آخر الأخبار
  النواب يواصل مناقشة قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية   خبراء: وعي المواطن خط الدفاع الأول لمواجهة الغلاء والممارسات الانتهازية   أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق و هطول زخات خفيفة من المطر   الامن العام ومفوضية سلطة العقبة يوضحون حول اصابات في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة   الشيباني: لن نتسامح مع أي محاولة للتأثير سلبًا على العلاقة بين الأردن وسوريا   خصومات 40% على التخزين في الصوامع لتحفيز استيراد المواد الأساسية   الأمن: مواطن عرّض حياته للخطر ونقل أجزاء مسيّرة في مركبته لتسليمها   إعفاء شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها من الكهرباء الوطنية من الضرائب والرسوم   الحكومة : تعويض المواطنين المتضررين من سقوط الشظايا والمسيّرات   بعد الإساءات للأردن خلال تجمّع شهدته العاصمة السورية دمشق .. بيان أردني يطالب بمحاسبة المسيئين للأردن   إعلان صادر عن "امانة عمان" لسالكي طريق نفق صهيب باتجاه شارع المدينة المنورة   الامن العام يكشف تفاصيل وفاة ستيني في جرش   الأشغال: بدء العمل بمشروع صيانة وتعبيد 4 طرق في الزرقاء   دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل حيّز التنفيذ   ترشيح 4500 طالب جديد لقروض صندوق دعم الطالب الجامعي بدل المستنكفين   حازم الرحاحلة يقدم مقترحات إصلاحية بشأن قانون الضمان الاجتماعي   أبو رمان يحتج تحت القبة: "تقطيع المايكروفون أمر "معيب" ويعيق النقاش"   النائبان "القطاونة" و"الحراحشة" عقب جلسة تشريعية: الأردني هو رأس مالنا الحقيقي   نواب يطالبون بمناقشة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمناطق الحرة ومركبات الـ "هايبرد"   الحكومة الاردنية توضح حول إنشاء "وزارة جديدة" تخلف التربية و"التعليم العالي"

تقرير في غاية الأهمية .. الأردنيون يخفون عن "زوجاتهم" ارتباطهم بإمرأة أخرى .. تفاصيل

{clean_title}

كشف التقرير السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة قاضي القضاة الى أن عدد عقود الزواج المكرر (تعدد الزوجات) في الأردن خلال آخر 5 سنوات بلغ 30538 عقداً (2014-2018) وبنسبة بلغت 7.6% من مجمل عقود الزواج والبالغة 402088 عقداً.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 الذي أظهر بأن الأزواج في الأردن يميلون الى إخفاء زواجهم بإمرأة أخرى أو اكثر وأن الزوجات قد لا يعرفن بزواج أزواجهن من نساء أخريات، حيث أكد المسح الذي شمل الرجال والنساء المتزوجين حالياً وأعمارهم ما بين 15-49 عاماً، على أن 4% فقط من النساء افدن بأن أزواجهن لديهم أكثر من زوجة واحدة، فيما قال 1% فقط من الرجال بأن لدبهم أكثر من زوجة واحدة. وفي مقابل ذلك فقد أكدت إحصاءات دائرة قاضي القضاة بأن 7.4% من عقود الزواج خلال عام 2017 هي عقود زواج مكرر (تعدد زوجات).

وأظهرت النتائج علاقة طردية ما بين التقدم بالعمر وتعدد الزوجات حيث أفادت 7% من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 45-49 عاماً أن لدى أزواجهن واحدة أو أكثر من الزوجات الآخريات، مقارنة مع 2% فقط من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15-29 عاماً.

ومن حيث المحافظات، فقد تبين بأن محافظة المفرق كانت الأعلى في تعدد الزوجات (7%)، ومحافظة العقبة الأدنى (2%). وينتشر تعدد الزوجات في المناطق الريفية (6%) أكثر من المناطق الحضرية (4.1%). كما أن أعلى نسبة تعدد زوجات كانت للزوجات في خميس الرفاه الأدني (6.5%) وكذلك للأزواج (1.7%) وأقلها في خميس الرفاه الأعلى للزوجات (3.3%) والأزواج أيضاً (0.5%). وعلية فإن إنتشار تعدد الزوجات يقل كلما تحسن الوضع المادي للزوجات والأزواج.

وتضيف "تضامن" بأن للتعليم أثر مباشر في تعدد الزوجات من عدمه، حيث أفادت 13% من النساء المتزوجات الأميات بوجود واحدة أو أكثر من الزوجات الأخريات لأزواجهن، مقابل 2% فقط من الزوجات المتعلمات تعليماً عالياً. وكذلك الحال بالنسبة للأزواج حيث أفاد 0.1% من الأزواج ذوي المستويات التعليمية العالية عن وجود أكثر من زوجة واحدة، مقابل 5% من الأزواج غير المتعلمين.

على المحكمة الشرعية تبليغ الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراءه وليس قبله

وتنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019 على أنه ": أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي: 1- قدرة الزوج المالية على المهر. 2- قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته. 3- إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى. ب – على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجراءه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية".

كما أجاز القانون للزوجة الإشتراط في عقد الزواج فإذا لم يف الزوج بالشروط أو أي منها فسخ العقد بطلب من الزوجة ولها المطالبة بكامل حقوقها الزوجية. فقد نصت الفقرة (أ) من المادة 37 على أنه ": إذا إشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي : أ- إذا إشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرها، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية".

وتضيف "تضامن" بأنه جاء في الأسباب الموجبه لهذه النصوص أن على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة، وهو إجراء تنظيمي يستند إلى سلطة ولي الأمر التقديرية في تنظيم المباح رعاية للمصلحة، ومنعا لوقوع الضرر، فمن المتفق عليه أن تعدد الزوجات مباح شرعاً، لكن قد يتغير هذا الحكم إلى الكراهة أو التحريم، بحسب مقتضى الحال إذا تيقن الرجل أو غلب على ظنه أن هذا الزواج سيكون سببا في ظلم إحدى الزوجتين أو كلتيهما، لذلك كان لولي الأمر أن يضع من التدابير التنظيمية ما يحول دون الوقوع في الضرر أو الحرام أو يخفف من ذلك ما أمكن، فالقاعدة الفقهية نصت على أنه (يدفع الضرر بقدر الإمكان). كما أوجبت المادة إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى، منعاً لوقوع الضرر، وأوجبت إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج بعد إجرائه كي لا يكون عدم علمها بالزواج سببا في ضياع الحقوق.