آخر الأخبار
  "سي ان ان" تكشف عن صواريخ يمتلكها حزب الله ولم يستخدمه حتى اللحظة   الصفدي: الأردن لن يكون ساحة حرب لاحد   اتحاد عمال الأردن: رفع الحد الأدنى للأجور ل300 دينار على الأقل "أصبح حق وجوبي"   إعلان نتائج الدفعة الثالثة للحاصلين على منح جامعية خارجية (رابط)   الطراونة يحذر من "عض الكلاب" ويدعو لتوفير المطاعيم   بعد كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة .. جعفر حسان ووزرائه يتحولون لـ"خلية نحل نشّطة" تتوزع في كافة محافظات المملكة   العيسوي: ثوابت أردنية لا تتبدل ولن تتغير   بيان صادر عن "الضمان الاجتماعي" بشأن منح دراسية لأبناء متقاعديها   الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق   حريق بمحل ومستودع لمواد البناء في الجويدة   الحكومة الاردنية تصرح بخصوص "رفع الحد الأدنى للأجور"   الحكومة: لن نكون ساحة للصراع.. وحماية الأردن والأردنيين مسؤوليتنا   إعلان من الجيش بخصوص خدمة العلم   فصل واسع للتيار الكهربائي عن مناطق الأسبوع المقبل - تفاصيل   صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024   ضبط اعتداءات مائية ضخمة في وادي السير   لبنان يتسلم دفعة المساعدات الأردنية الثالثة   البكار: النزول إلى الميدان أولوية ولا ترحيل للمشاكل   ديوان المحاسبة: برنامج تدقيق متطور لتعزيز الرقابة على المؤسسات   تعرف على سعر غرام الذهب في الأسواق المحلية

هل ضرب الزوجة أمر جائز شرعًا؟.. مستشار قانوني يُجيب

{clean_title}

أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل، أن نظام الحماية من الإيذاء لم يحدد نوع معين من العنف أو الإيذاء. إنما نص النظام على أن اَي شكل من أشكال العنف. وبالتالي كل ما يصنف على أنه عنف يدخل تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها للحماية من الإيذاء.

جاء ذلك تعليقًا على قرار النيابة العامة السعودية، بتوقيع عقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة ٥٠ ألف ريال. لإساءة التعامل جسديًّا ونفسيًّا مع المرأة.

وقال المحامي الباتل، إنه فيما يتعلق بأنه عنف أو غير عنف. وبكونه حقًا مشروعًا أو خلافًا ذلك فإن مرد هذا إلى القضاء ويدخل تحت طائلة العقوبات.

وأضاف، أن هذه المسائل يدخل فيها على سبيل المثال، ضرب الزوجة وهذا أمر جائز شرعًا. فكيف يقال عن هذا الأمر إن كان جائز شرعًا أنه نوع من العنف.

وتابع، إن الفقهاء اشترطوا عدة شروط لهذا الأمر. إذا تحققت الشروط لا يدخل ضمن العنف المراد في نظام الحماية من الإيذاء.

وأوضح الباتل، أنه في الأخير المحكمة هي التي تحدد وتقرر هل الأمر يستوجب العقوبة أم لا. لافتًا إلى أن النظام ترك لها سلطة التقدير، ومنحت القاضي تحديد العقوبة. سواء وفق الحد الأعلى أو الأدنى، وذلك على حسب الواقعة ومدى فداحتها.