
قالت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل، مارينا الحنيطي إن البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب أمر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة 28 من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض.
وبينت الحنيطي في تصريح صحفي ، ان تطبيق نص المادة 28 له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة أو المنشأة والمعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل.
وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة (Hemayeh.jo) إذا تم فصله من قبل صاحب العمل، لافتة إلى أنه يتوجب على صاحب العمل إعادة العامل لعمله من تاريخ فصله ودفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، وإلا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم 6 والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تقدر بثلاثة آلاف دينار.
وأكدت الحنيطي أن سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، مشيرة إلى أن هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل، أي أن البلاغ عزز المادة 28 وحصنها لمصلحة العامل.
كيف سيكون طقس شهر رمضان المقبل؟ .. الشاكر يجيب
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الاثنين
طقس بارد نسبيًا يستمر حتى نهاية الأسبوع في معظم مناطق المملكة
ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة
عندما تبحر الإنسانية… الإمارات ورسالة الأمل إلى غزة
بضربات جوية .. الأردن وأميركا يواصلان حربهما المفتوحة ضد "داعش"
السير: ضبط حدث بعمر 15 عامًا يقود مركبة في عمّان
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة "درون