آخر الأخبار
  إرجاء موعد مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي 2026   توصية لشمول ذوي الإعاقة براتب اعتلال الضمان دون النظر لوقت الاشتراك   تفاصيل حالة الطقس لأربعة أيام   "الكهرباء الوطنية": لدينا احتياطي كاف يضمن استمرارية المنظومة الكهربائية   العضايلة في جامعة الدول العربية: الأردن يرفض كل ماتُقدم عليه إسرائيل   السفير العراقي: لن نعطي الفرصة لتعكير العلاقة بين عمان وبغداد   إرجاء مؤتمر الاستثمار الأردني الاوروبي إلى نهاية عام 2026   حجازين: حملة لاستقطاب السياح إلى الأردن خلال منافسات كأس العالم   انتهاء سلسلة الحالات الماطرة "غيث"… وفرص الأمطار مستمرة خلال شهر نيسان   زيارة ميدانية لوزير الداخلية في محافظة العقبة   توقيع اتفاقية تعاون بين كلية عمون الجامعية وجمعية الفنادق الأردنية لتعزيز التعليم السياحي والتطبيقي   السفارة الامريكية في الاردن: سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين هي أولوية قصوى   الأشغال تباشر بمشروع صيانة لـ 11 طريقًا   38 مليون دولار لأكثر من 214 ألف لاجئ بالأردن   الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في المنطقة   الأردن 12.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان   بيان صادر عن الافتاء الاردنية بشأن الإنتحار .. وهذا ما جاء فيه   كيا الأردن تحتفي باليوم العالمي للتوحد بفعالية حوارية تعزز الوعي المجتمعي   الأردن يشارك باجتماع وزاري بشأن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز   مداهمات أمنية في الاردن تُسقط "شبكة جرمية لصنيع مادة الكريستال"

قانونية النواب: شراء الاصوات ليس فسادا

{clean_title}

رفضت اللجنة القانونية في مجلس النواب اعتبار شراء الأصوات في الانتخابات النيابية، فساداً، حيث سيناقش المجلس القرار في جلسته التي يعقدها صباح يوم غد الاثنين.

وقررت اللجنة القانونية شطب التعديل الذي أرسلته الحكومة في القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي ينص على انه يعتبر فسادا لغايات هذا القانون ما يلي: «الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس الامة او اي مادة تحل محلها»

وتعاقب المادة 59 من قانون الانتخاب إعطاء أو التعهد بإعطاء مبلغ أو منفعة لدفع البعض على الاقتراع او عدم الاقتراع، أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، كما تعاقب قبول أوطلب مبلغ من المال أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه

بدورها تبرر الحكومة إرسال التعديل الذي يعتبر شراء الاصوات فسادا من أجل تعزيز نزاهة الانتخابات وتأكيد الجدية في محاربة المال الاسود في العملية الانتخابية

وتنص المادة 59 من قانون الانتخاب على ما يلي: أ- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:

1- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع

2- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع

ب-1- يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من شرع للقيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ذاتها إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قدم أي معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الإيقاع بالمرشح