آخر الأخبار
  وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح وحدة التدخل المبكر في ذيبان   بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل   الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية   الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج   بحث تسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا   الصحة: 52 ألف حالة جدري مائي في الأردن خلال 3 سنوات   دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية جديدة في الزرقاء ابتداءً من أيار   مسعد يدافع عن جسر عبدون .. ويطالب بهواتف للدعم نفسي   زخات أمطار وتحذيرات من تشكل السيول والضباب والعواصف الرعدية   تراجع جرائم الاتجار بالمخدرات في الأردن 18.69% إلى 6311 جريمة العام الماضي   إنهاء مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص قبل موعده   "فروقات غير مبررة" .. عياش يطالب بمراجعة رسوم ترخيص المركبات   الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك   زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك   حظر النشر بقضية قتل أب لأطفاله الثلاثة في الكرك   الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية والمصالحة للاستفادة من إعفاء الغرامات   ارتفاع أسعار الذهب محليا

الضمان تحدد سقف الأجر الخاضع للاقتطاع للعام 2021

{clean_title}
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأعلى للأجر الشهري الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي (2021) أصبح (3349) ديناراً في حين كان في العام الماضي (3338) ديناراً، وذلك بعد ربطه بمعدل النمو في مؤشر الأسعار للمستهلك (مقياس التضخم) الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2020 الذي بلغ (0.34%).
وأضافت المؤسسة بأن الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل لعام 2021 أصبح (559) ديناراً للشهر الواحد، في حين كان في العام الماضي (557) ديناراً، مع مراعاة الأحكام الواردة في أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها بهذا الخصوص، موضحة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحدّ الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات والحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل مرتبطاً بالتضخم سنوياً، حيث تؤخذ هذه النسبة المسجّلة في المملكة عن السنة السابقة.
وأوضحت المؤسسة أنه يستثنى من الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه المشمول بالضمان قبل تاريخ 1/5/2010، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار، وكذلك المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس حيث يكون حده الأعلى ذلك الأجر ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ عليه.
وبينت المؤسسة أن هذا الربط من شأنه أن يحافظ على التوازن في إعطاء الحقوق والاستفادة من المزايا التأمينية والتقاعدية للضمان، مضيفةً أن متوسط أجور العاملين المؤمّن عليهم بالضمان (المشتركون) بلغ حالياً (565) ديناراً، وفقاً لسجلات وقيود المؤسسة التي تبين نسبة النمو في معدّل الأجور الخاضعة لأحكام القانون للسنة السابقة 2020 حيثُ بلغت (5.81%).