آخر الأخبار
  وزير الحرب الأمريكي: اليوم سيشهد أكبر عمليات قصف منذ بداية العملية في إيران   توجه حكومي لإنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي   ليالٍ باردة تضرب الأردن .. الحرارة تهبط إلى 4 درجات في بعض المناطق   هيئة الإعلام: إقرار نظام الإعلام الرقمي خطوة نوعية لتطوير القطاع   خبراء: "الصكوك الإسلامية" خطوة استراتيجية لتعزيز استدامة أمانة عمان   خبراء: وعي المواطن خط الدفاع الأول لمواجهة الغلاء والممارسات الانتهازية   انخفاض أسعار الدجاج الطازج في الأردن بنسبة 15٪   النائب محمد الظهراوي: "تجار اثنين بتحكموا بكل السوق"   وزير الصناعة والتجارة يؤكد وفرة السلع ورصد الأسعار في الأسواق   التربية تعلن تحويل رواتب معلمي الإضافي وشراء الخدمات للبنوك   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   حسان يزور البوتاس العربية وبرومين الأردن في غور الصافي   الملك يحذر من استغلال الأوضاع لفرض واقع جديد في القدس والضفة وغزة   حسّان يؤكد أهمية دعم المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية   انخفاض أسعار الدجاج الطازج في الأردن   عطية يسلم مقترحاته حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي   الأعيان يخفّض غرامة "شراء الكروكة" ويغلظ عقوبتها ويعيد القانون للنواب   الجيش: سقوط صاروخ ومسيرة إيرانية داخل الأردن والتصدي لمسيرتين   الأمن: إصابتان وأضرار مادية جراء سقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة   13 إصابة جراء حريق هنجر بهارات في إربد

هام لمالكي الطائرات في الأردن

{clean_title}
نشر ديوان التشريع والرأي مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتالياً نص المسودة:
المادة 2- تعديل المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي: بإلغاء كلمة (مطار) الواردة في تعريف (مطار طائرات عامودية) الوارد فيها والاستعاضة عنها بكلمة (مهبط).
المادة 3- تعديل المادة (5) من القانون الاصلي على النحو التالي: بإلغاء كلمة (وضع) الواردة في الفقرة (د) الوارد فيها والاستعاضة عنها بكلمة (اعتماد).
المادة4- تعديل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا : بإضافة  كلمة ( اعداد و) في الفقرة (ح) قبل كلمة ( تنفيذ) منها والغاء كلمة (المعد) والاستعاضة عنها بكلمة (المعتمد) الواردة في نفس الفقرة.
ثانيا: بإضافة العبارة ( ومهابط الطائرات العامودية) على الفقرة (ر) منها بعد كلمة (المدنية).
ثالثاً: بإضافة الفقرات (ذ) و(ض) و(غ) و(ظ) إليها بالنصوص التالية:-
ذ-   ترخيص او اعتماد محطات صيانة الطائرات الوطنية والاجنبية او قطعها.
ض‌- ترخيص او اعتماد مراكز التدريب على صيانة الطائرات الوطنية والاجنبية او قطعها.
غ‌- قبول انواع الطائرات المصنعة خارجيا قبل تسجيلها بالسجل الوطني.
ظ- ترخيص مؤسسات ادارة ادامة صلاحية الطائرات.
المادة 5- تعديل المادة (12) من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولاً  : الغاء عبارة (بما في ذلك) الوارد في المادة (12) .
ثانياً : إلغاء كلمة (اسعار) الواردة في الفقرة (س) والفقرة (ف) منها والاستعاضة عنها بكلمة (تكلفة).
ثالثاً : بإضافة البند (3) والبند (4) على الفقرة (ر) إليها بالنص التالي:
3- وضع تعليمات شروط صيانة الطائرات من دون طيار او الموجهة عن بعد والتدريب المتعلق بها.
4- وضع تعليمات منح الاستثناءات من التعليمات الفنية في شؤون الطيران المدني والخاصة بتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها في الحالات غير الطارئة.
المادة 6- تعديل المادة (13) من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : بإلغاء نص البند (15) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
15- وقف التشغيل الجزئي او الكلي بهدف حفظ السلامة والامن بعد انذارهم لكل من :
أ- مزود خدمات الملاحة الجوية.
ب‌- مزود خدمات الارصاد الجوية التي تقدم للطيران .
ج‌-  محطات صيانة الطائرات او قطعها.
