آخر الأخبار
  تعرف إلى مناطق الكاميرات الذكية الجديدة لضبط السرعة والمخالفات في عمان   بدء تشغيل نظام رصد المخالفات المرورية الجديد في عمّان   الإفتاء: لا حرج في تبرع الورثة ببعض مقتنيات المتوفى “حال الاتفاق”   الجيش الأميركي يستعد لمصادرة ناقلات النفط المرتبطة بإيران   جمعية مزارعي الأردن: الظروف الجوية كانت تؤدي لارتفاع سعر البندورة في الفترة الماضية   تصنيف شركة زين ضمن "أفضل أماكن العمل في الأردن" لعام 2026   بعد الاعتداء على الكتيبة الفرنسية في لبنان .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   سعيد خطيب زاده يكشف أخر التفاصيل حول المفاوضات الامريكية الايرانية   هام حول خصم مخالفات السير   بيان صادر عن "وزارة التنمية الاجتماعية" حول إنجازاتها خلال الشهر الماضي   أمانة عمّان: خصم الـ 30% على مخالفات السير ينتهي مساء السبت   لقاء برلماني أردني سوري   15 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال أسبوعين   "الأشغال" تباشر صيانة أجزاء حيوية من طريق بغداد الدولي   القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركباً سياحياً في العقبة   كم تبقّى على عيد الأضحى 2026 .. الموعد المتوقع فلكيًا   مليونا دينار خلطات إسفلتية لشوارع مادبا العام الحالي   مفتي المملكة: الأحد غرة شهر ذو القعدة   النقل البري: بدء تشغيل مسار مثلث القصر الكرك – مجمع الجنوب عمّان الأحد   إنجاز 61723 معاملة عبر خدمة المكان الواحد بتجارة عمان بالربع الأول

بعد طلب النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين .. هذا ما نص عليه الدستور الاردني باجراءات محاكمة الوزراء

{clean_title}
خصّ المشرع الدستوري الوزراء في السلطة التنفيذية بإجراءات خاصة فيما يتعلق بمسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم الناتجة عن تأدية وظائفهم، والتي خضعت لمراجعة جوهرية بموجب التعديلات الدستورية لعام 2011.

فالوزير يحاكم عن الجرائم المتعلقة بوظيفته أمام المحاكم النظامية بعد أن كانت جهة المحاكمة قبل عام 2011 هي المجلس العالي لتفسير الدستور.

يشترط لمحاكمة الوزراء عن الجرائم ذات الصلة بوظائفهم أن يقرر مجلس النواب إحالتهم إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، وأن الوزير الذي تقرر النيابة العامة اتهامه إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب يوقف عن العمل، وأن استقالة الوزير لا تحول دون إقامة دعوى الحق العام عليه أو الاستمرار في محاكمته.

والجرائم التي يشترط لملاحقة الوزير جزائيا عليها صدور قرار إحالة من مجلس النواب، فهي تلك الواردة في المادة (2) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وتعديلاته، والتي تشمل جريمة الخيانة العظمى، وإساءة استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة، بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على الإدارة العامة كما وردت في قانون العقوبات الأردني.

وعن مفهوم الوزير لغايات اشتراط صدور قرار إحالة من مجلس النواب لتحريك دعوى الحق العام في مواجهته، فقد صدر في هذا الإطار قرار تفسيري عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1990 تضمن توسيع مفهوم الوزير لغايات محاكمته جزائيا عن الجرائم المتعلقة بوظيفته لتشمل إلى جانب الوزير العامل الوزير غير العامل (المستقيل)، حيث أفتى المجلس العالي بالقول «أن الوزراء المقصودين في المادة (55) من الدستور هم الوزراء العاملون والوزراء غير العاملين ما دام أنهم قد ارتكبوا الجريمة أثناء تأدية وظائفهم ».

من خلال القرار التفسيري السابق، فإن المعيار الدستوري لاشتراط تدخل مجلس النواب بقرار إحالة بحق الوزير العامل وغير العامل في الأردن هو تعلق الجرم المسند إليه بمهام وظيفته الوزارية.

فإذا كانت التهم التي يلاحق عنها الوزير قد ارتكبها أثناء توليه المنصب الوزاري وناتجة عن تأدية وظيفته الحكومية أو متعلقة بها، فإن النيابة العامة لا تملك تحريك دعوى الحق العام في مواجهته إلا بصدور قرار الإحالة عن مجلس النواب وذلك عملا بأحكام المادة (56) من الدستور.

أما إذا كانت الأفعال المسندة إلى الوزير العامل أو المستقيل قد ارتكبها قبل استلامه منصبه الوزاري وأثناء توليه منصبا وظيفيا آخر، فإن مباشرة التحقيق معه من قبل النيابة العامة المختصة وإحالته إلى المحكمة الجزائية صاحبة الاختصاص دون صدور قرار إحالة من مجلس النواب يعد متوافقا مع أحكام الدستور.