
قالت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل، مارينا الحنيطي إن البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب أمر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة 28 من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض.
وبينت الحنيطي في تصريح صحفي ، ان تطبيق نص المادة 28 له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة أو المنشأة والمعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل.
وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة (Hemayeh.jo) إذا تم فصله من قبل صاحب العمل، لافتة إلى أنه يتوجب على صاحب العمل إعادة العامل لعمله من تاريخ فصله ودفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، وإلا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم 6 والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تقدر بثلاثة آلاف دينار.
وأكدت الحنيطي أن سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، مشيرة إلى أن هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل، أي أن البلاغ عزز المادة 28 وحصنها لمصلحة العامل.
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. عملية "الفارس الشهم 3" تنفذ 7 مبادرات وتصل إلى 3806 مستفيد في غزة
عمان الاهلية تعقد ورشة عمل لطلبة الدراسات العليا بأساسيات برمجية SmartPLS
عمّان الأهلية وجامعة البترا تنجحان في أول تشغيلة صناعية لغذاء وظيفي مبتكر لدعم صحة الجهاز الهضمي
تعرف على سعر غرام الذهب محليا الثلاثاء
تعطل حافلة يتسبب بأزمة سير خانقة في صويلح
انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة الأربعاء
حسَّان يفتتح حديقة "النشامى" في مرج الحمام على 56 دونماً
أجواء معتدلة وارتفاع طفيف على الحرارة الثلاثاء