
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المرأة التي توفي عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتقويم القمري، سواءٌ أدخل بها أم لم يدخل، مالم تكن حاملًا، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع حملها.
واستشهد "الأزهر"» في إجابته عن سؤال: "ما عدة المتوفى عنها زوجها؟ وهل يجوز لها الخروج من بيت الزوجية أثناء العدة؟ وما المقصود بإحدادها؟"، بقول الله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" [البقرة: 234].
ونبه على أنه لا يجوز لها الخروج من بيت الزوجية الذي توفي فيه الزوج أثناء العدة إلا لضرورة، كأن تشتري طعامًا أو يصيبها مرض يستدعي الخروج للكشف والعلاج ونحو ذلك من الأمور التي تنزل منزلة الضرورة، والتي يتوقف إنجازها على خروجها بنفسها.
وأوضح أن المقصود بالإحداد: ترك الزينة؛ ففي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَطَّيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِز".
إيران تقترح عبور السفن في هرمز من جهة عُمان دون مهاجمتها
الإمارات تستدعي القائم بالأعمال في سفارة العراق وتسلّمه مذكرة احتجاج
10 أيام حاسمة .. معارك النصر المرتقبة في الطريق إلى لقب الدوري السعودي
صديقا ميسي .. 3 رجال وراء رحيل ماسكيرانو عن إنتر ميامي
علي كريم يفتح النار على فناني سوريا ويخص بسام كوسا
منخفض خماسيني عميق يقترب من شرق المتوسط ويُحدث تغيّرات على أجواء الأردن
السفارة الفلسطينية في مصر تدعو الراغبين بالعودة إلى غزة لتسجيل بياناتهم
"الهيئة اللبنانية للإغاثة": وصول القافلة الثانية من قوافل حملة المساعدات الإغاثية المنظمة من الأردن