آخر الأخبار
  د. رشا القواسمة من عمان الأهلية تشارك في برنامج تدريبي دولي متخصص في الصين   صيدلة عمّان الأهلية تشارك في فعاليات قمة Bella Vita للصحة والجمال 2026   3.25 مليون هوية رقمية مفعّلة عبر تطبيق "سند"   السير: كثافات مرورية على مداخل عمّان والتعامل معها ميدانيا   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 87.60 دينارا للغرام   الثلاثاء .. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق   تنبيه مهم من التنفيذ القضائي لأصحاب مركبات في الأردن   هيئة الإعلام تعمم بضرورة التنسيق مع نقابة أطباء الأسنان قبل الظهور الإعلامي   اكسبو فوركس دبي 2026: تقدم JustMarkets وجهات نظر جديدة لنمو الشراكة والتداول عبر الهاتف المحمول   300 رأس قاطرة في المناطق الحرة ستستفيد من قرار مجلس الوزراء   البنك الأردني الكويتي يدعم بطولة الأردن المفتوحة الثانية للتنس   الحكومة تطرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بـ 8.7 مليون دينار   الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان   العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار   5 آلاف إبلاغ عن مخالفات مرورية عبر سند في 10 ايام   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 88.40 دينارا للغرام   العمل: حوافز استثمارية لمشاريع مدينة الروضة الصناعية في معان   رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ   ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار   طقس معتدل حتى الثلاثاء وأجواء خريفية الأربعاء

الطراونة يدرج قانون الغاء اتفاقية الغاز الاسرائيلي على جدول اعمال الاحد

Tuesday
{clean_title}
أدرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، المقترح بقانون لإلغاء اتفاقية الغاز من إسرائيل على جدول جلسة الاحد.

وإدراج القانون لم يرافقه إدراج مذكرة حجب الثقة عن الحكومة ولا تعتبر جلسة رقابية لمناقشة ملف الطاقة وإنما هي جلسة تشريعية.

وفي حال موافقة المجلس على مقترح القانون يرسل للحكومة لتقديمه بصيغة مشروع قانون.

ويناقش النواب الاحد قرار اللجنة القانونية رقم (12) تاريخ 15/1/2020 والمتضمن الاقتراح بقانون لمنع استيراد الغاز من إسرائيل.

ونصت المادة 95 من الدستور على ما يلي:

1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.