آخر الأخبار
  جاموس: كنا الأفضل في كأس العرب لكن تفاصيل صغيرة حرمتنا من اللقب   المومني اشاعات متعلقة ببمدينة عمرة الجديدة .. تهدف للتشويش   "المفوضية": توقعات بعودة 75 ألف سوري لبلدهم من المملكة في 2026   توافقات أردنية مصرية لتسريع عبور الشاحنات ودعم الترانزيت   الجامعة الأردنيّة تحتلّ المركز الرابع عربيًّا والأولى محليًّا في تصنيف الجامعات العربيّة 2025   مصدر: لا ملكيات شخصية في أراضي عمرة .. وجميعها لخزينة الدولة   فيدان: نتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع 2026   محمد الشاكر يوضح حول العواصف الثلجية نهاية العام   الدكتور منذر الحوارات: دراسة اقتصادية تظهر أن كل دينار يُحصّل من منتجات التبغ يقابله 3-5 دنانير كلفة صحية لاحقة   خلال تصريحات تلفزيونية .. المدرب جمال سلامي يتغزل بمهاجم النشامى يزن النعيمات   مسودة نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025   النائب ابراهيم الطراونة: الاردنيين نسيوا همومهم ومشكلاتهم في لحظات تشجيع المنتخب الوطني، حيث تجاوزوا خلافاتهم ورفعوا عنوانًا واحد هو الأردن   بعد سؤال للنائب خالد أبو حسان .. وزير الشؤون السياسية والبرلمانية العودات يوضح حول "أمانة عمان"   وزير العمل للشباب: الأجور ترتفع كلما زادات مهاراتكم   مذكرات تبليغ قضائية ومواعيد جلسات متهمين (أسماء)   العرموطي: الأولى تخفيض ضريبة الكاز للفقراء وليس السجائر والتبغ   نائب أردني: السفير الأمريكي ما ضل غير يصير يعطي عرايس   النقد الدولي: الضمان الاجتماعي تشهد تراجعًا تدريجيًا رغم الفوائض المالية   وزارة الطاقة توضح بشأن اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة   الديوان الملكي ينشر صورة من اجتماع للملك بالعيسوي
عـاجـل :

النواب يناقشه اليوم .. تعرف على اخر مستجدات العفو العام والجرائم المشمولة .. "تفاصيل"

{clean_title}

يناقش مجلس النواب اليوم الاثنين وعلى مدار جلستان مشروع قانون العفو العام.

وكان المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب قد قرر امس الاحد دعوة المجلس للانعقاد لمناقشة جدول أعمال الجلسة (16) في جلستين الأولى الساعة 10:30 صباحاً، و الثانية الساعة 2:30 بعد الظهر.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد اقر قانون العفو العام وشمل فئات جديدة.

وعقدت اللجنة برئاسة النائب عبد المنعم العودات مؤتمرا صحفيا اعلنت فيه تفاصيل العفو العام.

و أوصت اللجنة بشمول العفو العام في جرائم القتل في حال اسقاط الحق الشخصي، وذلك في جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1، 3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2،4) من المادة (327) و الشروع في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته.

وتنص المواد المعنية بجرائم القتل :

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

القتل قصدا

المادة 326

من قتل إنسانا قصدا ، عوقب بالأشغال عشرين سنة .

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

القتل قصداً

المادة 327

يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب:

1- تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .

2- على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة .

3- على أكثر من شخص .

4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

القتل قصدا

المادة 328

يعاقب بالاعدام على القتل قصدا:

1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) .

2- إذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ،او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب.

3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

*******

واستحدثت اللجنة القانونية إضافة تنص على تخفيض الأحكام على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي الى :

أ- نصف العقوبة المحكوم بها في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

ب-1- لمدة خمسة عشر سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الاعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 إلا اذا كانت مقترنه بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون .

2-نصف العقوبة اذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة (328) من قانون العقوبات أقل من عقوبة الاعدام إلا إذا كانت مقترنة بجنابة غير مشموله بأحكام هذا القانون.