
حددت تعليمات إقتطاع الدخل الصادرة بالجريدة الرسمية الخميس، مقدار الضريبة المقتطعة على الموظفين العاملين في القطاع العام أو الخاص للرواتب والأجور الخاضعة للضريبة.
وألزمت التعليمات صاحب العمل بإقتطاع ما نسبته (1%) على الدخول التي تزيد عن 16666 ديناراً شهرياً، كما ألزمت صاحب العمل عند دفعه أي مبلغ خاضع للضريبة، لشخص مقيمٍ من غير الموظفين لديه بما في ذلك تنقلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة أن يقتطع (5%) من المبلغ المدفوع، وتوريده لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال (30) يوماً من تاريخ دفع المبالغ المحددة بإعتبارها دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الموظف.
وعرفت التعليمات، صاحب العمل، بأنه الشخص المسؤول قانوناً عن دفع الرواتب أو الأجر بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن شخص آخر، بما في ذلك الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
فيما عرفت الموظف، على أنه الشخص الطبيعي الذي يتحقق له راتباً أو أجراً من الوظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص.
رئيس هيئة الخدمة العامة: مقترح تقليص أيام الدوام لا يمس عدد ساعات العمل المطلوبة
ملحس: التعديلات المقترحة على قانون الضمان تركز على الشق التأميني وتعزيز الاستدامة المالية
ملحس: 18.6 مليار دينار موجودات استثمار الضمان .. ولا علاقة لنا بتعديلات القانون
القضاة: توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون إلى المؤسستين العسكرية والمدنية
"وزارة التنمية الاجتماعية" تشترط الحصول على موافقة خطية مسبقة قبل نشر أي إعلان يتعلق بجمع التبرعات
"هيئة الإعلام" تصدر تحذيراً بشأن "استغلال الأطفال وذوي الإعاقة"
العيسوي يستقبل وفداً من تجمع عشائر اليامون
توضيح حول مواعيد وصول الزيت الزيتون التونسي للأردن