آخر الأخبار
  إنفجار جسم متفجر في الزرقاء ووفاة شخص وإصابة شخصين اخرين   وزير الزراعة: توفّر زيت الزيتون المستورد في الأسواق خلال مدة أقصاها 10 أيام   هيئة الإعلام تمنع التصوير خلال امتحانات الثانوية العامة دون تصريح   تأجيل رسوم الفصل الثاني لطلبة المنح والقروض   توضيح حكومي حول قرار الغاء إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة   محمود عباس: السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع الرئيس ترمب والوسطاء والشركاء من أجل صنع السلام العادل والشامل   "رفض التبديل" .. يزيد أبو ليلى يكشف كواليس الهدف الأول في نهائي كأس العرب   إعفاء القماش المستورد لإنتاج الأكياس البيئية من الرسوم   فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا   أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوط YOمعاك بتجارب تفاعلية في الجامعات   مهم حول صرف رديات 2024!!   الحكومة تدرس استخدام سيارات الإسعاف لمسرب (الباص السريع)   وزير الاقتصاد الرقمي : تحديث شامل لتطبيق سند   غرفة تجارة الأردن: منحة تدريبية في إيطاليا لخريجي الجامعات   الحكومة تقر تسويات ضريبية جديدة   السميرات: بوابات إلكترونية في مطار ماركا مطلع 2026   حسان: ملتزمون بتصويب استيضاحات ديوان المحاسبة أولا بأول ومنع تراكمها   الحمادين: ديوان المحاسبة حقق وفرًا ماليًا 22.3 مليون دينار خلال 2024   أكثر من 17 ألف مخالفة لمركبات حكومية .. و82 حالة عبث بالتتبع الإلكتروني   تقرير ديوان المحاسبة منح خارجية بعشرات ملايين الدولارات لمشاريع لم يصرف منها شيئ
عـاجـل :

مطالبة بتقليص مدة حبس المدين

{clean_title}

طالب47 نائبا، في مذكرة وجهوهاالاثنين الى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة،بعرض عدد من التعديلات المقترحة حول "قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007" على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، تتضمن تقليص وتحديد مدة حبس المدين.

وبين النواب، في المذكرة التي تبناها النائب المحامي حسين القيسي، ان تعديلاتهم المقترحة جاءت عملا بأحكام المادة 95 من الدستور "كمقترح قانون"، سيما فيما يتعلق بالمادة (2) بإضافة الفقرتين (ج) و(د)، حيث تنص الفقرة (ج) المقترحة على الخدمة المجتمعية: "وهي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع للمدة التي يحددها رئيس التنفيذ وحسب ما هو وارد في هذا القانون".

كما نصت الفقرة (د) المقترحة على (يوم العمل) بما يلي "هو العمل في الخدمة المجتمعية لدى اي جهة تعتمدها وزارة العدل لتنفيذ العقوبة المجتمعية حسب اوقات العمل المعمول بها في هذه الجهات على ان لا تزيد عن (8) ساعات عمل يوميا".

كما طالبوا بتعديل الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون واضافة الفقرة (هـ) عليها مع اعادة الترقيم بحيث تلغى الفقرة (ج) من نص المادة بحيث يصبح نصها "لا يجوز ان تتجاوز مدة حبس المدين (30) يوما في السنة الواحدة عن جميع الديون للدائن الواحد وان لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن (50) يوما في السنة الواحدة عن مجموع الديون لدائنين اثنين وان لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن (90) في السنة الواحدة مهما تعددت الاقساط المحكوم بها او تعدد الدائنون ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة".

وتنص الفقرة (هـ) المقترحة على 1."على الرغم مما ورد في الفقرة (أ،ب،ج،د) من هذه المادة للمدين او الكفيل اذا كان جميع ابنائه لم يتجاوزوا سن الثامنة عشر او كان امرأة او كان الدين لصالح صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية المؤسس بموجب النظام رقم (114) لسنة 2018 ان يستبدل عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية وكما يلي :-

أ.(22) يوما عمل في السنة الواحدة عن جميع الديون للدائن الواحد خلال السنة الواحدة.

ب.(44) يوما عمل في السنة الواحدة عن جميع الديون لدائنين اثنين خلال السنة الواحدة.

ج.(66) يوما عمل في السنة الواحدة مهما تعددت الاقساط المحكوم بها او تعدد الدائنون ولا يحول ذلك دون طلب الدائن فرض الخدمة المجتمعية مرة اخرى بعد انقضاء السنة . (2).يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ولا تقل عن شهر واحد وعلى ان لا تستبدل بالغرامة كل شخص او اشخاص كلفوا بالإشراف ومتابعة تنفيذ الخدمة المجتمعية من قبل المدينين وتهاونوا او قصروا في تنفيذها.