آخر الأخبار
  الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق "سند" قريباً   إرادتان ملكيتان بالكركي والسفير التميمي   محافظ جرش يوجّه رسائل وطنية في عيد ميلاد القائد   المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد ويبحثان تعزيز التعاون في السياحة المستدامة   توضيح حكومي حول برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة في الاردن   شركة كهرباء إربد تكرّم محافظ إربد السابق رضوان العتوم تقديرًا لمسيرته الإدارية والتنموية   الجيش يحمي الدَّار .. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر   التربية تكشف عن نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي إلكترونيا (رابط)   الطاقة النيابية: الانتقال إلى شرائح أعلى وراء ارتفاع بعض فواتير الكهرباء   جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا   طرح عطاءين لشراء القمح والشعير بكميات تصل إلى 120 ألف طن لكل مادة   "قانونية الأعيان" تقر 4 مشاريع قوانين   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   للحد من الاكتظاظ .. الحكومة تنوي بناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   التربية تفعّل موقع نتائج تكميلية التوجيهي (رابط)   أبو السمن يوجه بتقديم الدعم لمعالجة أضرار الطرق ضمن سلطة وادي الأردن   المواصفات: 718 إجراءً قانونيا بحقّ مخالفين في 2025   حل 38 جمعية في الأردن وإنذار 15   إزالة بناء آيل للسقوط قرب مدرسة في إربد

هل ضرب الزوجة أمر جائز شرعًا؟.. مستشار قانوني يُجيب

{clean_title}

أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل، أن نظام الحماية من الإيذاء لم يحدد نوع معين من العنف أو الإيذاء. إنما نص النظام على أن اَي شكل من أشكال العنف. وبالتالي كل ما يصنف على أنه عنف يدخل تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها للحماية من الإيذاء.

جاء ذلك تعليقًا على قرار النيابة العامة السعودية، بتوقيع عقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة ٥٠ ألف ريال. لإساءة التعامل جسديًّا ونفسيًّا مع المرأة.

وقال المحامي الباتل، إنه فيما يتعلق بأنه عنف أو غير عنف. وبكونه حقًا مشروعًا أو خلافًا ذلك فإن مرد هذا إلى القضاء ويدخل تحت طائلة العقوبات.

وأضاف، أن هذه المسائل يدخل فيها على سبيل المثال، ضرب الزوجة وهذا أمر جائز شرعًا. فكيف يقال عن هذا الأمر إن كان جائز شرعًا أنه نوع من العنف.

وتابع، إن الفقهاء اشترطوا عدة شروط لهذا الأمر. إذا تحققت الشروط لا يدخل ضمن العنف المراد في نظام الحماية من الإيذاء.

وأوضح الباتل، أنه في الأخير المحكمة هي التي تحدد وتقرر هل الأمر يستوجب العقوبة أم لا. لافتًا إلى أن النظام ترك لها سلطة التقدير، ومنحت القاضي تحديد العقوبة. سواء وفق الحد الأعلى أو الأدنى، وذلك على حسب الواقعة ومدى فداحتها.