آخر الأخبار
  تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير

أمن الدولة تصدر قرارها اليوم بحق المتسلل الصهيوني .. فما هي العقوبة الأشد المتوقعة؟

{clean_title}

رجحت مصادر قضائية أن تُصدر محكمة أمن الدولة اليوم الإثنين حُكمها بحق المتسلل الصهيوني كونستانتين كوتوف الذي دخل إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة بتاريخ 29/ 10/ 2019م.

وقالت المصادر أن جلسة النطق بالحكم ستعقد صباح اليوم الاثنين.

وعقدت محكمة أمن الدولة عدة جلسات للنظر في قضية المستوطن المتسلل، حيث وجهت المحكمة تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ودخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة.

ووفق التهمتين الموجهتين يُمكن قراءة الحكم المتوقع على الصهيوني المتسلل، بحسب نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، وقانون العقوبات العام لسنة 1960م وتعديلاته.

ووفق التهمتين الموجهتين يُمكن قراءة الحكم المتوقععلى المتسلل، بحسب نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، وقانون العقوبات العام لسنة 1960م وتعديلاته.

ويقول المحامي الجزائي حسام أبو رمان، أن القانون المحلي يُطبّق في حال ارتكاب أي مخالفات داخل أراضي المملكة، بغض النظر عن قوانين البلد التي يحمل جنسيتها الشخص الذي يُحاكم أمام القضاء الأردني.

التعاطي:

ويوضح المحامي - المتخصص في شؤون قضايا محكمة أمن الدولة - أن جرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي تُعدّ من الجنح، ترتفع فيها العقوبة في حال التكرار، وبيّن أنه عند ضبط أي شخص بحيازته مادة مُخدرة فإن اعترافاته بالتعاطي تُعد قرينة قانونية يؤخذ بها لغايات المحاكمة من دون إجراء فحصه.

ويتابع أبو رمان "في التطبيق العملي، فإن عقوبة من يُضبط لأول مرّة وبحيازته مادة مخدرة بقصد التعاطي تتمثل في الحبس لمدة شهرين على الأقل وغرامة مقدارها 200 دينار بالحد الأدنى بعد الأخذ بالأسباب المخففة التي يأخذها القاضي بعين الاعتبار، مع إمكانية استبدال الحُكم بغرامة عن المدة المتبقية منذ لحظة التوقيف مقدارها 265 قرشاً عن كل يوم متبقٍ.

التسلل غير المشروع:

وفيما يخص التهمة الثانية المُسندة والمتعلقة بالتسلل غير المشروع، يشير المحامي أبو رمان إلى أن قرارات محكمة التمييز تعتبر دخول البلاد بطريقة غير مشروعة "جنحاً" إلا إذا اقترن الدخول غير المشروع بحمل مواد مخدرة أو متفجرة (كيماوية أو جرثموية) فينعقد الاختصاص لمحكمة أمن الدولة كجناية.

ولفت إلى أن المحكمة ستحدد غايات التسلل غير المشروع بعد أن تتوصل قناعتها إلى دوافعه، والبينات المتعلقة بفعل التسلل إن وجدت.

العقوبة الأشد:

وتنص المادة التاسعة الفقرة (أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من تعاطى أو هرب أو استورد أو انتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى أو وزع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيداً أمنياً بحق مرتكبها للمرة الأولى.

ولا يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة عن 4 أشهر وغرامة 500 دينار إذا كان الجاني قد ارتكب أي جرم من الجرائم السابقة للمرة الثالثة.

أما المادة 153 من قانون العقوبات فتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور كل من دخل أراضي المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة.

ويقول المحامي أبو رمان إن المحكمة ستقضي بالعقوبة الأشد، مع إمكانية استبدال المدة المتبقية من الحكم بغرامة مقدارها 265 قرشاً عن كل يوم.