
قالت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل، مارينا الحنيطي إن البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب أمر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة 28 من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض.
وبينت الحنيطي في تصريح صحفي ، ان تطبيق نص المادة 28 له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة أو المنشأة والمعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل.
وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة (Hemayeh.jo) إذا تم فصله من قبل صاحب العمل، لافتة إلى أنه يتوجب على صاحب العمل إعادة العامل لعمله من تاريخ فصله ودفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، وإلا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم 6 والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تقدر بثلاثة آلاف دينار.
وأكدت الحنيطي أن سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، مشيرة إلى أن هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل، أي أن البلاغ عزز المادة 28 وحصنها لمصلحة العامل.
وفاة مواطن إثر سقوطه من بناية سكنية في إربد والتحقيق جار
خطة حكومية لبناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029
إعلان نتائج امتحان تكميلية "التوجيهي" اليوم عند الساعة الخامسة مساءً .. رابط
أسعار الذهب تشتعل عالميا بفعل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية
السير تحذّر من المخالفات الخطرة تزامنا مع إعلان نتائج تكميلية التوجيهي
أجواء مشمسة والحرارة أعلى من معدلاتها بـ 6 درجات الخميس
التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو
أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة