آخر الأخبار
  نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع: أي اضطراب بمسار باب المندب سيرفع تكاليف التجارة   الصحة تطلق خدمة “واتس ثرو” لاستلام أدوية الأمراض المزمنة في 4 مراكز صحية   أمطار ومؤشرات على اتساع حالات عدم الاستقرار الجوي نحو الأردن   الدوريات الخارجية تضبط ناقلة سيارات وتمنعها من الحركة   مقتل أردني داخل متجره في شيكاغو والسلطات الأمريكية تحقق   بدء عملية الاقتراع لانتخابات غرفة صناعة عمّان   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 84.10 دينارا للغرام   السبت .. ارتفاع على الحرارة وطقس معتدل في أغلب المناطق   فريحات: إصدار نتائج التعداد السكاني في 2027   35 شكوى "رفض طلبة ذوي إعاقة" بالمدارس - تفاصيل   مدير الطاقة الدولية: أسعار النفط بدأت بالانخفاض   الملك يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي جهود خفض التصعيد في المنطقة   ضبط مركبة شحن بحمولة بارزة باتجاه الزرقاء   38 % نسبة إشغال الفنادق في الأردن خلال أيلول   الصبيحي يوضح أشكال إصابة العمل في قانون الضمان   الأردن يقر تعليمات عنوان البريد الرقمي لسنة 2026 وآلية الحصول عليه   أمانة عمّان: مجمع وادي السير يعمل تجريبيا تمهيدا للتشغيل الكامل الأسبوع المقبل   أمطار متوقعة شمال الأردن .. وانخفاض الحرارة 4–6 درجات وأجواء باردة ليلًا   ترامب يتوعّد إيران بـ"ضربة قوية جدا" إذا ثبت ضلوعها في حادثة طائرة فلاي دبي   أميركا تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران

شروط ترخيص المواقع الالكترونية وفق قانون المطبوعات والنشر

Saturday
{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

 

 كشف مدير عام دائرة المطبوعات والنشر، فايز الشوابكة، الإجراءات المتبعة لتسجيل المواقع الإلكترونية الإخبارية، والتي من شروطها أن يكون الموقع مسجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة، ودائرة مراقبة الشركات لضمان عدم ازدواجية التسميات.

وبين الشوابكة في تصريحات صحفية إن المواقع الاخبارية التي تريد أن تستمر في عملها، عليها أن تتخذ عنوانا واضحا وثابتا لمكانها، وأن يكون رئيس تحريرها عضوا في نقابة الصحفيين، كما نص القانون .

وأكد الفايز أن مدير دائرة المطبوعات والنشر هو المخول بمنح التراخيص للموقع الالكترونية الاخبارية، وأن مجلس الوزراء لا علاقة له بذلك، وهو ما بينه القانون الذي أصبح مفعوله ساريا اعتبارا من 19 الشهر الحالي موعد نشره في الجريدة الرسمية.

ونص القانون على أنه : "اذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الاخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير, وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق اوضاعه وفق احكام القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك".

كما نص على أنه "اذا كان مالك الموقع الالكتروني مجهولا او كان عنوانه خارج المملكة فيتم تبليغه قرار المدير الصادر وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة".

وأشار الشوابكة الى أن عددا من المواقع قامت بالتسجيل في السجل الخاص للدائرة للاستفادة من القانون الجديد في حال تمت مقاضاته من أي جهة فتتم وفقا لقانون المطبوعات بدلا من قانون العقوبات.