آخر الأخبار
  الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا   الخالدي مديرًا عامًا للأراضي والصوافين للتدريب المهني .. ونقل الخضير من السياحة إلى الثقافة   بركات والمعشر والعماوي واخرون اعضاء مجلس الاكاديمية الحكومية   إقرار نظام لتوضيح وتبسيط إجراءات لتشجيع المستثمرين   إرادة ملكية سامية بالدكتور مصطفى الحمارنة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في بلاد الشام خلال الايام القادمة   بيان أمني يكشف تفاصيل إختفاء مواطن في الطفيلة ومقتله   حريق كبير داخل مصنع كيماويات في إربد   الصحة: 15% ارتفاع أعراض إصابات الأمراض التنفسية جراء الاجواء الخماسينية   العراق يعتمد إجراءات لتسهيل دخول البضائع وتقليل تكاليف النقل   تراجع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا بفعل ضعف الطلب   الزعبي: الأردن حقق تقدما في الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية   وزير الزراعة: أمننا الغذائي مستقر وقوي رغم الأوضاع الإقليمية   5.71 مليار دينار قيمة حوالات "كليك" في الربع الأول من العام الحالي   محاولات شراء للذهب بأسعار أعلى من الأسواق .. وعلان يحذر من الاحتيال   خشمان يطالب الحكومة بقرار وطني يليق بإنجاز النشامى: إعلان أيام مباريات المنتخب في كأس العالم عطلة رسمية   الأردن وسوريا يطلقان مشروعا استراتيجيا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك   عمّان الأهلية تستضيف فعالية "لمة الطلبة السعوديين" برعاية السفير السعودي   عمّان الأهلية بالتعاون مع ملتقى شباب وشابات البلقاء تستضيف ندوة وطنية برعاية معالي العين د. رجائي المعشر   “العمل”: 145 منشأة في القطاع الخاص استفادت من نظام العمل المرن

حيازة السلاح تثير الرأي العام .. وارتفاع حالة اطلاق عيارات نارية بنسبة 4.7 % عن 2017 .. "تفاصيل"

{clean_title}

ارتفعت حالات إطلاق عيارات نارية في الأردن إلى 1871 حالة خلال العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7% مقارنة مع عام 2017، وفق التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
ولفت التقرير إلى وصول حالات إطلاق عيارات نارية إلى 9745 حالة بين عامي 2014-2018، حيث سجل 2413 حالة عام 2014، و1949 حالة في 2015، و1726 حالة في 2016، و1786 حالة في 2017.
وتنص المادة 330 مكررة من التعديل الأخير في 2017 في قانون العقوبات الأردني: «يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً وأي سهم ناري ومادة مفرقعة».
وغلّظت المادة نفسها العقوبة ضد من يتسبب بأذى جسدي لآخرين جراء إطلاق عيارات نارية.
«الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان؛ الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل؛ الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان»، ويضاعف القانون العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
قانون الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952، يجيز اقتناء مسدسات وبنادق صيد فقط، ولا يمنح هذا الترخيص لمن حُكم عليه بجناية، أو من هم تحت 21 سنة من العمر.
ولا يسمح بترخيص اقتناء الأسلحة الأتوماتيكية والرشاشة، إلا بموافقة شخصية من وزير الداخلية وضمن شروط محددة، في حين تتولى مديرية الأمن العام ترخيص الأسلحة الأخرى.
ويشترط القانون حصول الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على ترخيص مسبق من وزير الداخلية أو من ينوبه، وذلك قبل شراء السلاح من التاجر الملزم بتسجيل رقم الرخصة واسم المشتري في سجلاته.