آخر الأخبار
  تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية رسوم طلبة المنح والقروض   الحكومة تدفع 10 ملايين دينار لمستشفى الملك المؤسس وتقسط 29 مليونا   هولتسنايدر للنشامى: سأشجعكم الّا اذا قابلتم المنتخب الامريكي   ما وراء ارتفاع الذهب في الأردن؟ إليكم أسباب القفزة التاريخية   صندوق النقد عن الأردن: إطار يبقي مستويات الدين الخارجي في حدود معتدلة   ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية محليًا   وفاة مؤذن المسجد النبوي الشيخ فيصل النعمان   أجواء باردة نسبيا حتى الخميس وفرصة لتساقط الأمطار الجمعة   جاموس: كنا الأفضل في كأس العرب لكن تفاصيل صغيرة حرمتنا من اللقب   المومني اشاعات متعلقة ببمدينة عمرة الجديدة .. تهدف للتشويش   "المفوضية": توقعات بعودة 75 ألف سوري لبلدهم من المملكة في 2026   توافقات أردنية مصرية لتسريع عبور الشاحنات ودعم الترانزيت   الجامعة الأردنيّة تحتلّ المركز الرابع عربيًّا والأولى محليًّا في تصنيف الجامعات العربيّة 2025   مصدر: لا ملكيات شخصية في أراضي عمرة .. وجميعها لخزينة الدولة   فيدان: نتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع 2026   محمد الشاكر يوضح حول العواصف الثلجية نهاية العام   الدكتور منذر الحوارات: دراسة اقتصادية تظهر أن كل دينار يُحصّل من منتجات التبغ يقابله 3-5 دنانير كلفة صحية لاحقة   خلال تصريحات تلفزيونية .. المدرب جمال سلامي يتغزل بمهاجم النشامى يزن النعيمات   مسودة نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025   النائب ابراهيم الطراونة: الاردنيين نسيوا همومهم ومشكلاتهم في لحظات تشجيع المنتخب الوطني، حيث تجاوزوا خلافاتهم ورفعوا عنوانًا واحد هو الأردن
عـاجـل :

سحب صلاحية حمل الاسلحة للوزراء السابقين واقتصارها على الوزراء الحاليين والنواب و الحكام الإداريين

{clean_title}
حظر مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً، لهم سابقا في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حاليا، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر «الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الاداريين» ولم يذكر «السابقين». 

وأضاف مشروع القانون الجديد الموجود على طاولة قانونية النواب اليوم الاحد لمناقشته مناطق جديدة يحظر فيها حمل السلاح المرخص من المواطنين ومنها المسيرات والمؤسسات التعليمية، علما أن القانون الساري المفعول حظر حمل السلاح لمن اقتنى سلاحا مرخصا في الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والجنازات ومواكب الأعراس وكذلك في المؤسسات والمنشآت الرسمية.

وتوسع مشروع القانون الجديد بالعقوبات المفروضة لكل من يخالف أحكام هذا القانون.
كما اعتبر مشروع القانون كل رخص اقتناء وحمل الأسلحة الاتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ملغاة حكما اعتبارا من تاريخ نفاذه وعليهم تسليم أسلحتهم خلال 6 أشهر من نفاذ هذا القانون وسيتم تعويضهم تعويضا عادلا، وبخلاف ذلك يعتبر حائز السلاح الاوتوماتيكي مخالفا لأحكامه.
وحظر المشروع على أي شخص التعامل ببنادق الصيد الاوتوماتيكية التي تعمل بوساطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن او اوتوماتيك)، يستثنى من الحظر القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني، وأي موظف أو مستخدم في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات سلمت إليه بندقية الصيد الأوتوماتيكية بمقتضى وظيفته.

واعتبر جميع رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الاوتوماتيكية التي حظرها والصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون ملغاة حكما ويلتزم المرخص لهم بتسليمها الى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه، على أن يتم تعويض المرخص لهم تعويضا عادلا خلال المدة المشار اليها في البند ذاته.
ومنحت المسودة وزير الداخلية صلاحية منح رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد او سلاح هوائي وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي ورخصة حمل مسدس وتمنح للشخص الطبيعي ورخصة اقتناء سلاح اوتوماتيكي وتمنح لشركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقا للتشريعات النافذة والحاصلة على موافقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما منح الوزير صلاحية إلغاء رخص وتصاريح حمل الأسلحة أو اقتنائها للأشخاص الطبيعيين دون بيان الاسباب.
وأجازت مسودة المشروع اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص، محددة المقصود بذلك السلاح، وهو السلاح القديم ذو القيمة التاريخية الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبرياً من المديرية عدم امكانية استخدامه. وحظر تصدير الاسلحة والذخائر أو إعادة تصديرها الى خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شريطة أن تكون تلك الأسلحة والذخائر مسجلة في السجل العام. بحيث لا تمنح الموافقة، اذا لم يكن المستخدم النهائي للأسلحة حكومة الدولة المستوردة أو جيشها الرسمي أو إحدى مؤسساتها الحكومية أو شخصا مرخصا له للتعامل بها وفقا للتشريعات
النافذة في تلك الدولة.

إلا أنه يجوز للوزير الموافقة على إخراج الأسلحة الشخصية من المملكة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ولا يسمح باستيراد الاسلحة والذخائر إلا بموافقة الوزير على ان يسجل في السجل العام بعد وصولها المملكة، باستثناء القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية. 

ويحظر على أي شخص تصنيع الأسلحة والذخائر في المملكة إلا بترخيص من مجلس الوزراء، على ان يتم تحديد الاسلحة والذخائر التي يحظر التعامل بها داخل المملكة والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل في صناعة المواد المفرقعة والذخائر والتي حظر التعامل بها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
وبخصوص العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من سلم سلاحه لغيره و بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ولا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة الحبس عن أربعة اشهر والغرامة عن الفي دينار.