آخر الأخبار
  وفاة سيدتين وطفلة بحادث دهس في معان   الأمن العام يبدأ إرسال رسائل نصية لأصحاب الطلبات القضائية   "المستقلة للانتخاب": حظر الدعاية التقليدية في انتخابات غرف الصناعة   الإحصاءات: 99.3 % نسبة المتعلمين الشباب بين 15-24 عاماً   وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً حول وضع الاردنيين في كولومبيا   الحكومة تعيد تشكيل لجانها الوزاريَّة   قبول استقالة الشواربة وتعيين الملكاوي .. والقاضي وأيوب عضوتين في لجنة الأمانة   818 مليون دينار إجمالي الناتج المحلي لتجارة الجملة والتجزئة في الربع الأول   أميركا وإيران تتبادلان مطالب التعويضات .. آمال اتفاق مضيق هرمز تتراجع   100 دينار سقف اسبوعي .. خدمة جديدة يتيجها "الامن العام" لنزلاء مراكز الإصلاح في الاردن   القبول الموحد: جاهزون لاستقبال طلبات الجامعات وفق النظام الجديد   الكشف عن عدد مخالفات إلقاء النفايات في النصف الأول من 2026   بيان أردني بعد إعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل   الملك يستقبل مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي   المجالي سفيرة للأردن في البرازيل   عجلون: دعوات لإشراك الشباب في خطط التنمية ومواجهة التحديات   الأعلى للسكان: المجتمع الأردني يتميز بتركيب عمري فتي   ديوان المحاسبة يستضيف احتفالية اليوبيل الذهبي لـ"الأرابوساي"   إرادة ملكية بالتعديل على حكومة حسان .. المصري وشحادة ومحافظة   مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

شروط ترخيص المواقع الالكترونية وفق قانون المطبوعات والنشر

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

 

 كشف مدير عام دائرة المطبوعات والنشر، فايز الشوابكة، الإجراءات المتبعة لتسجيل المواقع الإلكترونية الإخبارية، والتي من شروطها أن يكون الموقع مسجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة، ودائرة مراقبة الشركات لضمان عدم ازدواجية التسميات.

وبين الشوابكة في تصريحات صحفية إن المواقع الاخبارية التي تريد أن تستمر في عملها، عليها أن تتخذ عنوانا واضحا وثابتا لمكانها، وأن يكون رئيس تحريرها عضوا في نقابة الصحفيين، كما نص القانون .

وأكد الفايز أن مدير دائرة المطبوعات والنشر هو المخول بمنح التراخيص للموقع الالكترونية الاخبارية، وأن مجلس الوزراء لا علاقة له بذلك، وهو ما بينه القانون الذي أصبح مفعوله ساريا اعتبارا من 19 الشهر الحالي موعد نشره في الجريدة الرسمية.

ونص القانون على أنه : "اذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الاخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير, وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق اوضاعه وفق احكام القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك".

كما نص على أنه "اذا كان مالك الموقع الالكتروني مجهولا او كان عنوانه خارج المملكة فيتم تبليغه قرار المدير الصادر وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة".

وأشار الشوابكة الى أن عددا من المواقع قامت بالتسجيل في السجل الخاص للدائرة للاستفادة من القانون الجديد في حال تمت مقاضاته من أي جهة فتتم وفقا لقانون المطبوعات بدلا من قانون العقوبات.