آخر الأخبار
  مصر تطبق نظام العمل عن بعد يوم أسبوعياً وتجميد جزئي للمشروعات الكبرى وترشيد الوقود   وفاة أحد أكبر معمّري شمال الأردن عن عمر 103 أعوام   فيضان 7 سدود خلال المنخفض الجوي الأخير   إجراءات صارمة بحق محطات تمتنع عن بيع المحروقات   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء   بني مصطفى ترعى حفل إشهار نقابة أصحاب الحضانات   البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ70 متوجًا عام 2025 بإنجازات مالية ورقمية   زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين   الأمن: 64 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في أسبوع وإصابة أحد المرتبات   تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز   الإحصاءات: ارتفاع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 19.6% في كانون الثاني   الصبيحي: 401 ألف متقاعد ضمان تراكمياً .. هل يشعرون بالكفاية والأمان؟   نقيب المقاولين: اجتماع الهيئة العامة لم يُعقد .. ولا أثر قانونيا لاجتماع "الكراج"   الطاقة النيابية توصي بعدم رفع أسعار المحروقات وتدعو لعدم التخزين   الجيش: 22 صاروخا استهدفت الأردن في الأسبوع الرابع من الحرب واعتراض 20   بلدية جرش الكبرى تتعامل مع 22 ملاحظة خلال المنخفض الجوي   صناعة الأردن: استقرار أسعار الأدوية رغم ارتفاع الكلف عالميا   وزارة التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" الأحد   هام لسالكي الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك   الأمانة تفعل نظام خصم مخالفات السير التشجيعي عبر موقعها وتطبيق سند

عمان ..الحبس 3 أشهر لمتهم باستراق النظر ونشر بيانات عبر "الواتس أب"شاهد تفاصيل القضية

{clean_title}
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بحبس مدير أحد الاسواق التجارية المشهوره ثلاثة أشهر بتهمة استراق النظر وخرق الحياة الخاصة ، وجرم التهديد ونشر بيانات على الشبكة العنكبوتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير استنادا لاحكام المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.

واستندت المحكمة في حكمها الى قانون الجرائم الالكترونية في تجريمها للمشتكى عليه.

ووفق قرار المحكمة فان المتهم قام بأخذ صور من هاتف المشتكية تعود لها في أيام عرسها ودون موافقتها ثم قام بارسال رسائل تهديد من هاتفه الخلوي الى هاتفها عبر تطبيق "الواتس اب" وكذلك رسائل شتم وذم وتحقير ما نتج عنه خوف المشتكية.

وقالت المحكمة في قرارها أن افعال المتهم تشكل جرم استراق النظر وخرق الحياة الخاصة استنادا لقانون العقوبات وجرم التهديد استندا لاحكام المادة 354 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية، وجرم نشر بيانات على الشبكة العنكبوتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير خلافا لاحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية.

وقضت بحبسه ثلاثة أشهر عن تهمة استراق النظر وجرم نشر بيانات على الشبكة العنكبوتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير مخفضة من ستة أشهر نظرا لاعترافه وتغريمه 100 دينارا، وحبسه اسبوع واحد عن جرم التهديد.
وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ العقوبة الاشد بحقه بحبسه ثلاثة أشهر.