
أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل، أن نظام الحماية من الإيذاء لم يحدد نوع معين من العنف أو الإيذاء. إنما نص النظام على أن اَي شكل من أشكال العنف. وبالتالي كل ما يصنف على أنه عنف يدخل تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها للحماية من الإيذاء.
جاء ذلك تعليقًا على قرار النيابة العامة السعودية، بتوقيع عقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة ٥٠ ألف ريال. لإساءة التعامل جسديًّا ونفسيًّا مع المرأة.
وقال المحامي الباتل، إنه فيما يتعلق بأنه عنف أو غير عنف. وبكونه حقًا مشروعًا أو خلافًا ذلك فإن مرد هذا إلى القضاء ويدخل تحت طائلة العقوبات.
وأضاف، أن هذه المسائل يدخل فيها على سبيل المثال، ضرب الزوجة وهذا أمر جائز شرعًا. فكيف يقال عن هذا الأمر إن كان جائز شرعًا أنه نوع من العنف.
وتابع، إن الفقهاء اشترطوا عدة شروط لهذا الأمر. إذا تحققت الشروط لا يدخل ضمن العنف المراد في نظام الحماية من الإيذاء.
وأوضح الباتل، أنه في الأخير المحكمة هي التي تحدد وتقرر هل الأمر يستوجب العقوبة أم لا. لافتًا إلى أن النظام ترك لها سلطة التقدير، ومنحت القاضي تحديد العقوبة. سواء وفق الحد الأعلى أو الأدنى، وذلك على حسب الواقعة ومدى فداحتها.
ليونيل ميسي يكشف سر رفضه تمثيل منتخب إسبانيا
تصدّروا القائمة .. السوريون الأكثر زواجاً من أتراك في 2025
ياباني يتبرع بـ21 كيلوغرامًا من الذهب لتجديد شبكة أنابيب المياه القديمة في مدينته
علي جمعة يجيب عن أسئلة حول مشروعية استقلال الفتيات عن أسرهن
نجوى فؤاد تكشف: كنت الصندوق الأسود للعندليب ولم يتزوج سعاد حسني
"ولا يهمك أنت في مقام والدنا" .. ياسر جلال يقبل اعتذار أحمد ماهر
حلوى الملوك والأمراء .. تعرف على حكاية الكنافة وتاريخها
إنجي المقدم: الناس حذرتني من نزول الشارع بسبب الست موناليزا