آخر الأخبار
  جاموس: كنا الأفضل في كأس العرب لكن تفاصيل صغيرة حرمتنا من اللقب   المومني اشاعات متعلقة ببمدينة عمرة الجديدة .. تهدف للتشويش   "المفوضية": توقعات بعودة 75 ألف سوري لبلدهم من المملكة في 2026   توافقات أردنية مصرية لتسريع عبور الشاحنات ودعم الترانزيت   الجامعة الأردنيّة تحتلّ المركز الرابع عربيًّا والأولى محليًّا في تصنيف الجامعات العربيّة 2025   مصدر: لا ملكيات شخصية في أراضي عمرة .. وجميعها لخزينة الدولة   فيدان: نتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع 2026   محمد الشاكر يوضح حول العواصف الثلجية نهاية العام   الدكتور منذر الحوارات: دراسة اقتصادية تظهر أن كل دينار يُحصّل من منتجات التبغ يقابله 3-5 دنانير كلفة صحية لاحقة   خلال تصريحات تلفزيونية .. المدرب جمال سلامي يتغزل بمهاجم النشامى يزن النعيمات   مسودة نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025   النائب ابراهيم الطراونة: الاردنيين نسيوا همومهم ومشكلاتهم في لحظات تشجيع المنتخب الوطني، حيث تجاوزوا خلافاتهم ورفعوا عنوانًا واحد هو الأردن   بعد سؤال للنائب خالد أبو حسان .. وزير الشؤون السياسية والبرلمانية العودات يوضح حول "أمانة عمان"   وزير العمل للشباب: الأجور ترتفع كلما زادات مهاراتكم   مذكرات تبليغ قضائية ومواعيد جلسات متهمين (أسماء)   العرموطي: الأولى تخفيض ضريبة الكاز للفقراء وليس السجائر والتبغ   نائب أردني: السفير الأمريكي ما ضل غير يصير يعطي عرايس   النقد الدولي: الضمان الاجتماعي تشهد تراجعًا تدريجيًا رغم الفوائض المالية   وزارة الطاقة توضح بشأن اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة   الديوان الملكي ينشر صورة من اجتماع للملك بالعيسوي
عـاجـل :

بعد طلب النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين .. هذا ما نص عليه الدستور الاردني باجراءات محاكمة الوزراء

{clean_title}
خصّ المشرع الدستوري الوزراء في السلطة التنفيذية بإجراءات خاصة فيما يتعلق بمسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم الناتجة عن تأدية وظائفهم، والتي خضعت لمراجعة جوهرية بموجب التعديلات الدستورية لعام 2011.

فالوزير يحاكم عن الجرائم المتعلقة بوظيفته أمام المحاكم النظامية بعد أن كانت جهة المحاكمة قبل عام 2011 هي المجلس العالي لتفسير الدستور.

يشترط لمحاكمة الوزراء عن الجرائم ذات الصلة بوظائفهم أن يقرر مجلس النواب إحالتهم إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، وأن الوزير الذي تقرر النيابة العامة اتهامه إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب يوقف عن العمل، وأن استقالة الوزير لا تحول دون إقامة دعوى الحق العام عليه أو الاستمرار في محاكمته.

والجرائم التي يشترط لملاحقة الوزير جزائيا عليها صدور قرار إحالة من مجلس النواب، فهي تلك الواردة في المادة (2) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وتعديلاته، والتي تشمل جريمة الخيانة العظمى، وإساءة استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة، بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على الإدارة العامة كما وردت في قانون العقوبات الأردني.

وعن مفهوم الوزير لغايات اشتراط صدور قرار إحالة من مجلس النواب لتحريك دعوى الحق العام في مواجهته، فقد صدر في هذا الإطار قرار تفسيري عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1990 تضمن توسيع مفهوم الوزير لغايات محاكمته جزائيا عن الجرائم المتعلقة بوظيفته لتشمل إلى جانب الوزير العامل الوزير غير العامل (المستقيل)، حيث أفتى المجلس العالي بالقول «أن الوزراء المقصودين في المادة (55) من الدستور هم الوزراء العاملون والوزراء غير العاملين ما دام أنهم قد ارتكبوا الجريمة أثناء تأدية وظائفهم ».

من خلال القرار التفسيري السابق، فإن المعيار الدستوري لاشتراط تدخل مجلس النواب بقرار إحالة بحق الوزير العامل وغير العامل في الأردن هو تعلق الجرم المسند إليه بمهام وظيفته الوزارية.

فإذا كانت التهم التي يلاحق عنها الوزير قد ارتكبها أثناء توليه المنصب الوزاري وناتجة عن تأدية وظيفته الحكومية أو متعلقة بها، فإن النيابة العامة لا تملك تحريك دعوى الحق العام في مواجهته إلا بصدور قرار الإحالة عن مجلس النواب وذلك عملا بأحكام المادة (56) من الدستور.

أما إذا كانت الأفعال المسندة إلى الوزير العامل أو المستقيل قد ارتكبها قبل استلامه منصبه الوزاري وأثناء توليه منصبا وظيفيا آخر، فإن مباشرة التحقيق معه من قبل النيابة العامة المختصة وإحالته إلى المحكمة الجزائية صاحبة الاختصاص دون صدور قرار إحالة من مجلس النواب يعد متوافقا مع أحكام الدستور.