آخر الأخبار
  قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"   هل تكون المملكة على موعد مع منخفضات جوية الأسبوع القادم؟

توجه لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات

{clean_title}
تبحث لجان حكومية وغير حكومية، اقتصادية وقانونية، حاليا، دراسة حكومية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، وسط توجهات باقرارها، لما لها من تأثير على الواقع التجاري المحلي، وما يلقيه من تأثيرات مباشرة على الاقتصاد والمستثمرين، وفق مصادر في تلك اللجان.

واشارت المصادر التي نقلت عنها يومية الغد، إلى أن مثل هذه الدراسة التي شارفت على الانتهاء والوصول الى صيغة توافقية ربما بشأنها، ستعلن قريبا، لها ايجابياتها وسلبياتها لجهة تأثيراتها على الجهات الاقتصادية والبنوك والمدينين من التجار.

وتنص المادة (421) من قانون العقوبات وتعديلاته رقم (16) لسنة 1960، على صور الحماية الجزائية للشيك، اذ "يعاقب بالحبس مدة ســنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية: إذا أصدر شيكا وليس له مقابل، وفاء قائما وقابلا للصرف”.

او إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، بالاضافة لإصدار امر للمسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.

كما نصت المادة على أنه "إذا ظهر لغيره شيكا أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته، أو يعلم أنه غير قابل للصرف، او إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه”، وذلك على أن يتحقق الشرطان التاليان: أن يكون محررا باستخدام النموذج الخاص بالبنك، وأن يكون مقدما للوفـاء في تاريخ الشيك أو خلال ستة أشهر تلي تاريخه.

ونصت الفقرة (2) من المادة (21) على "أنه لا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة، تخفيض العقوبة عن ثلاثة أشهر والغرامة عن خمسين دينارا، ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة”.

أما الفقرة (3) من المادة نفسها فنصت على "أنه في حالة استيفاء قيمة الشيك/ الشيكات أو إسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل 5 % من قيمة الشيك/ الشيكات، مهما بلغ عدد المحكوم عليهم، على ألا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية”.

كما نصت الفقرة (4) من المادة ذاتها على ان "المفوض بالتوقيع عن الشركة، يكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن هذه الجريمة إذا ما توافرت أركانها”.

ويرى فريق من تلك اللجان، أن "رفع الحماية الجزائية عن الشيك، سيعيد الاقتصاد الى واقعه الحقيقي، فالأصل من استخدام الشيك أنه وسيلة وفاء لا اقتضاء، بحيث يستخدم الشيك وسيلة للـوفاء فقط، وبالتالي لن يكون هناك شيكات مؤجلة الدفع”.

كما سيؤدي رفع الحماية الجزائية عن الشيك، إلى عدم اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، واظهار الحجم الحقيقي للمبيعات في السوق، وبالتالي إلى حجم حقيقي للمشتريات، لأن الشيكات المؤجلة وإلى عدة أشهر، تضخم المبيعات، وبالتالي تضخم المشتريات.

وأشارت المصادر الى ان معظم الشيكات المرتجعة التي لا يقابلها رصيد أو عدم كفاية الرصيد، حررت من ساحبها مؤجلة الدفع، وبالتالي يجري التركيز على وفائها دون ان تكون هناك مسؤولية جزائية على استحقاقها بالموعد كأداة التزام مباشر او ائتمان.

كما ان الشيكات المؤجلة، مخالفة لأحكام القانون، فالشيك أداة وفاء لا أداة ائتمان، وهذه المخالفة يقوم بها، الساحب والمستفيد، مشيرين إلى إن قبول المستفيد لشيكات مؤجلة الدفع ،هو قبول لسندات ائتمانية، كالكمبيالة لتكون وسيلة للبيع المؤجل أو التسديد المؤجل.