آخر الأخبار
  النشامى يجري تدريبه الأخير مساء الأحد للقاء المنتخب السعودي   زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الهندي إلى الأردن   الدوريات الخارجية: ضبط مركبة تحمّل 22 راكبًا إضافيًا   الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا الأحد وأمطار متوقعة الاثنين   بتنسيق أميركي .. مؤتمر حول "قوة غزة" في الدوحة   ترامب يهدد بـ "رد شديد" بعد هجوم تدمر الذي أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني   "المواصفات والمقاييس": حظر بيع (الشموسة) والتحفظ على 5 آلاف مدفأة من ذات النوع .. ورقابة مشددة قبل وبعد طرحها في السوق المحلي   نقابة الصحفيين تدعو المؤسسات الإعلامية لإنهاء التسويات المالية المطلوبة قبل نهاية العام   بيان امني حول "صوبة الشموسة": وفاة جديدة لشاب في عمّان   البدور: تثبيت مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية في الأردن   الصبيحي: 53.3% من مشتركي الضمان الفعّالين تقل أجورهم عن 500 دينار   النعيمات يغيب عن الملاعب مدة تتراوح بين 4 و 7 أشهر   الشركس: قوة الدينار الأردني تمثل حجر الزاوية في بيئة الأعمال   مدير عام الضمان: إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل   حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   هل سيتم استدعاء موسى التعمري إلى صفوف النشامى لتعويض غياب النعيمات؟ .. مصدر مسؤول يجيب   الاردن: تفاصيل حالة الطقس الليلة وغداً الاحد   هل يستطيع النعيمات اللحاق بالمونديال؟.. طبيب يرد ويوضح   الأمير علي: كنتم على قدر المسؤولية .. وقلوبنا مع يزن   الإحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين خلال 10 أشهر

قرار سعودي بتقليص رواتب القطاع الخاص 40%

{clean_title}

أعلنت السعودية،الأحد، عن تعديلات جديدة في أجور وإجازات العاملين في القطاع الخاص بسبب تداعيات فيروس كورونا تضمنت السماح للشركات بخفض الرواتب حتى 40% وفق شروط.

وأقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أحمد الراجحي، حسب بيان لوزارته، مذكرة تفسيرية للمادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.

وتشمل لمذكرة حزمة إجراءات بينها تقليص رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تتجاوز 40%.

وأوضحت المذكرة أنه "في حال وجود ظرف أو حالة استثنائية تستدعي تقليص ساعات العمل، ما يجب معه مراعاة طرفي العقد في هذه الحالة استنادا إلى ما تقرره مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية... فقد بينت الفقرة 1 من المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن الأجر يخفض، خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الظرف أو الحالة أو بعض من المدة، بما يتناسب مع ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية الفعلية، على أن يراعى في تطبيق هذا الحكم ألا يزيد التخفيض على 40% من كامل الأجر الفعلي، وأن يكون فقط خلال الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الحالة أو الظرف أو بعض منها، بحسب ما يتفق عليه".

وتشدد المذكرة على أنه يجب على صاحب العمل بعد هذه الفترة "أن يستأنف دفع كامل الأجر المتفق عليه سابقا قبل التخفيض، ولا يحق للعامل رفض تخفيض الأجر إذا لم يتجاوز الحد المشار إليه".

ونصت التعديلات على أحقية صاحب العمل في تنظيم وقت حصول العامل على إجازاته السنوية، بحيث يمكن لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازات السنوية حسب ظروف العمل ومقتضياته، أو أن يمنح الإجازة السـنوية لجميع العاملين خلال مدة زمنية واحدة أو تكون بالتناوب فيما بينهم.

كما ألزمت صاحب العمل بدفع راتب العامل هذه الإجازة السنوية، ولا يحق للعامل الامتناع عن استنفاد رصيد إجازاته المستحقة، متى قرر صاحب العمل منحه الإجازة السنوية.

وأعطت التعديلات الحق للعامل في الحصول على إجازة استثنائية دون أجر، خلال مدة الستة أشهر التالية للإجراءات المتخذة، متى طلبها العامل.

وحددت اللائحة ثلاثة شروط، لكي يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، مما يدخل ضمن وصف القوة القاهرة.

وتشمل الشروط على مضي مدة الستة أشـهر التالية للإجراءات المتخذة، التي تستدعي تقليص ساعات العمل، أو إيقافه مدة معينة، واستمرار الظرف أو الحالة، بالإضافة إلى استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السـنوية، والإجازة الاستثنائية، وأخيرا ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة.