آخر الأخبار
  واشنطن تلغي 600 تأشيرة بسبب "سياحة الولادة"   عباس: نحن باقون على أرضنا ولن نقبل بالتهجير   ترامب: الحمد لله .. إيران لم تعد "المتنمر" في الشرق الأوسط   رئيس الوزراء العراقي: في الأول من تشرين الأول سيكون العراق خاليا من أي وجود عسكري أجنبي   في اليوم العالمي للشباب قصص نجاح ملهمة لخريجي مركز أورنج الرقمي   الأمن العام يوضّح تفاصيل مشاجرة القويسمة فجر اليوم، المشاجرة نتيجة خلافات سابقة على أجور تصليح مركبة   180 شخصية في لقاء الملك بمعان .. والانجازات محور الحديث   قانون الإدارة المحلية تحت القبة الأحد   "البوتاس العربية" تعزز خطة التحول للطاقة النظيفة بإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 30 ميجاواط في غور الصافي   التربية تحسم موعد تكليف معلمي التعليم الإضافي.. وتحدد الفئات المشمولة   تقدم الأردن عالميا على مؤشر الفجوة بين الجنسين   العمل الدولية تحدد 3 قطاعات واعدة للنمو وخلق الوظائف في الأردن   وفاة 3 أطباء أردنيين.. والنقابة تنعاهم - أسماء   الشواربة يوجه رسالة   بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن   الملك في معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة   بكلفة 120 مليون دولار .. توقيع اتفاقيات 4 مشاريع في الأراضي المجاورة للمغطس   الفلك الدولي يكشف حقيقة الظواهر الفلكية الأربعة في سماء الاربعاء   عمّان الأهلية تنظم حملة تطوعية لفرز الملابس بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية   أبو علي: نظام الفوترة الوطني يخدم الاقتصاد ولا يقتصر على الجانب الضريبي

الإمارات .. وفرت له حماته "فيلا" لبدء حياته مع ابنتها فرفض حفل الزفاف بحجة التوفير

Thursday
{clean_title}
أقدمت عروس على طلب الطلاق، بعد أن رفض زوجها إقامة حفل الزفاف، بحجة الاقتصاد في المصروفات، مطالبة بالنفقة والتعويض للضرر، فيما أنكر الزوج ادعاءها، مؤكداً أنه لم يختلي بها.

وبعد أن قضت محكمة الاستئناف لمصلحة الزوجة بالتطليق وإلزام الزوج بالنفقة، قررت المحكمة الاتحادية العليا نقض الحكم على سند أنه لا يوجد إثبات على وقوع ضرر على الزوجة.
وتفصيلاً، أقامت عروس دعوى أحوال شخصية ضد زوجها، قالت فيها إنها زوجة المدعى عليه بموجب عقد رسمي، وأنه اختلى بها خلوة صحيحة ولم يدخل بها وكان ذلك في منزل أهلها.
ولعجزه عن تجهيز منزل الزوجية تقدمت والدتها بتوفير فيلا جديدة لهما لبدء الحياة الزوجية، إلا أنه رغب في استئجار شقة للسكن، على حد قولها.
وذكرت أن زوجها رفض إقامة حفل الزفاف بحجة الاقتصاد في المصروفات، رغم تكبدها مصروفات كبيرة للتجهيز لإتمام الزواج من ملابس وإكسسوارات وأدوات، فاقت 200 ألف درهم، فضلاً عن أنه لم يقدم لها أي نفقة شهرية منذ عقد القران حتى تاريخ الدعوى.
كما منعها من السفر مع والدتها للعلاج، ما أضر بها أدبياً ونفسياً، لذا تطلب تطليقها منه وتصديقها مؤخر الصداق، وإعطاءها النفقة الزوجية من تاريخ العقد، مع التعويض الجابر للضرر، المتمثل في تكبدها مصروفات حفل الخطوبة والأدوات والملابس والتجهيزات التي تكبدتها.
من جانبه، أقر الزوج بالزوجية وتاريخها، وبعدم دخوله بها، منكراً بقية أقوالها جملة وتفصيلاً، ومستنكراً موقفها منه رغم أنه متمسك بها ولايزال يريد إكمال العلاقة الزوجية.
وأقام المدعى عليه دعوى مقابلة، طلب فيها استكمال إجراءات الزواج، وتمكين المدعية نفسها له، منكراً ادعاءها أنه اختلى بها خلوة صحيحة، وأنه أصدقها المهر 100 ألف درهم، وأعطاها جواهر وهدايا عدة، كما وفّر لها مسكنين للزوجية، وفق الاتفاق بينهما، وطلب منها السكن في مسكن إيجار لحين بناء المنزل، إلا أنها اقترحت وأهلها عليه ترميم وتشطيب منزل خاص بوالدتها، والسكن فيه لحين الانتهاء من بناء المنزل.
كما أنكر ادعاءها وقوع أضرار عليها، وأنكر طلبها النفقة لعدم تسليم نفسها إليه كزوجة، ومن ثم طلب رفض دعواها.
وعدّلت المدعية دعواها بإضافة أن تكاليف تجهيزاتها للزواج تقدر قيمتها بـ200 ألف درهم، ولعدم رغبة المدعية في إكمال مراسم الزواج، ولما لحقها من أضرار مادية ونفسية وأدبية، قامت برفع الدعوى لاستحالة العشرة بينهما بالمعروف، وفقاً لأحكام المادة 117/‏‏‏‏‏1 من قانون الأحوال الشخصية، مطالبة بالقضاء لها بكل حقوقها الشرعية.
وقضت محكمة أول درجة بتطليق المدعية طلقة بائنة قبل الدخول (بينونة صغري)، وعليها احتساب عدتها حسب حالها بعد صيرورة الحكم باتاً، وإلزام المدعى عليه بنفقة زوجية للمدعية بمبلغ 1000 درهم شهرياً من تاريخ عقد القران بينهما، حتى صيرورة الحكم بالتطليق باتاً، وإلزام المدعى عليه بمؤخر المهر 30 ألف درهم، وإلزام المدعية برد 80 ألف درهم، عبارة عن زيادة المبلغ المدفوع للمهر، للمدعى عليه، ورفض ما عداه من طلبات الطرفين في الدعويين، وتحمّل كل طرف الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة لدعواه، وأيدتها محكمة الاستئناف.
ولم يرتضِ المدعى عليه بهذا الحكم فطعن عليه، موضحاً أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيق الأثر الفوري للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2019 الخاص بتعديل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، حيث صدر تعديل واضح وصريح بنص المادة 118/‏‏‏‏‏1 من القانون، التي نصت على أنه «إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى»، مشيراً إلى أن حكم الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي قرر أن المدعية عجزت عن إثبات الضرر، وكان لزاماً عليه رفض الدعوى تطبيقاً للقانون، لكنه لم يَسِر في هذا المنحى.
من جهتها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن البيّن من الاطلاع على الأوراق عدم ثبوت الضرر، الأمر الذي يتعين معه، تطبيقاً للنص السالف بيانه، القضاء برفض الدعوى المقامة من المدعية المطعون ضدها.
وانتهت إلى أن حكم الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي لم يلتزم هذا النظر في ما قضى به من تطليق المدعية بالمخالفة لما تقدم، فإن قضاءه يكون قد خالف صحيح القانون بما يوجب نقضه.