آخر الأخبار
  الأمير علي: كنتم على قدر المسؤولية .. وقلوبنا مع يزن   الإحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين خلال 10 أشهر   عودة الأمطار الاثنين والثلاثاء   بدء سريان اتفاق الإلغاء المتبادل للتأشيرات بين روسيا والأردن   تحذير أمني للأردنيين من "صوبة شموسة": عدم إشعالها داخل المنازل تحت أي ظرف كان   الحكومة تعلن عطلة رسميّة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة   الأمن العام : ندعو كل من يمتلك مدفأة من المتعارف عليها باسم الشموسة وبكافة أنواعها بإيقاف استخدامها على الفور وأخذ التحذير على غاية من الأهمية   الملكة: أمنياتنا لكم بعام جديد يحمل السلام وتمتد فيه أغصان الأمل بين الأجيال   الدفاع المدني يحذر الأردنيين: نقصان الأوكسجين اسرع مما تتوقع   الجيش يحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر بالونات   الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11   ارتفاع أسعار الذهب محليا   زين كاش تُطلق حملة استقبال العام 2026 للفوز بـ 2026 دينار   الدفاع المدني يحذر: تجنّبوا النوم والمدافئ مشتعلة وبكافة أنواعها   طقس بارد حتى الثلاثاء وأمطار متوقعة اعتبارًا من مساء الاثنين   القريني: إصابة يزن النعيمات ستُبعده شهرين عن الملاعب   الأردن ودول عربية وإسلامية: الاقتحام الإسرائيلي لمقر أونروا تصعيد غير مقبول   النشامى يلتقي نظيره السعودي في كأس العرب الإثنين   النشامى يهزمون العراق ويتأهلون لنصف نهائي كأس العرب   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها

حكم بيع دماء الأضاحي

{clean_title}

أجابت دائرة الافتاء على سؤال لأحد المواطنين، حول حكم بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة.

وكان الجواب كما ورد على الموقع الالكتروني لدائرة الافتاء:

 

السؤال :

حكم بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

حرم الله عز وجل الدم المسفوح وهو الدم الجاري بسبب جرح أو ذكاة أو نحو ذلك، قال الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيم} الأنعام/145.

 

فقد اتفق الفقهاء على نجاسة الدم المسفوح وتحريم بيعه والانتفاع به، ووقع الخلاف بينهم في سبب التحريم، فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن سبب المنع كونه نجساً، قال الإمام الشربيني رحمه الله: "المستحيل في باطن الحيوان نجس وهو (دم) ولو تحلب من كبد أو طحال، لقوله تعالى: }حرمت عليكم الميتة والدم{ المائدة/3، أي الدم المسفوح" [مغني المحتاج 1/ 232].

 

وقال الإمام الدسوقي المالكي رحمه الله: "[أي من النجاسات] (ودم مسفوح) أي جار بسبب فصد أو ذكاة أو نحو ذلك إذا كان من غير سمك وذباب، بل (ولو) كان مسفوحاً، (من سمك وذباب) وقراد وحلم خلافاً لمن قال بطهارته منها" [الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/ 57].

 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: "ما أكل لحمه فالخارج منه ثلاثة أنواع: أحدها نجس وهو الدم وما تولد منه" [المغني لابن قدامة 2/ 67].

 

وذهب الحنفية إلى أن سبب منع بيع الدم وبطلان عقد البيع في هذه الحالة لعدم مالية الدم، قال الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله: "ولا ينعقد بيع الميتة والدم؛ لأنه ليس بمال" [بدائع الصنائع 5/ 141].

 

وعليه؛ فلا يصحّ عقد بيع دم الأضحية أو غيرها، والأصل أن يتم التخلص منه لكونه نجساً، ولكن إن قامت الجهة الموكلة بالذبح بجمع كميات الدم بعد ذلك، وتسليمها لمصانع الأسمدة لمعالجتها واستخدامها في صناعة الأسمدة مقابل مبلغ نقدي، فيمكن أن يجوز ذلك لا على كونه بيعاً بالمعنى الفقهي؛ لأن النجس لا يباع، وإنما أخذ مال مقابل التخلي عن هذه المواد النجسة، وهذا لا بأس به، ويسميه الفقهاء "بدل رفع اليد" عنها.

 

جاء في [حاشية البيجوري 1/ 441] من كتب الشافعية: "ويجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف، وطريقه أن يقول المستحق له: أسقطت حقي من هذا بكذا، فيقول الآخر: قبلت" انتهى.

 

مع التنبه إلى ضرورة أن يصرف المال الناتج عن هذه العملية للفقراء والمساكين، فلا يجوز الاسترباح من بيع الدماء؛ وذلك لحرمة بيع جزء من الأضحية. والله تعالى أعلم.