
أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل، أن نظام الحماية من الإيذاء لم يحدد نوع معين من العنف أو الإيذاء. إنما نص النظام على أن اَي شكل من أشكال العنف. وبالتالي كل ما يصنف على أنه عنف يدخل تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها للحماية من الإيذاء.
جاء ذلك تعليقًا على قرار النيابة العامة السعودية، بتوقيع عقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة ٥٠ ألف ريال. لإساءة التعامل جسديًّا ونفسيًّا مع المرأة.
وقال المحامي الباتل، إنه فيما يتعلق بأنه عنف أو غير عنف. وبكونه حقًا مشروعًا أو خلافًا ذلك فإن مرد هذا إلى القضاء ويدخل تحت طائلة العقوبات.
وأضاف، أن هذه المسائل يدخل فيها على سبيل المثال، ضرب الزوجة وهذا أمر جائز شرعًا. فكيف يقال عن هذا الأمر إن كان جائز شرعًا أنه نوع من العنف.
وتابع، إن الفقهاء اشترطوا عدة شروط لهذا الأمر. إذا تحققت الشروط لا يدخل ضمن العنف المراد في نظام الحماية من الإيذاء.
وأوضح الباتل، أنه في الأخير المحكمة هي التي تحدد وتقرر هل الأمر يستوجب العقوبة أم لا. لافتًا إلى أن النظام ترك لها سلطة التقدير، ومنحت القاضي تحديد العقوبة. سواء وفق الحد الأعلى أو الأدنى، وذلك على حسب الواقعة ومدى فداحتها.
منتخب الأرجنتين يضم بريستياني ويستبعد نجم ريال مدريد
المواصفات والمقاييس: 128 قرار مصادرة وإتلاف خلال رمضان
دولة جديدة تحظر استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية
أغلى من الذهب.. لماذا يتهافت العالم على حصوات مرارة الأبقار؟
كاتب ملكي: الأميرة ديانا كانت تُهيئ هاري لخلافة العرش
بعيد عن الأرض 35 سنة ضوئية.. علماء الفلك يكتشفون كوكبا (سائلا)
عباس النوري يوضح حقيقة تقليص دوره في مسلسل "مطبخ المدينة"
ميسي يسجل الهدف 900 في مسيرته التاريخية