آخر الأخبار
  منخفضان جويان وكتلة هوائية "شديدة البرودة" في الأردن وبلاد الشام في هذا الموعد   رئيس الوزراء يلتقي كتلة الميثاق النيابية ويبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي   النائب العموش يطالب بتمديد إجازة مرضى السرطان من موظفي الحكومة   سر ابعاد الرئيس السوري احمد الشرع أشقائه ويبعدهما عن دائرة السلطة … ما القصة؟   «الخدمة والإدارة العامة» تمدد الاستبانة الخاصة بالدوام لأربعة أيام   قطاع النقل: القرار السوري يربك قطاع الشاحنات ويضاعف الأعطال والخسائر   البنك الأهلي الأردني الراعي الرئيسي لمسابقة جمعية المحللين الماليين "الأردن" لتحدي البحوث   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع   تحديد مقدار قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ   مطالبة نيابية بمنع ترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة   رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007   إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل حماية البيانات الشخصية   النهار: تقليص أيام الدوام سيسبقه دراسة للأبعاد الاجتماعية والمرورية   الصبيحي: هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان؟   أمانة عمان تعلن الطوارئ الخفيفة استعداداً للمنخفض   إزالة 23 بسطة وإغلاق محال مخالفة خلال حملة رقابية في إربد   إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية الاثنين

الإفتاء توضح بشأن معاملات بيع السيارات في الأسواق الأردنية

{clean_title}

ذكرت دائرة الإفتاء العام، في رد على سؤال وصلها بشأن صور بيع السيارات، بأن بعض المعاملات غير جائزة لاشتمالها على محاذير شرعية.

وورد الدائرة استفسارًا مفاده "شخص تاجر سيارات صاحب رأس مال متواضع ويعمل مع صاحب رأس مال ومستثمر قوي مادياً لديه معرض سيارات كبير، وهذا المستثمر يتعامل وفق الآتي: يعطي حق التصرف بسيارة معينه لمدة شهر بقيمة ألف دينار، بغض النظر عن قيمة السيارة، ويعتبر هذا المبلغ ضماناً لتسديد الخسائر المستقبلية لصاحب المعرض والتي قد تنتج عن تعامله مع التاجر الصغير، ويحاول التاجر أن يبيع السيارة خلال هذا الشهر، فإن باعها يُوفي لصاحب المعرض ثمنها، وما زاد له، وإن لم يتحصل على زيادة فليس له شيء، حتى إذا بيعت السيارة بأقل من ثمنها بألف دينار، فإنه يخسر الألف التي دفعها، ولصاحب المعرض الحق ببيع السيارة إذا نزلت قيمتها ألف دينار فوراً حتى لا يتحمل خسارة، فإذا انقضى الشهر إما أن تباع السيارة بسعر السوق، أو يدفع ألف دينار أخرى ويمدد الاتفاقية شهراً آخر، وتبقى السيارة في رعاية المعرض ينظفها ويتعهدها مقابل مبلغ خمسين ديناراً، فما حكم ذلك؟

وكانت إجابة الإفتاء كما يلي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المعاملة الواردة في السؤال يتنازعها أكثر من تكييف فقهي، فهي تدور ما بين: بيع العربون، السمسرة، الجعالة، القرض. ولكن يَرِد على كل تكييف ما ينقضه، فهي لم تستوفِ شروط صحة أي عقد منها.

وبالنظر إلى المعاملة يظهر احتوائها على الغرر والمقامرة، فالتاجر الصغير عندما يقدم الألف لا يدري هل سترجع له أم لا، حيث إن إبقاء الحق لصاحب المعرض ببيع السيارة إذا شعر أن قيمتها ستقل عن مبلغ ما، وتحميل التاجر الصغير فارق المبلغ، يجعل المعاملة متضمنة للمقامرة والغرر في حق التاجر الصغير.

وعليه؛ هذه المعاملة غير جائزة لاشتمالها على هذه المحاذير الشرعية. والله تعالى أعلم.