين أهل زوجة شقيق المتهم وبين أهل المتهم بغية حضور أهلها إلى منزلها بالاتفاق مع أهل المتهم (أهل زوجها) لأخذ أغراضها الشخصية وفعلاً وبتاريخ 16/1/2018 وبحدود الساعة الرابعة والنصف إلى الخامسة من بعد العصر توجه المتهم وبرفقته والدته وعمته بواسطة بكب إلى منزل شقيقه من أجل أن يقوم أهل زوجة شقيقه بأخذ أغراضها الشخصية، وطلبت زوجة شقيق المتهم من زوجة المتهم أن تكون حاضرة عند أخذ أغراضها الشخصية.

وفي هذه الأثناء حضرت المرحومة (زوجة المتهم) والتي بادرتها والدة المتهم بالدعاء عليها وعلى … وأخذ المتهم يسب… وأخذت والدة المتهم تصرخ على … فما كان من المتهم إلا أن أجبر والدته وعمته على الصعود في الكرسي الخلفي وركب في البكب للمغادرة وفي هذه الأثناء غادرت المرحومة المكان عائدة إلى منزل شقيقتها وقام المتهم بقيادة البكب باتجاه معاكس لاتجاه مسير المرحومة وقام بالدوران والمسير بنفس اتجاه مسير المرحومة من أجل العودة إلى منزله والذي صادف أن كانت في تلك اللحظة قد وقعت في الشارع على وجهها لسبب غير معروف حيث اعتقد المتهم أنها ليست إنسان وصعد عليها بالبكب الذي يقوده حيث دهسها بالعجل الأمامي الأيسر وكانت اتجاه الدهس من اليمين إلى اليسار وبعدها توقف المتهم نتيجة الصراخ عليه وتم نقل المغدورة إلى المستشفى إلا أنها توفيت.”

وقررت المحكمة ": عملاً بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل القصد وفقاً للمادة 326 الى جنحة التسبب بالوفاة وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون السير وبدلالة المادة 343 من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثل بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وفقاً للمادة 38/33 من قانون السير. وعملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانته بجنحة التسبب بالوفاة وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون السير وبدلالة المادة 343 من قانون العقوبات. وعملاً بأحكام المادة 27 من قانون السير الحكم على المتهم بالحبس مدة ثلاث سنوات والرسوم ووقف العمل برخصة القيادة الخاصة به مدة سنتين محسوبة له مدة التوقيف.”