آخر الأخبار
  "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق .. وترحيل "معدل الضمان"   الرصد المروري يوضح: تغيير المسرب داخل حرم الإشارة الضوئية مخالفة صريحة حتى أثناء التوقف   الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا   الخالدي مديرًا عامًا للأراضي والصوافين للتدريب المهني .. ونقل الخضير من السياحة إلى الثقافة   بركات والمعشر والعماوي واخرون اعضاء مجلس الاكاديمية الحكومية   إقرار نظام لتوضيح وتبسيط إجراءات لتشجيع المستثمرين   إرادة ملكية سامية بالدكتور مصطفى الحمارنة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في بلاد الشام خلال الايام القادمة   بيان أمني يكشف تفاصيل إختفاء مواطن في الطفيلة ومقتله   حريق كبير داخل مصنع كيماويات في إربد   الصحة: 15% ارتفاع أعراض إصابات الأمراض التنفسية جراء الاجواء الخماسينية   العراق يعتمد إجراءات لتسهيل دخول البضائع وتقليل تكاليف النقل   تراجع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا بفعل ضعف الطلب   الزعبي: الأردن حقق تقدما في الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية   وزير الزراعة: أمننا الغذائي مستقر وقوي رغم الأوضاع الإقليمية   5.71 مليار دينار قيمة حوالات "كليك" في الربع الأول من العام الحالي   محاولات شراء للذهب بأسعار أعلى من الأسواق .. وعلان يحذر من الاحتيال   خشمان يطالب الحكومة بقرار وطني يليق بإنجاز النشامى: إعلان أيام مباريات المنتخب في كأس العالم عطلة رسمية   الأردن وسوريا يطلقان مشروعا استراتيجيا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك   عمّان الأهلية تستضيف فعالية "لمة الطلبة السعوديين" برعاية السفير السعودي

مطالبة بتقليص مدة حبس المدين

{clean_title}

طالب47 نائبا، في مذكرة وجهوهاالاثنين الى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة،بعرض عدد من التعديلات المقترحة حول "قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007" على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، تتضمن تقليص وتحديد مدة حبس المدين.

وبين النواب، في المذكرة التي تبناها النائب المحامي حسين القيسي، ان تعديلاتهم المقترحة جاءت عملا بأحكام المادة 95 من الدستور "كمقترح قانون"، سيما فيما يتعلق بالمادة (2) بإضافة الفقرتين (ج) و(د)، حيث تنص الفقرة (ج) المقترحة على الخدمة المجتمعية: "وهي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع للمدة التي يحددها رئيس التنفيذ وحسب ما هو وارد في هذا القانون".

كما نصت الفقرة (د) المقترحة على (يوم العمل) بما يلي "هو العمل في الخدمة المجتمعية لدى اي جهة تعتمدها وزارة العدل لتنفيذ العقوبة المجتمعية حسب اوقات العمل المعمول بها في هذه الجهات على ان لا تزيد عن (8) ساعات عمل يوميا".

كما طالبوا بتعديل الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون واضافة الفقرة (هـ) عليها مع اعادة الترقيم بحيث تلغى الفقرة (ج) من نص المادة بحيث يصبح نصها "لا يجوز ان تتجاوز مدة حبس المدين (30) يوما في السنة الواحدة عن جميع الديون للدائن الواحد وان لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن (50) يوما في السنة الواحدة عن مجموع الديون لدائنين اثنين وان لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن (90) في السنة الواحدة مهما تعددت الاقساط المحكوم بها او تعدد الدائنون ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة".

وتنص الفقرة (هـ) المقترحة على 1."على الرغم مما ورد في الفقرة (أ،ب،ج،د) من هذه المادة للمدين او الكفيل اذا كان جميع ابنائه لم يتجاوزوا سن الثامنة عشر او كان امرأة او كان الدين لصالح صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية المؤسس بموجب النظام رقم (114) لسنة 2018 ان يستبدل عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية وكما يلي :-

أ.(22) يوما عمل في السنة الواحدة عن جميع الديون للدائن الواحد خلال السنة الواحدة.

ب.(44) يوما عمل في السنة الواحدة عن جميع الديون لدائنين اثنين خلال السنة الواحدة.

ج.(66) يوما عمل في السنة الواحدة مهما تعددت الاقساط المحكوم بها او تعدد الدائنون ولا يحول ذلك دون طلب الدائن فرض الخدمة المجتمعية مرة اخرى بعد انقضاء السنة . (2).يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ولا تقل عن شهر واحد وعلى ان لا تستبدل بالغرامة كل شخص او اشخاص كلفوا بالإشراف ومتابعة تنفيذ الخدمة المجتمعية من قبل المدينين وتهاونوا او قصروا في تنفيذها.