آخر الأخبار
  مرصد الزلازل الأردني ينفي تسجيل أي هزة أرضية في معان   لماذا لم تسلم "حماس" ردها على اتفاق وقف اطلاق النار حتى الان؟ مصدر يوضح ..   الملك يبحث مع مبعوث ترامب وقف إطلاق النار في غزة   في قرار قطعي .. المحكمة الإدارية العليا تلغي قرار فصل طلبة من جامعة العلوم الاسلامية   هل تعتزم الحكومة رفع رسوم تصاريح العمل في الاردن؟ الوزير البكار يوضح ..   هل ستغادر روسيا الشرق الاوسط؟ لافروف يجيب ..   إعلام سوري: غارات يرجح أنها أردنية على مواقع مهربي مخدرات بالسويداء   إيعاز ملكي لـ"الهيئة الخيرية الأردنية" بخصوص أهالي قطاع غزة   توضيح صادر عن "ضريبة الدخل" للموظفين والمستخدمين حول اقتطاع ضريبة الدخل   قرار جديد صادر عن "هيئة تنظيم النقل البري" بخصوص سيارات السفريات الخارجية الأردنية   كشف بنود جديدة باتفاق وقف النار في غزة .. 1000 أسير و"حق الفيتو"   "خطة اليوم التالي للحرب" تقوم على إعادة بناء وتنظيم قطاع غزة .. و"السلطة الفلسطينية" ستشارك!   فعاليات ونشاطات متميزة لكلية العمارة والتصميم في عمان الأهلية   طب الأسنان في عمان الأهلية تنظم ورشة توعوية حول مرض السكري وآثاره   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة (جوباك)   شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن ودار الدواء للتنمية والاستثمار   توجيهات من وزير الداخلية بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم   ارتفاع عدد شركات تكنولوجيا المعلومات المسجلة في الأردن   الصفدي يؤكد ضرورة إيصال مساعدات كافية لغزة   الزراعة تعلن استقطاب مستثمرين لمصنع السكر

دار الإفتاء : العدل بين الذكور والإناث ليس فرضا

{clean_title}

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء في مصر، إن العدل في الهبة بين الأولاد ذكورًا وإناثًا؛ سٌنة وليس فرضًا، إلا لو كان هناك سبب في المفاضلة بينهم؛ كالدراسة أو مرض أصاب أحدهم.

وأضاف «شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل يجب العدل بين الأولاد في العطية؟ أن السنة هي العدل وليس المفاضلة، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أبناءكم».

حكم التفضيل بين الأبناء في العطية

كان الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، أكد أن الأصل أنه لا يجوز التفضيل بين الأبناء إلا إذا كان هناك مبرر شرعي فى هذا التفضيل.

وأضاف "فخر" في فتوى له، ردًا على سؤال متصل يقول فيه "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالعدل بين الأبناء حتى فى القبلة، فكيف يستقيم ذلك برغم تصرف شخص حر فى ماله بأن يكتب لمن يشاء من أولاده أكثر من الآخر ؟"، أنه لا يجوز التفضيل بين الأبناء وبعضهم البعض، ولكن يجب أن يساوي الأب فى العطية بين أبنائه، ولكن إذا كان هناك مبرر فى تفضيل أحد الأبناء على غيره فلا مانع من ذلك.

وتابع قائلًا: " أن الإنسان له أن يتصرف فى أمواله كيفما يشاء وهو على قيد الحياة ومحاسب على هذه التصرفات أمام الله سبحانه وتعالى ولكن من الأفضل له ألا يكون هناك تفاضل بين أبنائه حتى لا يكون هناك أحقاد فيما بينهم".