آخر الأخبار
  إيعاز صادر عن رئيس الوزراء الأسبق العين الدكتور عمر الرزاز   ضبط اعتداءات على المياه تزود 100 منزل ومزارع وصهاريج مخالفة   محافظة: التوسع بالنقل المدرسي قد يستغرق 2 - 4 سنوات   الامانة تباشر بمشروع مجمع المحطة الجديد بكلفة 33 مليون دينار   البريد يطرح إصدارا تذكاريا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف   قاضي القضاة: المولد النبوي ذكرى لميلاد الرحمة وتجدد معاني الكرامة الإنسانية   حريق في جامعة الحسين التقنية وإخلاء مبنى القبول والتسجيل .. تفاصيل   انخفاض أسعار مرتقب يطال سيارات يابانية وكورية يفضلها الأردنيون   استئناف المحاكم عملها الأسبوع المقبل بعد انتهاء العطلة القضائية   الملكية الأردنية والخطوط الجوية الصينية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل الجوي   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عين الباشا ومخيم البقعة   عروض وتخفيضات في جميع فروع "الاستهلاكية المدنية"   حديقة المفرق تضم 10 آلاف شجرة ومسارات للمشي والدراجات الهوائية بطول 600 متر   ما الحكم الشرعي في قول الرجل لزوجته: "تحرمي عليّ كما حرمت أختي"؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   محافظة : التوسع في مشروع النقل المدرسي قد يستغرق بين سنتين و4 سنوات   (فك السحر) يتحول إلى فخ.. الأمن يحذّر من احتيال بمبالغ طائلة   الإفتاء الأردنية : استعمال أي لفظ يتضمن إساءة لمقام النبي من الكبائر   ضبط اعتداءات على المياه تزود 100 منزل ومزارع وصهاريج مخالفة   الامن العام : رقابة مرورية ميدانية مكثفة ومتابعة للمخالفات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي   "بعد رفض مدرسة استقباله بسبب شكل رقبته" .. ولي العهد الأمير الحسين يتدخل لدعم الطفل أيمن وإنصافه
عـاجـل :

حيازة السلاح تثير الرأي العام .. وارتفاع حالة اطلاق عيارات نارية بنسبة 4.7 % عن 2017 .. "تفاصيل"

Sunday
{clean_title}

ارتفعت حالات إطلاق عيارات نارية في الأردن إلى 1871 حالة خلال العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7% مقارنة مع عام 2017، وفق التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
ولفت التقرير إلى وصول حالات إطلاق عيارات نارية إلى 9745 حالة بين عامي 2014-2018، حيث سجل 2413 حالة عام 2014، و1949 حالة في 2015، و1726 حالة في 2016، و1786 حالة في 2017.
وتنص المادة 330 مكررة من التعديل الأخير في 2017 في قانون العقوبات الأردني: «يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً وأي سهم ناري ومادة مفرقعة».
وغلّظت المادة نفسها العقوبة ضد من يتسبب بأذى جسدي لآخرين جراء إطلاق عيارات نارية.
«الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان؛ الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل؛ الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان»، ويضاعف القانون العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
قانون الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952، يجيز اقتناء مسدسات وبنادق صيد فقط، ولا يمنح هذا الترخيص لمن حُكم عليه بجناية، أو من هم تحت 21 سنة من العمر.
ولا يسمح بترخيص اقتناء الأسلحة الأتوماتيكية والرشاشة، إلا بموافقة شخصية من وزير الداخلية وضمن شروط محددة، في حين تتولى مديرية الأمن العام ترخيص الأسلحة الأخرى.
ويشترط القانون حصول الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على ترخيص مسبق من وزير الداخلية أو من ينوبه، وذلك قبل شراء السلاح من التاجر الملزم بتسجيل رقم الرخصة واسم المشتري في سجلاته.