آخر الأخبار
  طقس ربيعي نهار الاربعاء .. ومائل للبرودة ليلاً   وفاة جديدة بسبب الامطار الاخيرة في المفرق   بالصور... رئاسة الوزراء تستعد ابتهاجاً بزفاف ولي العهد   "إنجي خوري" تدعي حملها من "أدهم النابلسي" .. والأخير يرد بشكل صارم وينهي الجدل   رئيس نادي الفيصلي يعلق على القرارات التحكيمية خلال مباراتهم مع الوحدات   تعرف على العقوبات الجديدة بمعدل قانون السير " قطع الاشارة الحمراء حبس شهر وغرامة لا تقل عن 150 ديناراً"   الملك يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه ويؤكد عمق العلاقات الأردنية التركية   شاهد كيف هنأ الامير الحسن ولي العهد بمناسبة زفافه   بمناسبة عقد قران ولي العهد .. مياهنا تلغي عقوبات موظفيها   منخفض جديد قادم للمملكة في هذا الموعد وهذه تفاصيله   لاعبة منتخب التايكواندو جوليانا الصادق تبلغ نهائي بطولة العالم   الوزير البريطاني طارق أحمد: سعيد بزيارة الأردن وحضور الزفاف الملكي   مقترح وحداتي للفيصلي بشأن "بطولة القدس"   فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق المملكة - أسماء   العبداللات يزف ولي العهد والانسة رجوة يوم الزفاف   بالتسعيرة الثانية .. الذهب يرتفع 40 قرشا بالاردن   هل تزداد وتيرة العواصف الترابية في الأردن نتيجة التغيرات المناخية؟   الاردن: توضيح رسمي بخصوص تعويض "المركبات المتضررة"   تعرف على الفئات الأكثر تعرضا لإصابات العمل   ازدياد عدد المدخنين في الأردن

الطراونة يدرج قانون الغاء اتفاقية الغاز الاسرائيلي على جدول اعمال الاحد

{clean_title}
أدرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، المقترح بقانون لإلغاء اتفاقية الغاز من إسرائيل على جدول جلسة الاحد.

وإدراج القانون لم يرافقه إدراج مذكرة حجب الثقة عن الحكومة ولا تعتبر جلسة رقابية لمناقشة ملف الطاقة وإنما هي جلسة تشريعية.

وفي حال موافقة المجلس على مقترح القانون يرسل للحكومة لتقديمه بصيغة مشروع قانون.

ويناقش النواب الاحد قرار اللجنة القانونية رقم (12) تاريخ 15/1/2020 والمتضمن الاقتراح بقانون لمنع استيراد الغاز من إسرائيل.

ونصت المادة 95 من الدستور على ما يلي:

1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.