آخر الأخبار
  محاضرة توعوية في عمان الأهلية حول العنف الأسري   وفد طلابي من عمان الأهلية يزور اللجنة البارالمبية الأردنية   ثلاثيني يطلق النار على طليقته وابنته ثم يقتل نفسه في إربد   للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الخميس   تكميلية التوجيهي اليوم .. والنتائج مطلع شباط   البلبيسي : الفيروس المنتشر حاليا في الاردن هو الإنفلونزا وليس كورونا   تقرير ديوان المحاسبة يظهر عدم تسجيل مخالفات حول أداء تنظيم الطاقة والمعادن   أجواء باردة نسبيًا اليوم وانخفاض على الحرارة غدًا   الشرع: المقاتلون الأجانب في سوريا يستحقون مكافأة   اعلان هام صادر عن "ادارة العمليات العسكرية" بخصوص محافظتي اللاذقية وحمص   خارطة النفوذ الإسرائيلي الجديد في سوريا - تفاصيل   "الادارة الجديدة في سوريا" تنوي تدفيع ايران 300 مليار دولار كتعويضات عن دورها في عهد "الاسد"!   ديوان المحاسبة: هذا ما وجدناه في "صندوق المعونة الوطنية"   كيف ستكون حالة الطقس خلال الايام الثلاثة القادمة؟ "الارصاد" تجيب ..   الأردن.. اختفاء 177 سماعة طبية من المركز الوطني للسمعيات   قرار صادر عن "الادارة السورية الجديدة" يخص زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد   العيسوي يرعى احتفال نادي ضباط متقاعدي عمان باليوبيل الذهبي لتأسيسه   لقاءات الملك 2024: ترسيخ لنهج هاشمي أصيل في بناء الوطن   ديوان المحاسبة يكشف عن أموال منح غير مصروفة وانتهاء حق سحبها   115 ألف دينار صرفت لمؤذنين متغيبين عن عملهم

النواب يناقشه اليوم .. تعرف على اخر مستجدات العفو العام والجرائم المشمولة .. "تفاصيل"

{clean_title}

يناقش مجلس النواب اليوم الاثنين وعلى مدار جلستان مشروع قانون العفو العام.

وكان المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب قد قرر امس الاحد دعوة المجلس للانعقاد لمناقشة جدول أعمال الجلسة (16) في جلستين الأولى الساعة 10:30 صباحاً، و الثانية الساعة 2:30 بعد الظهر.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد اقر قانون العفو العام وشمل فئات جديدة.

وعقدت اللجنة برئاسة النائب عبد المنعم العودات مؤتمرا صحفيا اعلنت فيه تفاصيل العفو العام.

و أوصت اللجنة بشمول العفو العام في جرائم القتل في حال اسقاط الحق الشخصي، وذلك في جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1، 3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2،4) من المادة (327) و الشروع في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته.

وتنص المواد المعنية بجرائم القتل :

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

القتل قصدا

المادة 326

من قتل إنسانا قصدا ، عوقب بالأشغال عشرين سنة .

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

القتل قصداً

المادة 327

يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب:

1- تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .

2- على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة .

3- على أكثر من شخص .

4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

القتل قصدا

المادة 328

يعاقب بالاعدام على القتل قصدا:

1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) .

2- إذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ،او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب.

3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

*******

واستحدثت اللجنة القانونية إضافة تنص على تخفيض الأحكام على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي الى :

أ- نصف العقوبة المحكوم بها في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

ب-1- لمدة خمسة عشر سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الاعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 إلا اذا كانت مقترنه بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون .

2-نصف العقوبة اذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة (328) من قانون العقوبات أقل من عقوبة الاعدام إلا إذا كانت مقترنة بجنابة غير مشموله بأحكام هذا القانون.