آخر الأخبار
  القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا   الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق "سند" قريباً   إرادتان ملكيتان بالكركي والسفير التميمي   محافظ جرش يوجّه رسائل وطنية في عيد ميلاد القائد   المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد ويبحثان تعزيز التعاون في السياحة المستدامة   توضيح حكومي حول برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة في الاردن   شركة كهرباء إربد تكرّم محافظ إربد السابق رضوان العتوم تقديرًا لمسيرته الإدارية والتنموية   الجيش يحمي الدَّار .. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر   التربية تكشف عن نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي إلكترونيا (رابط)   الطاقة النيابية: الانتقال إلى شرائح أعلى وراء ارتفاع بعض فواتير الكهرباء   جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا   طرح عطاءين لشراء القمح والشعير بكميات تصل إلى 120 ألف طن لكل مادة   "قانونية الأعيان" تقر 4 مشاريع قوانين   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   للحد من الاكتظاظ .. الحكومة تنوي بناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   التربية تفعّل موقع نتائج تكميلية التوجيهي (رابط)   أبو السمن يوجه بتقديم الدعم لمعالجة أضرار الطرق ضمن سلطة وادي الأردن   المواصفات: 718 إجراءً قانونيا بحقّ مخالفين في 2025   حل 38 جمعية في الأردن وإنذار 15

وزير الدولة للشؤون القانونية: صبر الحكومة لن ينفذ ومتمسكون بمبدأ سيادة القانون

{clean_title}
قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين إن من يراهن على أن صبر الحكومة سينفذ، فإن صبر الحكومة لن ينفذ، وأنها متمسكة بمبدأ سيادة القانون.

وأضاف، في تصريح صحفي مساء الإثنين، إن قرار قاضي الأمور المستعجلة واجب التنفيذ بالصورة التي صدر بها، والتي هي وقف الإضراب وقفا مؤقتا.

وشدد ابو يامين أن الأصل أن يتم تنفيذ هذا القرار، وأنه ليس للمستدعى ضده في هذه الدعوى إلا الانصياع أو الطعن.

وأضاف أما القول بأن الإضراب حق دستوري، فإن الديوان الخاص لتفسير القوانين سبق له وأن قرر عدم مشروعية الإضراب ومخالفته لأحكام الدستور والقانون ونظام الخدمة المدنية بسبب ما يلحقه من ضرر بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، بالإضافة لكونه يلحق الضرر بمرفق عام يمنعه من أداء مهامه وحسن سيره.

وأوضح أن نص المادة (٢٨) من قانون القضاء الإداري تنص صراحة بأنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وحيث لا مجال للاجتهاد في مورد النص فإن الإضراب يصبح أسلوبا غير مشروع وقرار قاضي الأمور المستعجلة واجب التنفيذ.