د‌-  مراكز التدريب الوطنية والاجنبية المعتمدة من الهيئة.
هـ- مؤسسات ادامة صلاحية الطائرات.
ثانيا: بإضافة كلمة (والتعليمات) الواردة في البند(19) من الفقرة (أ) والواردة في الفقرة (ب) بعد  كلمة (الانظمة).
المادة 7- تعديل المادة (14) من القانون الاصلي على النحو التالي:
بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج- للمحقق حق الدخول غير مقيد من دون اعاقة أو تأخير الى مكان حادث / واقعة اي طائرة مدنية والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق بما في ذلك المواد ذات الصلة ومسجلات الطيران وسجلات خدمات الحركة الجوية وتسجيلاتها لتفتيشها واجراء المعاينات ومقابلة الاشخاص والتحفظ على حطام الطائرة والأدلة ذات العلاقة لأداء مهامه.
المادة 8 - تعديل المادة (25) من القانون الاصلي على النحو التالي :
بإلغاء نص الفقرة (أ) منه والاستعاضة عنه بالنص التالي :
أ - على جميع الطائرات اتباع قواعد الجو المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة و التعليمات الصادرة بموجبة او الاوامر الصادرة عن الرئيس حسب مقتضى الحال، وذلك اثناء تحليقها او عبورها اقليم المملكة او استخدامها المطارات المدنية.
المادة 9- تعديل المادة (28) من القانون الاصلي على النحو التالي :
بإضافة الفقرتين (ج) و (د) إليها بالنصين التاليين:-
ج- مع مراعاة أحكام المواد (12) و(30) و(31) والفقرة (أ) من المادة (32)  من اتفاقية شيكاغو يحق لدولة تسجيل الطائرة نقل بعض أو كل المهام والالتزامات التابعة اليها المتعلقة بالطائرة المشغلة بموجب عقد  استئجار أو تشغيل عارض أو تشغيل متبادل أو أي ترتيبات أخرى يقوم بها المشغل في الدولة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي أو مكان اقامته الدائم، وذلك بموجب اتفاقية بين دولة التسجيل ودولة التشغيل.
د- مع مراعاه أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تعفى دولة التسجيل من المهام والالتزامات التي تم نقلها بموجب اتفاقية مع دولة التشغيل.
المادة 10- تعديل المادة (31) من القانون الاصلي على النحو التالي :
بإلغاء نص الفقرة (أ) والفقرة ( ب) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:
المادة (31)- على جميع المشغلين والمستثمرين والجهات العاملة في مرافق الطيران المدني اعداد البرنامج الامني و برنامج تدريب امن الطيران وبرنامج ضبط جودة امن الطيران استنادا للبرنامج الوطني لآمن الطيران و برنامج تسهيلات المطار استنادا للبرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وتقديمهما الى الرئيس التنفيذي للموافقة .
المادة 11- تعدل المادة (34) من القانون الاصلي على النحو التالي :
بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
أ‌-  يحظر نقل المواد المحظورة  دوليا او نقل اي مادة اخرى يحظر نقلها على الطائرات حسب الشروط المقررة من المجلس الا بموافقة مسبقة من الرئيس.
المادة 12- تعديل المادة (37) من القانون الاصلي على النحو التالي :
بإلغاء نص الفقرة (ب) والفقرة (ج) والفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:
ب- تسجل في السجل الوطني الطائرات المقبولة نوعا في الهيئة وعلى النحو التالي :
1. الطائرات المملوكة لأشخاص أردنيين.
2. الطائرات المستأجرة بقصد الشراء أو التشغيل أو المستأجرة من قِبل أشخاص طبيعيين أو معنويين لمدة لا تقل عن سنة.
3. الطائرات المملوكة لغير الأردنيين المقيمين في المملكة إقامة قانونية دائمة، على أن تحدد شروط تسجيل هذه الطائرات بتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج - لا تسجل في السجل الوطني الطائرات التالية:
1.  المسجلة في سجل دولة اخرى.
2. المسجلة في السجل الدولي.
3.  التي لا تحمل شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول.
د- لا تسجل في السجل الوطني اي طائرة يزيد عمرها على (15) سنة و (20) سنة لطائرات الشحن من سنة الصنع.
المادة 13- تعديل المادة (61 مكرر) من القانون الاصلي على النحو التالي :
بإلغاء نص الفقرة (د) من البند (2) من الفقرة ( أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
د- البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي.