آخر الأخبار
  الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية   المياه تداهم منازل في عمّان غرقت خلال المنخفض السابق   وفاة و18 إصابة بتصادم 11 مركبة في المفرق   مشروع نظام جديد لتنظيم وترخيص أنشطة قطاع الكهرباء   بيان أمني بشأن مداهمة الامطار لبعض المنازل في مختلف مناطق المملكة

الطراونة يدرج قانون الغاء اتفاقية الغاز الاسرائيلي على جدول اعمال الاحد

{clean_title}
أدرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، المقترح بقانون لإلغاء اتفاقية الغاز من إسرائيل على جدول جلسة الاحد.

وإدراج القانون لم يرافقه إدراج مذكرة حجب الثقة عن الحكومة ولا تعتبر جلسة رقابية لمناقشة ملف الطاقة وإنما هي جلسة تشريعية.

وفي حال موافقة المجلس على مقترح القانون يرسل للحكومة لتقديمه بصيغة مشروع قانون.

ويناقش النواب الاحد قرار اللجنة القانونية رقم (12) تاريخ 15/1/2020 والمتضمن الاقتراح بقانون لمنع استيراد الغاز من إسرائيل.

ونصت المادة 95 من الدستور على ما يلي:

1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.