آخر الأخبار
  القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا   الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق "سند" قريباً   إرادتان ملكيتان بالكركي والسفير التميمي   محافظ جرش يوجّه رسائل وطنية في عيد ميلاد القائد   المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد ويبحثان تعزيز التعاون في السياحة المستدامة   توضيح حكومي حول برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة في الاردن   شركة كهرباء إربد تكرّم محافظ إربد السابق رضوان العتوم تقديرًا لمسيرته الإدارية والتنموية   الجيش يحمي الدَّار .. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر   التربية تكشف عن نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي إلكترونيا (رابط)   الطاقة النيابية: الانتقال إلى شرائح أعلى وراء ارتفاع بعض فواتير الكهرباء   جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا   طرح عطاءين لشراء القمح والشعير بكميات تصل إلى 120 ألف طن لكل مادة   "قانونية الأعيان" تقر 4 مشاريع قوانين   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   للحد من الاكتظاظ .. الحكومة تنوي بناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   التربية تفعّل موقع نتائج تكميلية التوجيهي (رابط)   أبو السمن يوجه بتقديم الدعم لمعالجة أضرار الطرق ضمن سلطة وادي الأردن   المواصفات: 718 إجراءً قانونيا بحقّ مخالفين في 2025   حل 38 جمعية في الأردن وإنذار 15

بعد طلب النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين .. هذا ما نص عليه الدستور الاردني باجراءات محاكمة الوزراء

{clean_title}
خصّ المشرع الدستوري الوزراء في السلطة التنفيذية بإجراءات خاصة فيما يتعلق بمسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم الناتجة عن تأدية وظائفهم، والتي خضعت لمراجعة جوهرية بموجب التعديلات الدستورية لعام 2011.

فالوزير يحاكم عن الجرائم المتعلقة بوظيفته أمام المحاكم النظامية بعد أن كانت جهة المحاكمة قبل عام 2011 هي المجلس العالي لتفسير الدستور.

يشترط لمحاكمة الوزراء عن الجرائم ذات الصلة بوظائفهم أن يقرر مجلس النواب إحالتهم إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، وأن الوزير الذي تقرر النيابة العامة اتهامه إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب يوقف عن العمل، وأن استقالة الوزير لا تحول دون إقامة دعوى الحق العام عليه أو الاستمرار في محاكمته.

والجرائم التي يشترط لملاحقة الوزير جزائيا عليها صدور قرار إحالة من مجلس النواب، فهي تلك الواردة في المادة (2) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وتعديلاته، والتي تشمل جريمة الخيانة العظمى، وإساءة استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة، بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على الإدارة العامة كما وردت في قانون العقوبات الأردني.

وعن مفهوم الوزير لغايات اشتراط صدور قرار إحالة من مجلس النواب لتحريك دعوى الحق العام في مواجهته، فقد صدر في هذا الإطار قرار تفسيري عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1990 تضمن توسيع مفهوم الوزير لغايات محاكمته جزائيا عن الجرائم المتعلقة بوظيفته لتشمل إلى جانب الوزير العامل الوزير غير العامل (المستقيل)، حيث أفتى المجلس العالي بالقول «أن الوزراء المقصودين في المادة (55) من الدستور هم الوزراء العاملون والوزراء غير العاملين ما دام أنهم قد ارتكبوا الجريمة أثناء تأدية وظائفهم ».

من خلال القرار التفسيري السابق، فإن المعيار الدستوري لاشتراط تدخل مجلس النواب بقرار إحالة بحق الوزير العامل وغير العامل في الأردن هو تعلق الجرم المسند إليه بمهام وظيفته الوزارية.

فإذا كانت التهم التي يلاحق عنها الوزير قد ارتكبها أثناء توليه المنصب الوزاري وناتجة عن تأدية وظيفته الحكومية أو متعلقة بها، فإن النيابة العامة لا تملك تحريك دعوى الحق العام في مواجهته إلا بصدور قرار الإحالة عن مجلس النواب وذلك عملا بأحكام المادة (56) من الدستور.

أما إذا كانت الأفعال المسندة إلى الوزير العامل أو المستقيل قد ارتكبها قبل استلامه منصبه الوزاري وأثناء توليه منصبا وظيفيا آخر، فإن مباشرة التحقيق معه من قبل النيابة العامة المختصة وإحالته إلى المحكمة الجزائية صاحبة الاختصاص دون صدور قرار إحالة من مجلس النواب يعد متوافقا مع أحكام الدستور.