آخر الأخبار
  التعمري يبلغ تصفيات المؤتمر الاوروبي مع ستاد رين   اتفاقية أردنية–أميركية بـ78.2 مليون دولار لتهيئة البنية التحتية للناقل الوطني   نظام لمنح إجازات المهن في تقديم خدمات السكك الحديدية   إلزام بلدية بدفع 8 آلاف دينار لطفلة تعرّضت للعقر من كلب ضال في عمّان   خبراء: مخزونات المخدرات في سوريا ما تزال تغذي عمليات التهريب نحو الأردن   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   "الافتاء": غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة   وزارة الثقافة تنظم ندوة حول السردية الأردنية في معان الثلاثاء المقبل   وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير تحذران المواطنين من روابط لدفع مخالفات السير   هيئة الإعلام: 500 دينار لصانع المحتوى المحترف .. تفاصيل   وزير الداخلية يدعو إلى الإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤدي لإشعال الحرائق   رفع عدد العيادات الطبية للحجاج الأردنيين إلى أربع   بعد استهداف أبو ظبي بمسيرة .. الأردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   النائب أحمد الشديفات يتوقع إنخفاض في أسعار الاضاحي على عكس ما يروج له بعض التجار   مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة   أمانة عمان: 6 حدائق ومتنزهات جديدة في 2026 ومشروع ممشى جديد في شفا بدران   مفاجأة غير مسبوقة لاسعار الأضاحي في الأردن قبل العيد   المستشفى الميداني الأردني/10 يبدأ تقديم خدماته الطبية في غزة   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً ليبياً   مديرية الأمن العام تودّع بعثتها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج

وزير الدولة للشؤون القانونية: صبر الحكومة لن ينفذ ومتمسكون بمبدأ سيادة القانون

Monday
{clean_title}
قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين إن من يراهن على أن صبر الحكومة سينفذ، فإن صبر الحكومة لن ينفذ، وأنها متمسكة بمبدأ سيادة القانون.

وأضاف، في تصريح صحفي مساء الإثنين، إن قرار قاضي الأمور المستعجلة واجب التنفيذ بالصورة التي صدر بها، والتي هي وقف الإضراب وقفا مؤقتا.

وشدد ابو يامين أن الأصل أن يتم تنفيذ هذا القرار، وأنه ليس للمستدعى ضده في هذه الدعوى إلا الانصياع أو الطعن.

وأضاف أما القول بأن الإضراب حق دستوري، فإن الديوان الخاص لتفسير القوانين سبق له وأن قرر عدم مشروعية الإضراب ومخالفته لأحكام الدستور والقانون ونظام الخدمة المدنية بسبب ما يلحقه من ضرر بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، بالإضافة لكونه يلحق الضرر بمرفق عام يمنعه من أداء مهامه وحسن سيره.

وأوضح أن نص المادة (٢٨) من قانون القضاء الإداري تنص صراحة بأنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وحيث لا مجال للاجتهاد في مورد النص فإن الإضراب يصبح أسلوبا غير مشروع وقرار قاضي الأمور المستعجلة واجب التنفيذ.