آخر الأخبار
  تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير

تعرف على عقوبة متداولي فيديو اللانسر الإباحي وعقوبة مرتكبي الفعل الفاضح الذي وثقه الفيديو

{clean_title}

حددت المادة التاسعة من قانون الجرائم الإلكترونية، عقوبة متداولي الفيديو الإباحي، الذي بات يعرف بـ"فيديو اللانسر".

وتنص المادة التاسعة على: "يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية أن تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الـ18 من العمر، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار".

أما عقوبة مرتكبي الفعل الفاضح الذي وثقه الفيديو، فقد حُددت عقوبته في قانون العقوبات، وفقا للمحامي طارق أبو الراغب.

وتنص المادة 320 من قانون العقوبات على: "كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50 دينارا".