آخر الأخبار
  إحالة عطاء إدخال أنظمة النقل الذكية على حافلات الجامعات الرسمية   العموش لوزير التربية: هل يدرس أحفادك في مدارس حكومية؟   الجيش: لا محاولات لاستهداف الأردن خلال 24 ساعة   إصابة وأضرار جراء 8 حوادث سقوط شظايا صواريخ في الأردن   وزير الأوقاف: إغلاق الأقصى 40 يوما جريمة تاريخية لم يشهدها منذ قرون   الزراعة: خطة حصاد مائي تشمل 40 موقعا بسعة 1.5 مليون متر مكعب   عمّان الأهلية توقّع اتفاقية تعاون مع أكاديمية أبقراط لتعزيز التدريب في القطاع الصحي   عمان الأهلية تشارك في افتتاح فعاليات الموسم الأردني للذكاء الاصطناعي   أمانة عمّان الكبرى تحذر من المنخفض الجوي   المياه: موسم مطري ممتاز وتحسن متوقع في التزويد صيفا   الأمن العام يحذر من الأحوال الجوية المتوقعة اليوم   الأردن وقطر يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية على البلدين ودول عربية   أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق وهطول زخات من المطر   "من أرضها إلى المستهلك" .. كيف تتضاعف أسعار الخضراوات في الاردن ؟   وزير الحرب الأمريكي: اليوم سيشهد أكبر عمليات قصف منذ بداية العملية في إيران   توجه حكومي لإنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي   ليالٍ باردة تضرب الأردن .. الحرارة تهبط إلى 4 درجات في بعض المناطق   هيئة الإعلام: إقرار نظام الإعلام الرقمي خطوة نوعية لتطوير القطاع   خبراء: "الصكوك الإسلامية" خطوة استراتيجية لتعزيز استدامة أمانة عمان   خبراء: وعي المواطن خط الدفاع الأول لمواجهة الغلاء والممارسات الانتهازية

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 22 بخصوص التجمعات (تفاصيل)

{clean_title}
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم السبت أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020مً، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:
استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد باجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولا: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٠ المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:
1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار اليها في الفقرة (١) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.
ثانيا: تستثنى من أحكام الفقرة (١) من البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٠ الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.
ثالثا: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.