آخر الأخبار
  حسان: إنجاز 86 مدرسة جديدة إضافة إلى مشاريع واسعة لإضافات صفية ورياض أطفال خلال أقل من عام   حادث تصادم 6 مركبات داخل نفق صهيب .. وتحويل السير لإشارات السادس   إحالة محافظين في الداخلية إلى التقاعد (أسماء)   نقابة المحامين تسمح بانتساب ابناء الأردنيات   وزير الإدارة المحلية وليد المصري : لن نقصر بحق الكرك ولا بحق محافظات أخرى تأثرت خلال الشتاء، مثل الطفيلة ومعان   "الابتكار" يرفع تقريرا إلى إدارة الأزمات حول مسارات وتوقيت نقل المواد الخطرة   هذا ما عثر عليه بداخل مغارة أبو علندا   وزير الإدارة المحلية يعلن تثبيت 6 آلاف عامل مياومة   أمانة عمّان تباشر أعمال قشط وتعبيد في شارع الحرية بالمقابلين   تنظيم الطاقة: لا رفع على التعرفة الكهربائية للمنازل   القاضي للنواب: الي مش عاجبه المجلس يستقيل   الملكيّة الأردنيّة: خلل فني في الطائرة سبب تأخير رحلة من إسطنبول إلى عمّان   هل يوزع الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين؟ هيئة الطاقة تجيب ..   العجارمة: "فك الارتباط" حُسم منذ 1988   الخبير النفطي هاشم عقل : القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في الأردن حققت استفادة فعلية من تطبيق التعرفة الكهربائية   مطالبة نيابية باستقالة وزير الادارة المحلية   300 كاميرا لرصد مخالفات القاء النفايات   الحكومة سنضمن عدم انهيار سور قلعة الكرك قبل نهاية العام   الضمان يطلق حملة للتحقق من شمول عاملي خدمات الأمن والحماية   6522 كيلو متر أطول الشوارع المعبدة في عمّان

وزير الدولة للشؤون القانونية: صبر الحكومة لن ينفذ ومتمسكون بمبدأ سيادة القانون

Sunday
{clean_title}
قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين إن من يراهن على أن صبر الحكومة سينفذ، فإن صبر الحكومة لن ينفذ، وأنها متمسكة بمبدأ سيادة القانون.

وأضاف، في تصريح صحفي مساء الإثنين، إن قرار قاضي الأمور المستعجلة واجب التنفيذ بالصورة التي صدر بها، والتي هي وقف الإضراب وقفا مؤقتا.

وشدد ابو يامين أن الأصل أن يتم تنفيذ هذا القرار، وأنه ليس للمستدعى ضده في هذه الدعوى إلا الانصياع أو الطعن.

وأضاف أما القول بأن الإضراب حق دستوري، فإن الديوان الخاص لتفسير القوانين سبق له وأن قرر عدم مشروعية الإضراب ومخالفته لأحكام الدستور والقانون ونظام الخدمة المدنية بسبب ما يلحقه من ضرر بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، بالإضافة لكونه يلحق الضرر بمرفق عام يمنعه من أداء مهامه وحسن سيره.

وأوضح أن نص المادة (٢٨) من قانون القضاء الإداري تنص صراحة بأنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وحيث لا مجال للاجتهاد في مورد النص فإن الإضراب يصبح أسلوبا غير مشروع وقرار قاضي الأمور المستعجلة واجب التنفيذ.