آخر الأخبار
  البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ   الأوقاف: الحج بدون تصريح قد تصل غرامته إلى 18 ألف دينار   الفرجات: حركة النقل الجوي في الأردن بدأت تشهد مسارًا تصاعديًأ ملموسًا   ولي العهد عبر انستغرام: من نيقوسيا خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميي   ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك

توضيح حكومي حول قرار رئيس الوزراء الأخير بشأن العطلة

{clean_title}

دعت وزارة العمل اليوم الأربعاء مؤسسات القطاع الخاص إلى الالتزام بالبلاغ الصادر عن رئيس الوزراء الذي يقضي بتعطيل الوزارات والمؤسسات العامة نظراً للظروف الجوية الاستثنائية يوم الخميس الموافق 2021/2/18.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن هذا النوع من البلاغات الصادرة عن رئاسة الوزراء، والتي تقضي بتعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، تسري على مؤسسات القطاع الخاص حتى لو لم تذكر في البلاغ الرسمي، مشيراً إلى أن قرار الديوان الخاص تفسير القوانين رقم( 21 لسنة 1974 )والمنشور في الجريده الرسمية رقم (2529 ) أيد ذلك بأن التعطيل أيام العطل الرسمية والأعياد هي حق للعامل .
وبين أن صاحب العمل لا يستطيع الزام العامل بالعمل في ذلك اليوم، وفي حال وافق العامل على العمل يلتزم صاحب العمل بدفع أجر إضافي للعامل عن ذلك اليوم، بما لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.
وأكد الزيود أن حسم أيام الإجازات الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء، من رصيد الإجازات السنوية للعامل، أو إلزام الموظف بالدوام عوضا عنها خلال أيام إجازاته الأسبوعية، يسكل مخالفة لأحكام قانون العمل.