آخر الأخبار
  تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء   بني مصطفى ترعى حفل إشهار نقابة أصحاب الحضانات   البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ70 متوجًا عام 2025 بإنجازات مالية ورقمية   زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين   الأمن: 64 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في أسبوع وإصابة أحد المرتبات   تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز   الإحصاءات: ارتفاع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 19.6% في كانون الثاني   الصبيحي: 401 ألف متقاعد ضمان تراكمياً .. هل يشعرون بالكفاية والأمان؟   نقيب المقاولين: اجتماع الهيئة العامة لم يُعقد .. ولا أثر قانونيا لاجتماع "الكراج"   الطاقة النيابية توصي بعدم رفع أسعار المحروقات وتدعو لعدم التخزين   الجيش: 22 صاروخا استهدفت الأردن في الأسبوع الرابع من الحرب واعتراض 20   بلدية جرش الكبرى تتعامل مع 22 ملاحظة خلال المنخفض الجوي   صناعة الأردن: استقرار أسعار الأدوية رغم ارتفاع الكلف عالميا   وزارة التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" الأحد   إعادة فتح الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك   الأمانة تفعل نظام خصم مخالفات السير التشجيعي عبر موقعها وتطبيق سند   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات عبر بالونات موجهة إلكترونياً   البدور: دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية لتخفيف أزمة مستشفى البشير   انخفاض أسعار الذهب محليا   الحالة المطرية لم تنته بعد ومنخفض جوي جديد في هذا الموعد

فرض كفالات بنكية على مؤسسات التدريب المهني والتقني .. "تفاصيل"

{clean_title}
فرضت التعديلات المعدلة لتعليمات الترخيص والاعتماد لمؤسسات التدريب المهني والتقني، كفالات بنكية عند ترخيص مؤسسة التدريب والتعليم المهني والتقني، على أن تجدد سنويا، الى جانب السماح للمؤسسة بإنشاء فرع لها.

وتعتمد قيمة الكفالة حسب الطاقة الاستيعابية للمركز، بحيث تكون (2000) دينار إذا كانت الطاقة الاستيعابية للمركز (50) متدربا فاقل و(3000) دينار إذا كانت الطاقة بين (51-100) متدرب و(5000) دينار إذا زادت عن مئة متدرب.

ونصت التعليمات المعدلة على ان تجدد الكفالة البنكية سنويا، خلال الشهر الاخير من تاريخ انتهائها.

ومنحت التعليمات المعدلة وزير العمل بناء على تنسيب من مدير المركز، صلاحية حق مصادرة الكفالة لتغطية الالتزامات المترتبة على المؤسسة والتعويضات الناجمة عن إخلاله بتلك التعليمات.

وعرفت التعليمات المعدلة الفرع بأنه: كل منشأة تتبع للمؤسسة المعتمدة.( المنشأة المعتدة لتنفيذ أحد برامج التدريب والتعليم المهني والتقني في المستويات المهنية الثلاثة).

وحددت مدة الرخصة للمؤسسة والفرع بسنتين وتجدد بناء على طلب يقدم لهذه الغاية، على ان تتوفر شروط الترخيص المنصوص عليها بالتعليمات.

واشترطت التعديلات، التي اصبحت نافذة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في السادس عشر من الشهر الماضي، ان لا تقل غرفة مكتب المدير وغرف مكاتب اعضاء الهيئة التدريبية والادارية، والتي يجب ان تكون وبحد أدنى مكتب لكل ثلاثة موظفين، على ان لا تقل المساحة الاجمالية للمؤسسة أو الفرع عن (150) مترا مربعا.

وخفضت التعديلات مدة الاحتفاظ بيانات الاداء الخاصة بالمتعلمين (المتدربين) وبيانات قبول وتسجيل وبيانات شؤون المتعلمين (المتدربين) من سبع سنوات الى خمس سنوات.

وسمحت التعليمات تنفيذ دورات وبرامج مهنية او أجزاء منها خارج المملكة، شريطة ابراز اتفاقية التدريب وتوفير كافة التجهيزات والادوات اللازمة للتدريب بمكان انعقاد الدورة واعلام المركز بموعد ومكان التدريب ونوعه وتاريخ انتهائه ومعلومات المتدربين واية معلومات أخرى، يطلبها المدير، وذلك قبل انعقاد الدورة بمدة لا تقل عن اسبوع.

واشترطت انه في حال انعقاد احد البرامج التدريبية او المهنية المعتمدة خارج المملكة، يجب على المركز تنفيذ ومراقبة اختبارات مزاولة المهنة عن طريق لجنة مشكلة من المركز. اما الدورات التي لا تتطلب عقد اختبارات لها فللمركز ان يراقب الاداء عن طريق لجنة متخصصة او عبر تقنية الفيديو او بإحدى الوسائل الالكترونية التي يعتمدها المدير على ان تتحمل المؤسسة كافة التكاليف المترتبة على اداء اللجنة او المركز لمهامها.

وربطت اعتماد شهادات الدورات والبرامج المهنية، التي يتم تنفيذها او اجزاء منها داخل او خارج المملكة بتوفر الشروط المطلوبة.

ونصت التعليمات على: «المؤسسة توفيق اوضاعها وفق التعليمات الجديدة عند تجديد الترخيص».