آخر الأخبار
  وزير خارجية باكستان: إيران تسمح بمرور 20 سفينة إضافية باكستانية عبر هرمز   حمد بن جاسم : قد يتجه الوضع نحو تصعيد أطول مما كان متوقعًا ..   مصر تطبق نظام العمل عن بعد يوم أسبوعياً وتجميد جزئي للمشروعات الكبرى وترشيد الوقود   وفاة أحد أكبر معمّري شمال الأردن عن عمر 103 أعوام   فيضان 7 سدود خلال المنخفض الجوي الأخير   إجراءات صارمة بحق محطات تمتنع عن بيع المحروقات   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء   بني مصطفى ترعى حفل إشهار نقابة أصحاب الحضانات   البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ70 متوجًا عام 2025 بإنجازات مالية ورقمية   زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين   الأمن: 64 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في أسبوع وإصابة أحد المرتبات   تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز   الإحصاءات: ارتفاع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 19.6% في كانون الثاني   الصبيحي: 401 ألف متقاعد ضمان تراكمياً .. هل يشعرون بالكفاية والأمان؟   نقيب المقاولين: اجتماع الهيئة العامة لم يُعقد .. ولا أثر قانونيا لاجتماع "الكراج"   الطاقة النيابية توصي بعدم رفع أسعار المحروقات وتدعو لعدم التخزين   الجيش: 22 صاروخا استهدفت الأردن في الأسبوع الرابع من الحرب واعتراض 20   بلدية جرش الكبرى تتعامل مع 22 ملاحظة خلال المنخفض الجوي   صناعة الأردن: استقرار أسعار الأدوية رغم ارتفاع الكلف عالميا   وزارة التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" الأحد

تعرف على حكم بقاء المطلقة ببيت زوجها بعد العدة

{clean_title}

بينت دائرة الافتاء الاردنية خلال إجابتها على سؤال وردها من أحد المواطنين عن حكم إقامة المطلقة في بيت الزوج بعد انتهاء العدة، وتالياً نص السؤال والإجابة:

وكان السؤال على النحو التالي:

ما حكم سكن الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى في بيت المطلِّق المعدّ من قبله مع أولادها، علماً أنه لا يعيش معهم، بل في بيت مجاور لهم؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على الزوجة المعتدة أنْ تقضي العدّة في بيت الزوجية، سواءٌ كانت عدّتها من طلاق رجعي أو بائن أو عدة وفاة، لقول الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} الطلاق/1.

وليس للرجل أن يخرج زوجته من مسكن الزوجية خلال فترة العدّة، بل الواجب عليه إن استطاع أن يوفر لمطلقته السكن في بيته؛ لأنّ هذا حقّ شرعي لها.

أمّا بعد انتهاء العدة فينتهي هذا الحقّ، وتنتقل الزوجة إلى بيت آخر تقضي عيشها فيه، إلا إذا كان للزوجة حقّ الحضانة، فعلى المطلق أن يوفر لها مسكناً تحتضن فيه أبناءها، جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (178/ب): "تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته، ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه".

وما قام به الزوج من إفراد بيت لمطلقته تعيش فيه مع أولاده لا حرج فيه شرعاً، وهو عمل خير، ومن باب الإكرام، وعدم نسيان الفضل بين الأزواج، قال الله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} البقرة/237، ولكن يجب على الزوجة معاملة زوجها السابق معاملة الرجل الأجنبي، فيجب عليها مراعاة اللباس الشرعي أمامه، وعدم التساهل في الحديث الذي لا حاجة له، وعدم الخلوة بينهما، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) متفق عليه.

وضابط الخلوة المحرمة هو اجتماع الرجل والمرأة في مكان لا تؤمن معه الريبة، كاجتماع الرجل مع المرأة في مكتب غير مطروق من قبل الناس، أو كون باب المحل مغلقاً عليهما.

جاء في حاشية [البجيرمي على المنهاج]: "وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة، بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعدّ خلوة".

ولا بأس بدخول المطلِّق إلى البيت وتفقد أولاده إن روعيت الضوابط السابقة. والله تعالى أعلم.