آخر الأخبار
  الأردن: الاعتداءات الغاشمة لانتهاك سيادة البحرين مرفوضة   الأردن يستورد 400 طن لحوم حمراء من سوريا   قطاع الطاقة والحاويات في العقبة مستمر دون أي توقف رغم الظروف الإقليمية   إيران تشتكي الاردن   تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور   أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة   بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء   تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة   الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد

الإفتاء توضح بشأن معاملات بيع السيارات في الأسواق الأردنية

{clean_title}

ذكرت دائرة الإفتاء العام، في رد على سؤال وصلها بشأن صور بيع السيارات، بأن بعض المعاملات غير جائزة لاشتمالها على محاذير شرعية.

وورد الدائرة استفسارًا مفاده "شخص تاجر سيارات صاحب رأس مال متواضع ويعمل مع صاحب رأس مال ومستثمر قوي مادياً لديه معرض سيارات كبير، وهذا المستثمر يتعامل وفق الآتي: يعطي حق التصرف بسيارة معينه لمدة شهر بقيمة ألف دينار، بغض النظر عن قيمة السيارة، ويعتبر هذا المبلغ ضماناً لتسديد الخسائر المستقبلية لصاحب المعرض والتي قد تنتج عن تعامله مع التاجر الصغير، ويحاول التاجر أن يبيع السيارة خلال هذا الشهر، فإن باعها يُوفي لصاحب المعرض ثمنها، وما زاد له، وإن لم يتحصل على زيادة فليس له شيء، حتى إذا بيعت السيارة بأقل من ثمنها بألف دينار، فإنه يخسر الألف التي دفعها، ولصاحب المعرض الحق ببيع السيارة إذا نزلت قيمتها ألف دينار فوراً حتى لا يتحمل خسارة، فإذا انقضى الشهر إما أن تباع السيارة بسعر السوق، أو يدفع ألف دينار أخرى ويمدد الاتفاقية شهراً آخر، وتبقى السيارة في رعاية المعرض ينظفها ويتعهدها مقابل مبلغ خمسين ديناراً، فما حكم ذلك؟

وكانت إجابة الإفتاء كما يلي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المعاملة الواردة في السؤال يتنازعها أكثر من تكييف فقهي، فهي تدور ما بين: بيع العربون، السمسرة، الجعالة، القرض. ولكن يَرِد على كل تكييف ما ينقضه، فهي لم تستوفِ شروط صحة أي عقد منها.

وبالنظر إلى المعاملة يظهر احتوائها على الغرر والمقامرة، فالتاجر الصغير عندما يقدم الألف لا يدري هل سترجع له أم لا، حيث إن إبقاء الحق لصاحب المعرض ببيع السيارة إذا شعر أن قيمتها ستقل عن مبلغ ما، وتحميل التاجر الصغير فارق المبلغ، يجعل المعاملة متضمنة للمقامرة والغرر في حق التاجر الصغير.

وعليه؛ هذه المعاملة غير جائزة لاشتمالها على هذه المحاذير الشرعية. والله تعالى أعلم.