آخر الأخبار
  العين العياصرة : رصيد الدولة هو المتضرر من الأزمة السياسية الراهنة .. وعلى مجلس النواب أن لا يبقى متفرج   نقابة الفنانين الأردنيين تعلّق قرار شطب عضوية 46 فنانًا وتمنحهم مهلة أخيرة لتسوية أوضاعهم   الخضير : ماجدة الرومي تعود إلى جرش… حضور مرتقب في الدورة الـ40 من المهرجان   ترمب : لا نقوم بتقديم أي أموال إلى إيران   عاصفة انتقادات لفيفا بعد تجاوز "الخط الأحمر" بتلبية طلب ترامب   خبير دستوري: قواعد السلوك الحالية للوزراء بلا قوة قانونية أو عقوبات   الوحدات ينهي التعاقد مع جمال محمود   ترامب: محادثتي مع بوتين جيدة جدا ونقترب من إنهاء الصراع   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للواء المتقاعد العلاف والدكتور النعيرات   قفزة كبيرة بأعداد مستخدمي الباص السريع   مصدر رسمي ينفي تورط شركة استشارات تملكها ابنة وزير حالي في التعاقد مع وزارات   النائب عوني الزعبي للحكومة: لقد سئم الناس الوعود، وأصبحوا يقيسون جدية الحكومات بالأفعال لا بالأقوال   هذا ما كشفه المحلل الرياضي فهد القواسمي بشأن رحيل مدرب النشامى جمال السلامي   توضيح حكومي حول بدأ دوام المعلمين قبل الطلبة باسبوع   طلبة التوجيهي يشكون صعوبة اختبار اللغة الإنجليزية   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في ناعور لتزويد منازل   افتتاح وتشغيل إشارة أبو عرابي العدوان بدلًا من دوار جامعة العلوم التطبيقية   "التربية" تعلن عن بدء التسجيل لطلبة الصف الأول   هام من "التربية" بشأن دوام المدارس - تفاصيل   القبض على حدث قتل حدثاً آخر من جنسية عربية في لواء الموقر

قرار سعودي بتقليص رواتب القطاع الخاص 40%

Monday
{clean_title}

أعلنت السعودية،الأحد، عن تعديلات جديدة في أجور وإجازات العاملين في القطاع الخاص بسبب تداعيات فيروس كورونا تضمنت السماح للشركات بخفض الرواتب حتى 40% وفق شروط.

وأقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أحمد الراجحي، حسب بيان لوزارته، مذكرة تفسيرية للمادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.

وتشمل لمذكرة حزمة إجراءات بينها تقليص رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تتجاوز 40%.

وأوضحت المذكرة أنه "في حال وجود ظرف أو حالة استثنائية تستدعي تقليص ساعات العمل، ما يجب معه مراعاة طرفي العقد في هذه الحالة استنادا إلى ما تقرره مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية... فقد بينت الفقرة 1 من المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن الأجر يخفض، خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الظرف أو الحالة أو بعض من المدة، بما يتناسب مع ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية الفعلية، على أن يراعى في تطبيق هذا الحكم ألا يزيد التخفيض على 40% من كامل الأجر الفعلي، وأن يكون فقط خلال الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الحالة أو الظرف أو بعض منها، بحسب ما يتفق عليه".

وتشدد المذكرة على أنه يجب على صاحب العمل بعد هذه الفترة "أن يستأنف دفع كامل الأجر المتفق عليه سابقا قبل التخفيض، ولا يحق للعامل رفض تخفيض الأجر إذا لم يتجاوز الحد المشار إليه".

ونصت التعديلات على أحقية صاحب العمل في تنظيم وقت حصول العامل على إجازاته السنوية، بحيث يمكن لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازات السنوية حسب ظروف العمل ومقتضياته، أو أن يمنح الإجازة السـنوية لجميع العاملين خلال مدة زمنية واحدة أو تكون بالتناوب فيما بينهم.

كما ألزمت صاحب العمل بدفع راتب العامل هذه الإجازة السنوية، ولا يحق للعامل الامتناع عن استنفاد رصيد إجازاته المستحقة، متى قرر صاحب العمل منحه الإجازة السنوية.

وأعطت التعديلات الحق للعامل في الحصول على إجازة استثنائية دون أجر، خلال مدة الستة أشهر التالية للإجراءات المتخذة، متى طلبها العامل.

وحددت اللائحة ثلاثة شروط، لكي يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، مما يدخل ضمن وصف القوة القاهرة.

وتشمل الشروط على مضي مدة الستة أشـهر التالية للإجراءات المتخذة، التي تستدعي تقليص ساعات العمل، أو إيقافه مدة معينة، واستمرار الظرف أو الحالة، بالإضافة إلى استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السـنوية، والإجازة الاستثنائية، وأخيرا ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة.