آخر الأخبار
  نتنياهو: حققنا إنجازات كبيرة ستغير الموازين بالشرق الأوسط   الإمارات: مقتل 6 وإصابة 131 شخصًا بينهم أردنيون بهجمات إيرانية   مصادر "إسرائيلية" : تل أبيب تدرس بدء عملية برية قوية في لبنان   بيان أردني سوري يؤكد تعزيز التعاون الأمني والدفاعي ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات   ترامب: إيقاف إمبراطورية الشر الإيرانية أهم من أسعار النفط   مجدداً السفارة الامريكية في الاردن تصدر "إنذارًا أمنيًّا" شديد اللهجة لرعاياها   بيان صادر عن المرشد الإيراني الجديد .. وهذا ما جاء فيه   الخلايلة: الأردن ماضٍ في اتخاذ الإجراءات لإعادة فتح الأقصى   الأردن يرحب باعتماد مجلس الأمن قرارا يدين الاعتدءات الإيرانية على المملكة   المطار الدولي تعلن تعيين أنطوان كرومبيز رئيساً جديداً لمجلس إدارتها   بورصة عمان تسجل أداءً إيجابيًا في أسبوع   وزارة الاستثمار تطرح مشروع تخفيض الفاقد المائي في مناطق بجنوب عمّان   وزير الصناعة: الحفاظ على مخزون غذائي آمن أولوية لضمان استقرار السوق   إنجاز طبي بالخدمات الطبية: استئصال أكياس رئوية لطفلتين بالمنظار لأول مرة   تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 29 حالة في شباط   الأوقاف: الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة فتح المسجد الأقصى   الحكومة تطرح عطاء تنفيذ جسر "صويلح – ناعور" .. وهذه تكلفته   طقس الأردن خلال العيد.. إليكم التفاصيل   وزارة الأوقاف: إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان جريمة مرفوضة وانتهاك صارخ لقدسيته   القضاة للمستوردين: حافظوا على مخزون آمن وكاف من المواد الغذائية

قرار سعودي بتقليص رواتب القطاع الخاص 40%

{clean_title}

أعلنت السعودية،الأحد، عن تعديلات جديدة في أجور وإجازات العاملين في القطاع الخاص بسبب تداعيات فيروس كورونا تضمنت السماح للشركات بخفض الرواتب حتى 40% وفق شروط.

وأقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أحمد الراجحي، حسب بيان لوزارته، مذكرة تفسيرية للمادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.

وتشمل لمذكرة حزمة إجراءات بينها تقليص رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تتجاوز 40%.

وأوضحت المذكرة أنه "في حال وجود ظرف أو حالة استثنائية تستدعي تقليص ساعات العمل، ما يجب معه مراعاة طرفي العقد في هذه الحالة استنادا إلى ما تقرره مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية... فقد بينت الفقرة 1 من المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن الأجر يخفض، خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الظرف أو الحالة أو بعض من المدة، بما يتناسب مع ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية الفعلية، على أن يراعى في تطبيق هذا الحكم ألا يزيد التخفيض على 40% من كامل الأجر الفعلي، وأن يكون فقط خلال الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الحالة أو الظرف أو بعض منها، بحسب ما يتفق عليه".

وتشدد المذكرة على أنه يجب على صاحب العمل بعد هذه الفترة "أن يستأنف دفع كامل الأجر المتفق عليه سابقا قبل التخفيض، ولا يحق للعامل رفض تخفيض الأجر إذا لم يتجاوز الحد المشار إليه".

ونصت التعديلات على أحقية صاحب العمل في تنظيم وقت حصول العامل على إجازاته السنوية، بحيث يمكن لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازات السنوية حسب ظروف العمل ومقتضياته، أو أن يمنح الإجازة السـنوية لجميع العاملين خلال مدة زمنية واحدة أو تكون بالتناوب فيما بينهم.

كما ألزمت صاحب العمل بدفع راتب العامل هذه الإجازة السنوية، ولا يحق للعامل الامتناع عن استنفاد رصيد إجازاته المستحقة، متى قرر صاحب العمل منحه الإجازة السنوية.

وأعطت التعديلات الحق للعامل في الحصول على إجازة استثنائية دون أجر، خلال مدة الستة أشهر التالية للإجراءات المتخذة، متى طلبها العامل.

وحددت اللائحة ثلاثة شروط، لكي يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، مما يدخل ضمن وصف القوة القاهرة.

وتشمل الشروط على مضي مدة الستة أشـهر التالية للإجراءات المتخذة، التي تستدعي تقليص ساعات العمل، أو إيقافه مدة معينة، واستمرار الظرف أو الحالة، بالإضافة إلى استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السـنوية، والإجازة الاستثنائية، وأخيرا ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة.