آخر الأخبار
  أميركا تنفي "مزاعم" اللجوء للخيار النووي في مواجهة إيران   مصدر ايراني كبير يكشف ما ستفعله إيران في حال "خرجت الامور عن السيطرة"   رئيس الوزراء: أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون الاردنية السورية التركية   شركة زين تُجدّد دعمها لجمعية قُرى الأطفال SOS للعام السابع والعشرين   التعليم العالي تنهي ترشيح 4500 طالب جديد للقروض الجامعية   مجلس النواب يُقر 9 مواد جديدة بمشروع قانون التعليم   فريحات: إنجاز 15% من مرحلة الحصر بالتعداد السكاني   تمويل من اليونيسف بقيمة 300 ألف دينار لتحسين البنية التحتية بمخيم غزة في جرش   الحنيطي ورئيس هيئة الأركان السورية يبحثان تعزيز التعاون العسكري   وزير الأوقاف: وحدة الصف والخطاب الواعي ضرورة لمواجهة التحديات   "غرفة صناعة الأردن" تصدر بياناً حول اسعار الأثاث والدهانات   صندوق النقد: جميع طرق الحرب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو   المياه: موسم مطري ممتاز وتحسن متوقع في التزويد صيفا   وفاة شقيقين يبلغان من العمر (15) و (20) عاماً في الكرك - بيان امني   الأمانة تكشف سبب استبدال دوار شفابدران بإشارات ضوئية   وزير النقل السوري: ممر الشرق الأوسط سيغيّر المشهد الاقتصادي خلال 3 سنوات   تركيا تؤكد أهمية الشراكة مع الأردن لتعزيز النقل والتجارة الإقليمية   القضاة: سلاسل التوريد منتظمة وجهود حكومية لخفض كلف الإنتاج   ضبط اعتداءات على المياه في بيادر وادي السير وأبو نصير   محافظة: رياض أطفال تعمل تحت مسميات مختلفة وغير مرخصة

تفاصيل التهم التي وجهت لمرتكبي #جريمة_الزرقاء

{clean_title}
قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبدالإله العساف، تحويل ملف قضية "جريمة الزرقاء” إلى محكمة أمن الدولة.
وقال مصدر قضائي إنه ومن ضمن الجرائم المسندة للمشتكى عليهم، جناية القيام بعمل من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وفقا لأحكام المواد 2 و7 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، بالإضافة إلى باقي الجرائم المسندة إليهم.
وتاليا التهم …الموجهة لمنفذي الإعتداء على الفتى صالح… 1) تشكيل عصابه اشرار بهدف التعدي على الاشخاص خلافا” لاحكام ماده3/ط وبدلاله الماده 7/ج من قانــــــــون منع الارهاب رقم 55 لسنه 2006
2) القيام باعمال ارهابيه من شانها تعريض المجتمع وامنه للخطر والاخلال بالنظام العام وإبقـــــــــاء الرعب بين الناس وترديعهم بالاشتراك ماده 2 بدلاله الماده 7/ط و 7/و من قانون منع الارهاب .
3) تشكيل عصابه مسلحه مكونه من ثلاثه اشخاص واكثر بقصد التعدي على الاشخاص خلافـــا” للماده 158من قانون العقوبات

4) التسبب باحداث تشويه جسيم وعاهه دائمه بالاشتراك مكرر 4مرات ماده 335 بدلاله الماده 76 / عقوبات اردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاتها

5) الخطف بالاشتراك الماده 302/4 وبدلاله الماده 76 عقوبات لعام 196 وتعديلاتها
6) الشروع التام بالقتل
7) هتك العرض بالاشتراك المكرر.
8) حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص مكرر
9) حيازة ادوات حاده .
10) كتم الجنايات والجنح .
11) مقاومه الموظفين ( رجال الامن العام )
وكان مجموعة من الأشخاص أقدموا قبل نحو أسبوع على خطف فتى يبلغ من العمر 16 عاما، في مدينة الزرقاء وبتر يديه وفقء عينيه.