آخر الأخبار
  النواب يواصل مناقشة قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية   خبراء: وعي المواطن خط الدفاع الأول لمواجهة الغلاء والممارسات الانتهازية   أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق و هطول زخات خفيفة من المطر   الامن العام ومفوضية سلطة العقبة يوضحون حول اصابات في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة   الشيباني: لن نتسامح مع أي محاولة للتأثير سلبًا على العلاقة بين الأردن وسوريا   خصومات 40% على التخزين في الصوامع لتحفيز استيراد المواد الأساسية   الأمن: مواطن عرّض حياته للخطر ونقل أجزاء مسيّرة في مركبته لتسليمها   إعفاء شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها من الكهرباء الوطنية من الضرائب والرسوم   الحكومة : تعويض المواطنين المتضررين من سقوط الشظايا والمسيّرات   بعد الإساءات للأردن خلال تجمّع شهدته العاصمة السورية دمشق .. بيان أردني يطالب بمحاسبة المسيئين للأردن   إعلان صادر عن "امانة عمان" لسالكي طريق نفق صهيب باتجاه شارع المدينة المنورة   الامن العام يكشف تفاصيل وفاة ستيني في جرش   الأشغال: بدء العمل بمشروع صيانة وتعبيد 4 طرق في الزرقاء   دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل حيّز التنفيذ   ترشيح 4500 طالب جديد لقروض صندوق دعم الطالب الجامعي بدل المستنكفين   حازم الرحاحلة يقدم مقترحات إصلاحية بشأن قانون الضمان الاجتماعي   أبو رمان يحتج تحت القبة: "تقطيع المايكروفون أمر "معيب" ويعيق النقاش"   النائبان "القطاونة" و"الحراحشة" عقب جلسة تشريعية: الأردني هو رأس مالنا الحقيقي   نواب يطالبون بمناقشة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمناطق الحرة ومركبات الـ "هايبرد"   الحكومة الاردنية توضح حول إنشاء "وزارة جديدة" تخلف التربية و"التعليم العالي"

فتوى حول الدواجن في الأردن

{clean_title}
أصدرت دائرة الإفتاء، الخميس، فتوى تتعلق باعتماد مربي الدواجن، طريقة معينة في احتساب الأوزان.

وتاليا نص السؤال والفتوى:

 

الموضوع: عرف مربي الدواجن باعتماد طريقة معينة في احتساب الأوزان

 

رقم الفتوى: 3545


السؤال:

في عمليات تسويق الدواجن المتعارف عليها عند التجار هنالك نوعان من الأقفاص ذات وزنين ثابتين بلونين مختلفين، حيث يَزِن الأول (7) كغم، والثاني (8) كغم، تمّ استيراد أقفاص جديدة تزن (6) كغم، و(7,200) كغم، وبقي التجار يتعاملون على أساس أنها أقفاص قديمة، وهذا يسبب خسارة للمزارعين ومربي الدواجن، وفيه تطفيف في الميزان المنهي عنه شرعاً، وأصبح المسوق يجني أرباحاً طائلة من وراء التلاعب في الأقفاص (الميزان)، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ علماً بأنه يتمّ خصم كيلوغراماً للمسوّق عن كلّ قفص دجاج بدل الفضلات التي يخرجها الدجاج قبل عملية البيع.

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل الشرعي تحريم التلاعب بالموازين والمكاييل، ووجوب إيفاء الحقوق بين المتعاملين؛ قال الله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ*الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} المطففين/1 – 3.

 
أما إذا جرى عرف بين فئة من الناس في طريقة توزين معينة بصورة معينة وتراضوا عليها، فالقاعدة الفقهية تقرر أن "العادة محكمة" وأن "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً"، وعادة لا تقوم الأعراف الخاصة ببعض العقود إلا بعد ظهور الإشكالات أو دخول الحرج عند الوقوف على حرفيات العقد، فتأتي مثل هذه الأعراف من أجل رفع الحرج، أو إنصاف طرفي العقد الناتج عن التعسف في استخدام حرفيات العقد، فيأتي العرف لإقامة العدل في المعاملة أو رفع الحرج فيها.

والعرف بين مربي الدواجن باعتماد طريقة معينة في احتساب أوزان الدجاج إذا قام من أجل حماية الموزع (المسوّق) من النقص الذي قد يدخل عليه والناتج عن فرق الوزنين في المزرعة، والوزن ثانية عند تاجر التجزئة، وكذلك نقص الوزن الناتج عن فضلات الدجاج، فعندها يحكم بصحة هذا العرف، ولكن بشروط:

الأول: أن يكون عرفاً عاماً مطرداً بين مربي الدواجن جميعاً.

الثاني: أن يكون هذا العرف معلوماً لطرفي العقد، وأن يتراضيا به.

الثالث: ألا يكون هناك تلاعب بالوزن (القبان)، بحيث لا يزيد الخصم عن المتفق عليه.

الرابع: أنْ لا يتم التلاعب بأوزان الأقفاص وإنقاصها عن الوزن المعروف لكل نوع منها، فيجب مثلاً: ألا يقل وزن قفص من نوع معين قبل الخصم عن (6 كغم)، فإذا نقص عن ذلك فكان وزنه (5.5 كغم) مثلاً، فلا تحل نصف الكيلو، وتعدّ من السحت المحرم.

الخامس: أن لا يتمّ خصم شيء غير المتعارف عليه.

وعليه؛ فلا حرج من العمل بالعرف التجاري المذكور بشرط مراعاة الشروط السابقة. والله تعالى أعلم.