آخر الأخبار
  إعفاء القماش المستورد لإنتاج الأكياس البيئية من الرسوم   فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا   أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوط YOمعاك بتجارب تفاعلية في الجامعات   مهم حول صرف رديات 2024!!   الحكومة تدرس استخدام سيارات الإسعاف لمسرب (الباص السريع)   وزير الاقتصاد الرقمي : تحديث شامل لتطبيق سند   غرفة تجارة الأردن: منحة تدريبية في إيطاليا لخريجي الجامعات   الحكومة تقر تسويات ضريبية جديدة   السميرات: بوابات إلكترونية في مطار ماركا مطلع 2026   حسان: ملتزمون بتصويب استيضاحات ديوان المحاسبة أولا بأول ومنع تراكمها   الحمادين: ديوان المحاسبة حقق وفرًا ماليًا 22.3 مليون دينار خلال 2024   أكثر من 17 ألف مخالفة لمركبات حكومية .. و82 حالة عبث بالتتبع الإلكتروني   تقرير ديوان المحاسبة منح خارجية بعشرات ملايين الدولارات لمشاريع لم يصرف منها شيئ   تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية رسوم طلبة المنح والقروض   الحكومة تدفع 10 ملايين دينار لمستشفى الملك المؤسس وتقسط 29 مليونا   هولتسنايدر للنشامى: سأشجعكم الّا اذا قابلتم المنتخب الامريكي   ما وراء ارتفاع الذهب في الأردن؟ إليكم أسباب القفزة التاريخية   صندوق النقد عن الأردن: إطار يبقي مستويات الدين الخارجي في حدود معتدلة   ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية محليًا   وفاة مؤذن المسجد النبوي الشيخ فيصل النعمان
عـاجـل :

حيازة السلاح تثير الرأي العام .. وارتفاع حالة اطلاق عيارات نارية بنسبة 4.7 % عن 2017 .. "تفاصيل"

{clean_title}

ارتفعت حالات إطلاق عيارات نارية في الأردن إلى 1871 حالة خلال العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7% مقارنة مع عام 2017، وفق التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
ولفت التقرير إلى وصول حالات إطلاق عيارات نارية إلى 9745 حالة بين عامي 2014-2018، حيث سجل 2413 حالة عام 2014، و1949 حالة في 2015، و1726 حالة في 2016، و1786 حالة في 2017.
وتنص المادة 330 مكررة من التعديل الأخير في 2017 في قانون العقوبات الأردني: «يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً وأي سهم ناري ومادة مفرقعة».
وغلّظت المادة نفسها العقوبة ضد من يتسبب بأذى جسدي لآخرين جراء إطلاق عيارات نارية.
«الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان؛ الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل؛ الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان»، ويضاعف القانون العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
قانون الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952، يجيز اقتناء مسدسات وبنادق صيد فقط، ولا يمنح هذا الترخيص لمن حُكم عليه بجناية، أو من هم تحت 21 سنة من العمر.
ولا يسمح بترخيص اقتناء الأسلحة الأتوماتيكية والرشاشة، إلا بموافقة شخصية من وزير الداخلية وضمن شروط محددة، في حين تتولى مديرية الأمن العام ترخيص الأسلحة الأخرى.
ويشترط القانون حصول الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على ترخيص مسبق من وزير الداخلية أو من ينوبه، وذلك قبل شراء السلاح من التاجر الملزم بتسجيل رقم الرخصة واسم المشتري في سجلاته.