آخر الأخبار
  مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها   رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة   الاشغال: 110 فرق و135 آلية و20 كاسحة ثلوج للتعامل مع الحالة الجوية   النشامى بعد قرعة المونديال .. مستعدون للتحدي ومتفائلون   الأردن يلتقي الكويت في كأس العرب السبت   زخات متفرقة من المطر السبت   الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)   تحذير "عالي الخطورة" من الأرصاد للعقبة ومعان والأغوار والبحر الميت   سلامي: تواجد المنتخب في المجموعة العاشرة جيد   مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة   "النشامى" والأرجنتين والنمسا والجزائر في دوري المجموعات بكأس العالم 2026   وزارة الزراعة: لم تُسجل حالات غش داخل مهرجان الزيتون الوطني   الغذاء والدواء: لا تشتروا المنتجات إلا من منشآت مرخصة تخضع للرقابة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في المملكة خلال الساعات القادمة   العثور على جثة شخص مقتول داخل منزل في لواء الأزرق   تسرب غاز يودي بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة آخر   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الجنوبية   الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية تستضيفها عمّان الشهر المقبل   النقل البري: رقابة مشددة على التطبيقات غير المرخصة وتسعيرة تنافسية قريباً   إدارة الأزمات تحذر: اضطرابات جوية خلال 48 ساعة وسيول محتملة في عدة مناطق بالاردن

شروط ترخيص المواقع الالكترونية وفق قانون المطبوعات والنشر

{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

 

 كشف مدير عام دائرة المطبوعات والنشر، فايز الشوابكة، الإجراءات المتبعة لتسجيل المواقع الإلكترونية الإخبارية، والتي من شروطها أن يكون الموقع مسجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة، ودائرة مراقبة الشركات لضمان عدم ازدواجية التسميات.

وبين الشوابكة في تصريحات صحفية إن المواقع الاخبارية التي تريد أن تستمر في عملها، عليها أن تتخذ عنوانا واضحا وثابتا لمكانها، وأن يكون رئيس تحريرها عضوا في نقابة الصحفيين، كما نص القانون .

وأكد الفايز أن مدير دائرة المطبوعات والنشر هو المخول بمنح التراخيص للموقع الالكترونية الاخبارية، وأن مجلس الوزراء لا علاقة له بذلك، وهو ما بينه القانون الذي أصبح مفعوله ساريا اعتبارا من 19 الشهر الحالي موعد نشره في الجريدة الرسمية.

ونص القانون على أنه : "اذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الاخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير, وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق اوضاعه وفق احكام القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك".

كما نص على أنه "اذا كان مالك الموقع الالكتروني مجهولا او كان عنوانه خارج المملكة فيتم تبليغه قرار المدير الصادر وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة".

وأشار الشوابكة الى أن عددا من المواقع قامت بالتسجيل في السجل الخاص للدائرة للاستفادة من القانون الجديد في حال تمت مقاضاته من أي جهة فتتم وفقا لقانون المطبوعات بدلا من قانون العقوبات.