آخر الأخبار
  "الأمن العام": المخدرات ليست حلاً بل بداية مشاكل أثقل   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع الطعام على نازحي غزة   الأردنيون يحيون السبت الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   الغذاء والدواء: إغلاق مشغل غير مرخص يخلط ويعبئ البهارات   إحالة 7 مقاصف مدرسية للقضاء وضبط مخالفات غذائية   انخفاض على درجات الحرارة وأجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة   القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا   الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق "سند" قريباً   إرادتان ملكيتان بالكركي والسفير التميمي   محافظ جرش يوجّه رسائل وطنية في عيد ميلاد القائد   المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد ويبحثان تعزيز التعاون في السياحة المستدامة   توضيح حكومي حول برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة في الاردن   شركة كهرباء إربد تكرّم محافظ إربد السابق رضوان العتوم تقديرًا لمسيرته الإدارية والتنموية   الجيش يحمي الدَّار .. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر   التربية تكشف عن نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي إلكترونيا (رابط)   الطاقة النيابية: الانتقال إلى شرائح أعلى وراء ارتفاع بعض فواتير الكهرباء   جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا   طرح عطاءين لشراء القمح والشعير بكميات تصل إلى 120 ألف طن لكل مادة   "قانونية الأعيان" تقر 4 مشاريع قوانين

حيازة السلاح تثير الرأي العام .. وارتفاع حالة اطلاق عيارات نارية بنسبة 4.7 % عن 2017 .. "تفاصيل"

{clean_title}

ارتفعت حالات إطلاق عيارات نارية في الأردن إلى 1871 حالة خلال العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7% مقارنة مع عام 2017، وفق التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
ولفت التقرير إلى وصول حالات إطلاق عيارات نارية إلى 9745 حالة بين عامي 2014-2018، حيث سجل 2413 حالة عام 2014، و1949 حالة في 2015، و1726 حالة في 2016، و1786 حالة في 2017.
وتنص المادة 330 مكررة من التعديل الأخير في 2017 في قانون العقوبات الأردني: «يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً وأي سهم ناري ومادة مفرقعة».
وغلّظت المادة نفسها العقوبة ضد من يتسبب بأذى جسدي لآخرين جراء إطلاق عيارات نارية.
«الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان؛ الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل؛ الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان»، ويضاعف القانون العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
قانون الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952، يجيز اقتناء مسدسات وبنادق صيد فقط، ولا يمنح هذا الترخيص لمن حُكم عليه بجناية، أو من هم تحت 21 سنة من العمر.
ولا يسمح بترخيص اقتناء الأسلحة الأتوماتيكية والرشاشة، إلا بموافقة شخصية من وزير الداخلية وضمن شروط محددة، في حين تتولى مديرية الأمن العام ترخيص الأسلحة الأخرى.
ويشترط القانون حصول الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على ترخيص مسبق من وزير الداخلية أو من ينوبه، وذلك قبل شراء السلاح من التاجر الملزم بتسجيل رقم الرخصة واسم المشتري في سجلاته.