آخر الأخبار
  زين و"الوطني للأمن السيبراني" يطلقان حملة توعوية بالأمن الرقمي   الملك يودع بعثة حجاج بيت ﷲ الحرام المخصصة لأسر الشهداء   الأمن العام يوضح ملابسات الاعتداء على حدث ومحاولة احتجازه في إربد   الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع نظيره اللتواني   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل جهودها الإغاثية والتنموية لدعم القطاعات في غزة   بالصور ... د. الحوراني يرعى يوم الابتكار في جامعة عمّان الأهلية بمشاركة شركات ريادية وتقنية   ارتفاع أسعار الذهب 10 قروش للغرام في الأردن   مؤسسة الضمان الاجتماعي: صرف رواتب المتقاعدين الخميس مضافا إليها الزيادة السنوية   الغذاء والدواء: حظر بيع منتجات التبغ والنيكوتين لمن هم دون 19 عاماً   الأردن يدين استهداف السعودية بمسيّرات ويؤكد تضامنه الكامل معها   الكواليت: أسعار الأضاحي بين 220 و300 دينار .. تفاصيل   وفاة وإصابة خطيرة بحادث تصادم على طريق معان   أجواء مغبرة ورياح قوية اليوم وغدًا .. وتحذيرات من تدني مدى الرؤية على الطرق الصحراوية   التعمري يبلغ تصفيات المؤتمر الاوروبي مع ستاد رين   اتفاقية أردنية–أميركية بـ78.2 مليون دولار لتهيئة البنية التحتية للناقل الوطني   نظام لمنح إجازات المهن في تقديم خدمات السكك الحديدية   إلزام بلدية بدفع 8 آلاف دينار لطفلة تعرّضت للعقر من كلب ضال في عمّان   خبراء: مخزونات المخدرات في سوريا ما تزال تغذي عمليات التهريب نحو الأردن   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   "الافتاء": غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة

هل ضرب الزوجة أمر جائز شرعًا؟.. مستشار قانوني يُجيب

Monday
{clean_title}

أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل، أن نظام الحماية من الإيذاء لم يحدد نوع معين من العنف أو الإيذاء. إنما نص النظام على أن اَي شكل من أشكال العنف. وبالتالي كل ما يصنف على أنه عنف يدخل تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها للحماية من الإيذاء.

جاء ذلك تعليقًا على قرار النيابة العامة السعودية، بتوقيع عقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة ٥٠ ألف ريال. لإساءة التعامل جسديًّا ونفسيًّا مع المرأة.

وقال المحامي الباتل، إنه فيما يتعلق بأنه عنف أو غير عنف. وبكونه حقًا مشروعًا أو خلافًا ذلك فإن مرد هذا إلى القضاء ويدخل تحت طائلة العقوبات.

وأضاف، أن هذه المسائل يدخل فيها على سبيل المثال، ضرب الزوجة وهذا أمر جائز شرعًا. فكيف يقال عن هذا الأمر إن كان جائز شرعًا أنه نوع من العنف.

وتابع، إن الفقهاء اشترطوا عدة شروط لهذا الأمر. إذا تحققت الشروط لا يدخل ضمن العنف المراد في نظام الحماية من الإيذاء.

وأوضح الباتل، أنه في الأخير المحكمة هي التي تحدد وتقرر هل الأمر يستوجب العقوبة أم لا. لافتًا إلى أن النظام ترك لها سلطة التقدير، ومنحت القاضي تحديد العقوبة. سواء وفق الحد الأعلى أو الأدنى، وذلك على حسب الواقعة ومدى فداحتها.