آخر الأخبار
  أورنج الأردن تجدد اتفاقية خدمات الخلوي للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي   الهيئة الخيرية الهاشمية تسير 50 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة   تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر الماضي عند صفر   المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر كانون الأول - أسماء   الجمارك: دخول 700 مركبة كهربائية للسوق بعد خفض الضريبة   طقس بارد نسبياً اليوم وغدًا   ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت   عمان الأهلية تُعزّز دورها في الرّيادة والإبتكار الشبابي   المومني: الملك يقود بنفسه تسيير حملات الإغاثة إلى غزة   نعيم قاسم: وافقنا على الانتصار ورؤوسنا مرفوعة   بتوجيهات ملكية .. توفير الرعاية الصحية الشاملة للحاجة وضحى الشهاب وتلبية جميع احتياجاتها المعيشية   الأردن .. إنتاج 170 ألف طن زيتون سنوياً   الصحة العالمية تحذّر من “نقص حادّ” في المواد الأساسية شمال غزة   مناطق لن تصلها المياه الأسبوع القادم لمدة 72 ساعة .. اسماء   أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق الجمعة   نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بغزة   "الضمان" يوضح ما يتم تداوله حول تعيين مستشار إعلامي لديها براتب {3500} دينار   هل أغلقت "مفوضية اللاجئين" مكاتبها في الأردن؟ المفوضية تجيب وتوضح ..   تزامناً مع زيارة الملك .. العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك   الملك: خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة الحياة في شوارع المدينة القديمة ومبانيها

الإمارات .. وفرت له حماته "فيلا" لبدء حياته مع ابنتها فرفض حفل الزفاف بحجة التوفير

{clean_title}
أقدمت عروس على طلب الطلاق، بعد أن رفض زوجها إقامة حفل الزفاف، بحجة الاقتصاد في المصروفات، مطالبة بالنفقة والتعويض للضرر، فيما أنكر الزوج ادعاءها، مؤكداً أنه لم يختلي بها.

وبعد أن قضت محكمة الاستئناف لمصلحة الزوجة بالتطليق وإلزام الزوج بالنفقة، قررت المحكمة الاتحادية العليا نقض الحكم على سند أنه لا يوجد إثبات على وقوع ضرر على الزوجة.
وتفصيلاً، أقامت عروس دعوى أحوال شخصية ضد زوجها، قالت فيها إنها زوجة المدعى عليه بموجب عقد رسمي، وأنه اختلى بها خلوة صحيحة ولم يدخل بها وكان ذلك في منزل أهلها.
ولعجزه عن تجهيز منزل الزوجية تقدمت والدتها بتوفير فيلا جديدة لهما لبدء الحياة الزوجية، إلا أنه رغب في استئجار شقة للسكن، على حد قولها.
وذكرت أن زوجها رفض إقامة حفل الزفاف بحجة الاقتصاد في المصروفات، رغم تكبدها مصروفات كبيرة للتجهيز لإتمام الزواج من ملابس وإكسسوارات وأدوات، فاقت 200 ألف درهم، فضلاً عن أنه لم يقدم لها أي نفقة شهرية منذ عقد القران حتى تاريخ الدعوى.
كما منعها من السفر مع والدتها للعلاج، ما أضر بها أدبياً ونفسياً، لذا تطلب تطليقها منه وتصديقها مؤخر الصداق، وإعطاءها النفقة الزوجية من تاريخ العقد، مع التعويض الجابر للضرر، المتمثل في تكبدها مصروفات حفل الخطوبة والأدوات والملابس والتجهيزات التي تكبدتها.
من جانبه، أقر الزوج بالزوجية وتاريخها، وبعدم دخوله بها، منكراً بقية أقوالها جملة وتفصيلاً، ومستنكراً موقفها منه رغم أنه متمسك بها ولايزال يريد إكمال العلاقة الزوجية.
وأقام المدعى عليه دعوى مقابلة، طلب فيها استكمال إجراءات الزواج، وتمكين المدعية نفسها له، منكراً ادعاءها أنه اختلى بها خلوة صحيحة، وأنه أصدقها المهر 100 ألف درهم، وأعطاها جواهر وهدايا عدة، كما وفّر لها مسكنين للزوجية، وفق الاتفاق بينهما، وطلب منها السكن في مسكن إيجار لحين بناء المنزل، إلا أنها اقترحت وأهلها عليه ترميم وتشطيب منزل خاص بوالدتها، والسكن فيه لحين الانتهاء من بناء المنزل.
كما أنكر ادعاءها وقوع أضرار عليها، وأنكر طلبها النفقة لعدم تسليم نفسها إليه كزوجة، ومن ثم طلب رفض دعواها.
وعدّلت المدعية دعواها بإضافة أن تكاليف تجهيزاتها للزواج تقدر قيمتها بـ200 ألف درهم، ولعدم رغبة المدعية في إكمال مراسم الزواج، ولما لحقها من أضرار مادية ونفسية وأدبية، قامت برفع الدعوى لاستحالة العشرة بينهما بالمعروف، وفقاً لأحكام المادة 117/‏‏‏‏‏1 من قانون الأحوال الشخصية، مطالبة بالقضاء لها بكل حقوقها الشرعية.
وقضت محكمة أول درجة بتطليق المدعية طلقة بائنة قبل الدخول (بينونة صغري)، وعليها احتساب عدتها حسب حالها بعد صيرورة الحكم باتاً، وإلزام المدعى عليه بنفقة زوجية للمدعية بمبلغ 1000 درهم شهرياً من تاريخ عقد القران بينهما، حتى صيرورة الحكم بالتطليق باتاً، وإلزام المدعى عليه بمؤخر المهر 30 ألف درهم، وإلزام المدعية برد 80 ألف درهم، عبارة عن زيادة المبلغ المدفوع للمهر، للمدعى عليه، ورفض ما عداه من طلبات الطرفين في الدعويين، وتحمّل كل طرف الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة لدعواه، وأيدتها محكمة الاستئناف.
ولم يرتضِ المدعى عليه بهذا الحكم فطعن عليه، موضحاً أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيق الأثر الفوري للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2019 الخاص بتعديل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، حيث صدر تعديل واضح وصريح بنص المادة 118/‏‏‏‏‏1 من القانون، التي نصت على أنه «إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى»، مشيراً إلى أن حكم الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي قرر أن المدعية عجزت عن إثبات الضرر، وكان لزاماً عليه رفض الدعوى تطبيقاً للقانون، لكنه لم يَسِر في هذا المنحى.
من جهتها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن البيّن من الاطلاع على الأوراق عدم ثبوت الضرر، الأمر الذي يتعين معه، تطبيقاً للنص السالف بيانه، القضاء برفض الدعوى المقامة من المدعية المطعون ضدها.
وانتهت إلى أن حكم الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي لم يلتزم هذا النظر في ما قضى به من تطليق المدعية بالمخالفة لما تقدم، فإن قضاءه يكون قد خالف صحيح القانون بما يوجب نقضه.