آخر الأخبار
  زيارة ميدانية لوزير الداخلية في محافظة العقبة   توقيع اتفاقية تعاون بين كلية عمون الجامعية وجمعية الفنادق الأردنية لتعزيز التعليم السياحي والتطبيقي   السفارة الامريكية في الاردن: سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين هي أولوية قصوى   الأشغال تباشر بمشروع صيانة لـ 11 طريقًا   38 مليون دولار لأكثر من 214 ألف لاجئ بالأردن   الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في المنطقة   الأردن 12.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان   بيان صادر عن الافتاء الاردنية بشأن الإنتحار .. وهذا ما جاء فيه   كيا الأردن تحتفي باليوم العالمي للتوحد بفعالية حوارية تعزز الوعي المجتمعي   الأردن يشارك باجتماع وزاري بشأن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز   مداهمات أمنية في الاردن تُسقط "شبكة جرمية لصنيع مادة الكريستال"   هل تشهد المملكة انقطاعات كهربائية مبرمجة؟ .. "الكهرباء الوطنية" تُجيب   الحكومة: عطلة الـ3 أيام أسبوعيا قيد الدراسة   مستشفى الجامعة يوضّح بشأن تعرُّض أحد الأطبّاء المقيمين لحالة سقوط   الجيش: اعتراض صاروخ إيراني استهدف الأردن خلال 24 ساعة   الأمن: 4 بلاغات لسقوط شظايا صواريخ في الأردن   الإحصاءات: 21.2% معدل البطالة بين الأردنيين خلال الربع الاخير من 2025   المومني عن الشائعات: ليس وقت للمغامرة والقانون سيطبق بحزم   مخالفة 1101 منشأة الشهر الماضي معظمها لعدم إعلان الأسعار   انخفاض أسعار الذهب محليا

الحكومة تنشر مسودة قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية

{clean_title}

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية.

وتالياً نص مسودة مشروع القانون:

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2021) ويقرأ مع القانون رقم (19) لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديل المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة(2):

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أكمل السابعة والعشرين) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بعبارة (بلغ الثلاثين عاما).


المادة(3):

تعدل المادة (3مكرر) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة ( د )منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

د- لا تسري أحكام المادة (34) من هذا القانون على رئيس المحكمة العليا الشرعية.

المادة (4 ):

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (11) اليه بالنص التالي:

ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ومن موقع الى آخر ضمن جهاز القضاء الشرعي بقرار من المجلس.

المادة ( 5 ):

تعدل المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ويكون قرار المجلس في هذه الحالة غير قابل للطعن أمام أي مرجع قضائي او إداري) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة إلى التقاعد والى الاستيداع إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة).

المادة (6):

يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

أ‌- تقام الدعوى التأديبية من النائب العام الشرعي بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها.

ب‌- اذا قرر المجلس السير في اجراءات المحاكمة التأديبية، عن جميع التهم او بعضها بلغ القاضي خلال اسبوع ويجب ان تشتمل لائحة الادعاء على بيان كاف لموضوع الدعوى وكذلك أدلة الاتهام.

ج- يجب ان لا تقل المدة بين التبليغ وموعد المحاكمة عن عشرة ايام.

المادة (7):

تعدل المادة (30) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الا اذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى ان تكون علنية) الواردة فيها.

المادة (8):

تعدل المادة (33) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (د وهـ ) لها بالنص التالي:

د-للمجلس إصدار تعليمات لتنظيم أعمال التفتيش القضائي.

هـ- للمجلس إصدار مدونة للسلوك القضائي.