
أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل، أن نظام الحماية من الإيذاء لم يحدد نوع معين من العنف أو الإيذاء. إنما نص النظام على أن اَي شكل من أشكال العنف. وبالتالي كل ما يصنف على أنه عنف يدخل تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها للحماية من الإيذاء.
جاء ذلك تعليقًا على قرار النيابة العامة السعودية، بتوقيع عقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة ٥٠ ألف ريال. لإساءة التعامل جسديًّا ونفسيًّا مع المرأة.
وقال المحامي الباتل، إنه فيما يتعلق بأنه عنف أو غير عنف. وبكونه حقًا مشروعًا أو خلافًا ذلك فإن مرد هذا إلى القضاء ويدخل تحت طائلة العقوبات.
وأضاف، أن هذه المسائل يدخل فيها على سبيل المثال، ضرب الزوجة وهذا أمر جائز شرعًا. فكيف يقال عن هذا الأمر إن كان جائز شرعًا أنه نوع من العنف.
وتابع، إن الفقهاء اشترطوا عدة شروط لهذا الأمر. إذا تحققت الشروط لا يدخل ضمن العنف المراد في نظام الحماية من الإيذاء.
وأوضح الباتل، أنه في الأخير المحكمة هي التي تحدد وتقرر هل الأمر يستوجب العقوبة أم لا. لافتًا إلى أن النظام ترك لها سلطة التقدير، ومنحت القاضي تحديد العقوبة. سواء وفق الحد الأعلى أو الأدنى، وذلك على حسب الواقعة ومدى فداحتها.
قيمتها 150 مليار دولار .. العراق يدرس بيع 600 ألف عقار بينها قصور صدام
بسبب "شريحة هاتف" .. حبس مشدد لطالب جامعي لمدة 25 عامًا في مصر
ترمب يقرر إنفاق أموال ضخمة في انتخابات التجديد النصفي
الرجاء المغربي يدرس فسخ عقد شرارة .. واللاعب يضع شرطا لإنهاء الاتفاق
لماذا قد يصبح عام 2028 نقطة تحول عالمية؟
سامو زين يفاجئ جمهوره ويعلن ارتباطه بفنانة مصرية
طلاق مفاجئ ووفيات وجلطة دماغية .. أزمات وأحزان تلاحق فنانين مصريين
وائل جسار يرد على الهجوم عليه بعد تصريحاته عن عمرو دياب وكايروكي