آخر الأخبار
  الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   “الأمانة” تنذر موظفين بالفصل - (أسماء)   غرامة من (5 إلى 15) دينارًا للمدخن في حرم الجامعات الأردنية - تفاصيل   كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تحتفل بتخريج المشاركين والمشاركات في مشروع "القبس (2)" في العقبة   خط جديد للباص السريع يربط الزرقاء بعمان   وزير الدولة لتطوير القطاع العام:"الحكومة لن تستغني عن أي موظف"   عمان الأهلية تنظم فعالية توعوية " كونوا بخير" ضد السرطان   قرار خفض الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ   تصادم وتعطل مركبات ومناطق تشهد تشكلاً للضباب   تقارير : تجميد أموال الاسد في روسيا وأسماء تطلب الطلاق   قرارات مجلس الوزراء   الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله   هل أصيب أي أردني بحادثة الدهس بسوق عيد الميلاد شرقي ألمانيا؟ بيان صادر عن "وزارة الخارجية" يجيب ..   إعلان هام للسوريين المتواجدين في الاردن الراغبين بالعودة الى سوريا

الطراونة يدرج قانون الغاء اتفاقية الغاز الاسرائيلي على جدول اعمال الاحد

{clean_title}
أدرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، المقترح بقانون لإلغاء اتفاقية الغاز من إسرائيل على جدول جلسة الاحد.

وإدراج القانون لم يرافقه إدراج مذكرة حجب الثقة عن الحكومة ولا تعتبر جلسة رقابية لمناقشة ملف الطاقة وإنما هي جلسة تشريعية.

وفي حال موافقة المجلس على مقترح القانون يرسل للحكومة لتقديمه بصيغة مشروع قانون.

ويناقش النواب الاحد قرار اللجنة القانونية رقم (12) تاريخ 15/1/2020 والمتضمن الاقتراح بقانون لمنع استيراد الغاز من إسرائيل.

ونصت المادة 95 من الدستور على ما يلي:

1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.