آخر الأخبار
  اضطرابات جوية تضرب المنطقة العربية   من إسبانيا إلى الأردن .. 14 ألف رأس من الأغنام عبر مرفأ طرطوس   غموض يحيط بملف الزاكي .. لماذا تأخر تقديمه مدربا للنشامى؟   رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال أهالي الرمثا بالأعياد والمناسبات الوطنية   ارتفاع ملحوظ على الحرارة الاثنين والثلاثاء .. هل تتأثر المملكة بموجة حارة؟   الحكومة تكشف عدد الأسر التي استفادت من المساعدات العينية والنقدية خلال الستة اشهر الاولى من 2026   بعد الاعتداء على ناقلة تتبع لـ"أدنوك" .. بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي   هل تنوي الحكومة تمديد فترة قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة؟ وزارة العمل تجيب ..   منح مالية للأفراد والعائلات السورية الراغبة بالعودة من لبنان إلى بلادهم   موظفو مجمع الأعمال ينفذون وقفة احتجاجية رفضاً لرسوم المواقف   وزارة البيئة تدعم بلديات الطفيلة بـ225 حاوية   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الأحد   الحكومة: 343 مشروعا قيد التنفيذ ضمن برنامج التحديث الاقتصادي   منتدى الابتكار يدعو لتمليك الأردنيين مشروعا يساهمون به   بدء أعمال التصميم لتلفريك عمّان   تعديلات مرورية تربط بين كوريدور عبدون ومرج الحمام وطريق المطار   الرواشدة يزور الفنان حسن الشاعر   الأمانة: أعمال تعبيد في منطقة زهران ضمن خطة تعبيد الأحياء   الغذاء والدواء: مدة نقل الوجبة عامل مهم في سلامتها   2.8 مليار دينار قروض "كشف الراتب" خلال النصف الأول من 2026

الحكومة ... البلاغ رقم 6 لا يتيح إنهاء خدمات العامل

Saturday
{clean_title}

قالت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل، مارينا الحنيطي إن البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب أمر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة 28 من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض.

وبينت الحنيطي في تصريح صحفي ، ان تطبيق نص المادة 28 له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة أو المنشأة والمعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل.

وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة (Hemayeh.jo) إذا تم فصله من قبل صاحب العمل، لافتة إلى أنه يتوجب على صاحب العمل إعادة العامل لعمله من تاريخ فصله ودفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، وإلا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم 6 والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تقدر بثلاثة آلاف دينار.

وأكدت الحنيطي أن سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، مشيرة إلى أن هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل، أي أن البلاغ عزز المادة 28 وحصنها لمصلحة العامل.