آخر الأخبار
  توصيات مهمة من الطاقة النيابية لتنظيم شرائح الكهرباء   لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى بالسفيرة الأسترالية في عمان باولا غانلي .. وهذا ما دار بينهما   الهيئة المستقلة للانتخاب: مهلة لـ 60 يوماً أمام «العمل الإسلامي»   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   رسالة من الوزير عزمي محافظة للمعلمين .. وهذا ما جاء فيها   النائب السعود: لا اتفاق مع الحكومة حول تعديل قانون الضمان   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   الملك يؤكد أهمية توسيع الشراكة بين الأردن ومنظمة الصحة العالمية   جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا   مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين   الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان مباحثات في قصر بسمان   إشعار مهم من التنفيذ القضائي للأردنيين في رمضان   عقل: تسعيرة آذار قد تشهد زيادة محدودة على أسعار المشتقات النفطية   النائب عياش يدعو لسد ثغرات مالية في مشروع قانون عقود التأمين   المؤسسات الإماراتية تواصل التعاون لمساندة قطاع غزة، بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية   عمّان الأهلية تفوز بالمركز الثاني عالمياً بأولمبياد الطهاة الشباب بالهند وتوقع اتفاقية تعاون دولية   مسودة نظام ترخيص مكاتب السيارات السياحية تفقد أمان الاستثمار في الأردن   محافظة للمعلمين في يومهم: أنتم الركيزة الأساسية لنهضة الأمم   قفزة في أسعار الذهب محليًا   البنك الدولي: صرف 5.13 مليون دولار بالمرحلة الثانية للصندوق الأردني للريادة

الإفتاء تبين حكم إقامة المطلقة في بيت الزوج بعد انتهاء العدة

{clean_title}
بينت دائرة الافتاء الاردنية خلال إجابتها على سؤال وردها من أحد المواطنين عن حكم إقامة المطلقة في بيت الزوج بعد انتهاء العدة، وتالياً نص السؤال والإجابة:

وكان السؤال على النحو التالي:
ما حكم سكن الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى في بيت المطلِّق المعدّ من قبله مع أولادها، علماً أنه لا يعيش معهم، بل في بيت مجاور لهم؟

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على الزوجة المعتدة أنْ تقضي العدّة في بيت الزوجية، سواءٌ كانت عدّتها من طلاق رجعي أو بائن أو عدة وفاة، لقول الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} الطلاق/1.

وليس للرجل أن يخرج زوجته من مسكن الزوجية خلال فترة العدّة، بل الواجب عليه إن استطاع أن يوفر لمطلقته السكن في بيته؛ لأنّ هذا حقّ شرعي لها.

أمّا بعد انتهاء العدة فينتهي هذا الحقّ، وتنتقل الزوجة إلى بيت آخر تقضي عيشها فيه، إلا إذا كان للزوجة حقّ الحضانة، فعلى المطلق أن يوفر لها مسكناً تحتضن فيه أبناءها، جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (178/ب): "تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته، ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه".

وما قام به الزوج من إفراد بيت لمطلقته تعيش فيه مع أولاده لا حرج فيه شرعاً، وهو عمل خير، ومن باب الإكرام، وعدم نسيان الفضل بين الأزواج، قال الله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} البقرة/237، ولكن يجب على الزوجة معاملة زوجها السابق معاملة الرجل الأجنبي، فيجب عليها مراعاة اللباس الشرعي أمامه، وعدم التساهل في الحديث الذي لا حاجة له، وعدم الخلوة بينهما، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) متفق عليه.

وضابط الخلوة المحرمة هو اجتماع الرجل والمرأة في مكان لا تؤمن معه الريبة، كاجتماع الرجل مع المرأة في مكتب غير مطروق من قبل الناس، أو كون باب المحل مغلقاً عليهما.

جاء في حاشية [البجيرمي على المنهاج]: "وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة، بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعدّ خلوة".

ولا بأس بدخول المطلِّق إلى البيت وتفقد أولاده إن روعيت الضوابط السابقة. والله تعالى أعلم.