آخر الأخبار
  توصيات مهمة من الطاقة النيابية لتنظيم شرائح الكهرباء   لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى بالسفيرة الأسترالية في عمان باولا غانلي .. وهذا ما دار بينهما   الهيئة المستقلة للانتخاب: مهلة لـ 60 يوماً أمام «العمل الإسلامي»   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   رسالة من الوزير عزمي محافظة للمعلمين .. وهذا ما جاء فيها   النائب السعود: لا اتفاق مع الحكومة حول تعديل قانون الضمان   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   الملك يؤكد أهمية توسيع الشراكة بين الأردن ومنظمة الصحة العالمية   جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا   مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين   الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان مباحثات في قصر بسمان   إشعار مهم من التنفيذ القضائي للأردنيين في رمضان   عقل: تسعيرة آذار قد تشهد زيادة محدودة على أسعار المشتقات النفطية   النائب عياش يدعو لسد ثغرات مالية في مشروع قانون عقود التأمين   المؤسسات الإماراتية تواصل التعاون لمساندة قطاع غزة، بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية   عمّان الأهلية تفوز بالمركز الثاني عالمياً بأولمبياد الطهاة الشباب بالهند وتوقع اتفاقية تعاون دولية   مسودة نظام ترخيص مكاتب السيارات السياحية تفقد أمان الاستثمار في الأردن   محافظة للمعلمين في يومهم: أنتم الركيزة الأساسية لنهضة الأمم   قفزة في أسعار الذهب محليًا   البنك الدولي: صرف 5.13 مليون دولار بالمرحلة الثانية للصندوق الأردني للريادة

المحكمة تصدر قرارها على شاب أطال اللسان على الملك

{clean_title}
قررت محكمة صلح جزاء عمان حبس شاب لمدة عامين بعد تجريمه بجرم اطالة اللسان، عندما نشر عبارات مسيئة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ويأتي قرار المحكمة بعد اعتراف المتهم بأفعاله وقيامه بنشر عباراة مسيئة عن جلالة الملك عبدالله أكثر من مرة في شهر شباط الماضي.
واستندت المحكمة في حكمها لنص المادة ١٥ من قانون الجرائم الالكترونية ونص المادة ١٩٥ من قانون العقوبات.
واوضح القرار ان المادة ١٥ من قانون الجرائم الالكترونية تنص على ان (كل من ارتكب اي جريمة معاقب عليها بموجب اي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلومانية او اي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع ).
واضاف القرار ان المادة ١٩٥ من قانون العقوبات نصت على ان (يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ثبت جرأته باطالة اللسان على جلالة الملك ) مشيرًا القرار انه ثبت جرأة المتهم على اطالة اللسان على الملك.
وذكرت المحكمة ان افعال المتهم تمثل كافة اركان وعناصر جرم اطالة اللسان .
يذكر أن القرار قابلا للطعن امام محكمة الاستئناف.