آخر الأخبار
  "الضمان الاجتماعي": التدرج في التقاعد المبكر يمتد حتى 2047 للذكور و2041 للإناث   رسمياً .. إدراج عمّان على المنصة العالمية لمؤشر جودة الحياة   الأردن يتقدّم 19 نقطة في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون خلال 5 أعوام   اقتصاديات رمضان.. الأرقام والضمائر   انعقاد المؤتمر الأردني الأوروبي في 21 نيسان بالبحر الميت   أمانة عمان: بدء العمل الفعلي بالكاميرات الذكية   ما حقيقة تقاضي مدير عام الضمان الاجتماعي 23 ألف دينار كراتب شهري؟   وزارة التنمية: إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات في الأردن   "الضمان الاجتماعي": زيادة عدد الاشتراكات تؤدي إلى رفع قيمة الراتب التقاعدي   بلدية السلط تفوز بجائزة التحدي العالمي لرؤساء البلديات   نقيب الصحفيين: الملك يؤمن بأهمية الإعلام ودوره بنقل الصورة محليا وخارجيا   الأردن: أمن المنطقة كلٌ لا يتجزأ وأي تصعيد ينعكس سلبا على السلم الدولي   وزير العمل: وقف أي مشترك اختياري في الضمان لدفعاته سيؤثر سلبا على المؤسسة   وزارة التنمية الاجتماعية تنظم إفطارا خيريًا في دار الحنان بإربد   مؤسسة الضمان الاجتماعي تنشر نتائج الدراسة الاكتوارية الـ 11   وزير العمل للاردنيين: لم نسحب قانون الضمان .. بل قمنا بتجويده   حسان: لا مساس بأي مستحق للتقاعد لأربع سنوات .. وتطبيق تعديلات الضمان يبدأ تدريجياً من عام 2030   الملك: الإعلام الأردني مسؤول عن نشر الحقيقة ودحض الشائعات   Orange Moneyترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية   عمّان الثانية عربيا في جودة الحياة

الافتاء تحرم صرف إيرادات الأيتام في غير ما جمعت له

{clean_title}
حرمت دائرة الافتاء الأردنية، صرف إيرادات الأيتام في غير ما جمعت له، أي على غير الأيتام.

وقالت الافتاء في ردها على سؤال أحد المواطنين: " التبرعات التي تجمعها الجمعية للأيتام والإيرادات المتحصلة من تشغيل هذه التبرعات كإيرادات المدرسة والمركز الطبي، يجب صرفها على الأيتام فقط؛ لأن شرط المتبرع ملزم للجمعية، ولا يجوز صرفها على غير الايتام".


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التبرعات التي تجمعها الجمعية للأيتام والإيرادات المتحصلة من تشغيل هذه التبرعات كإيرادات المدرسة والمركز الطبي، يجب صرفها على الأيتام فقط؛ لأن شرط المتبرع ملزم للجمعية، فشرط المتبرع كنصّ الشارع، قال الإمام البجيرمي رحمه الله: "(وهو) أي الوقف (على ما شرط الواقف)، فلو شرط أن لا يؤجر أو اختصاص نحو مسجد بطائفة، اتبع شرطه؛ رعاية لغرضه، أي: فشرطه كنص الشارع فلا يجوز العمل بخلافه" [حاشية البجيرمي على الخطيب 3/ 253].

وليحذر من مخالفة ذلك، يقول الله عز وجل: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} الأنعام/152.

وأما التبرعات التي تتحصل من طرق أخرى، فلا حرج في استخدامها في برامج أخرى هادفة تستهدف غير الأيتام، شريطة استئذان المتبرعين بذلك. والله تعالى أعلم.