آخر الأخبار
  "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق .. وترحيل "معدل الضمان"   الرصد المروري يوضح: تغيير المسرب داخل حرم الإشارة الضوئية مخالفة صريحة حتى أثناء التوقف   الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا   الخالدي مديرًا عامًا للأراضي والصوافين للتدريب المهني .. ونقل الخضير من السياحة إلى الثقافة   بركات والمعشر والعماوي واخرون اعضاء مجلس الاكاديمية الحكومية   إقرار نظام لتوضيح وتبسيط إجراءات لتشجيع المستثمرين   إرادة ملكية سامية بالدكتور مصطفى الحمارنة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في بلاد الشام خلال الايام القادمة   بيان أمني يكشف تفاصيل إختفاء مواطن في الطفيلة ومقتله   حريق كبير داخل مصنع كيماويات في إربد   الصحة: 15% ارتفاع أعراض إصابات الأمراض التنفسية جراء الاجواء الخماسينية   العراق يعتمد إجراءات لتسهيل دخول البضائع وتقليل تكاليف النقل   تراجع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا بفعل ضعف الطلب   الزعبي: الأردن حقق تقدما في الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية   وزير الزراعة: أمننا الغذائي مستقر وقوي رغم الأوضاع الإقليمية   5.71 مليار دينار قيمة حوالات "كليك" في الربع الأول من العام الحالي   محاولات شراء للذهب بأسعار أعلى من الأسواق .. وعلان يحذر من الاحتيال   خشمان يطالب الحكومة بقرار وطني يليق بإنجاز النشامى: إعلان أيام مباريات المنتخب في كأس العالم عطلة رسمية   الأردن وسوريا يطلقان مشروعا استراتيجيا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك   عمّان الأهلية تستضيف فعالية "لمة الطلبة السعوديين" برعاية السفير السعودي

الرحاحلة: الضمان يلزم المنشآت بشمول العمالة الوافدة وفقاً لتصاريح عملها

{clean_title}
دعا مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة كافة المنشآت إلى الالتزام بشمول جميع العاملين الوافدين لديها في الضمان عند اصدار تصاريح عمل لهم على كفالتهم، مبيناً أن العامل الوافد المؤمن عليه يبقى مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لتصريح العمل الصادر من وزارة العمل للمنشأة طيلة فترة سريان عمله في تلك المنشأة ولا يصار لإيقافه إلا في حال إلغاء التصريح، أو إبلاغ الجهات المختصة بتركه العمل لدى المنشأة التي كان يعمل فيها، أو في حال ثبوت سفره خارج البلاد. 
 
وأضاف أنه في حال تبين للمؤسسة أن المنشأة قامت بشمول العامل الوافد المصرح له بالعمل لديها خلافاً لأحكام القانون يتم تحويل الموضوع إلى إدارة القضايا والتحصيل في المؤسسة لإجراء المقتضى القانوني وفقاً للمادة رقم 100 من قانون الضمان الاجتماعي لا سيما الفقرة التي تنص على توجيه عقوبة لكل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها 500 دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون. 

وبين الرحاحلة أن هذا الإجراء يأتي بما ينسجم مع أهداف المؤسسة بتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لكافة الأيدي العاملة على أرض الوطن بصرف النظر عن جنسهم وجنسياتهم وذلك من أجل توفير الحياة الكريمة والاستقرار النفسي والمستقبل الكريم لهم ولأفراد أسرهم في حال فقدانهم القدرة على العمل لأسباب مثل الشيخوخة العجز والوفاة وحوادث وإصابات العمل. 

وأوضح أن قانون الضمان لا يُميّز ما بين عامل أردني وعامل غير أردني فيما يتعلق بالشمول بالضمان من خلال المنشآت العاملة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إيماناً من المؤسسة بأن الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان هي حق أصيل لجميع القوى العاملة والمشتركين دون تمييز بينهم، وهي حماية منبثقة من واجب الدولة في حماية الإنسان العامل على أرضها أولاً وقبل أي اعتبار آخر، مشيراً بأن ما ينطبق على العامل الأردني ينطبق على غير الأردني فيما يتعلق بالشمول وبشروط استحقاق الرواتب التقاعدية والمنافع الأخرى وآليات احتسابها.

وأكد الرحاحلة بأن شمول العامل الوافد بالضمان هو حماية للمنشأة ولصاحب العمل لأنه يرفع عن كاهله عبئاً كبيراً في حال تعرّض العامل لإصابة عمل حيث يتكفّل الضمان بتكاليف العلاج والبدلات اليومية ورواتب العجز والتعويض، مؤكّداً بأن الضمان الاجتماعي بات يُشكّل منظومة حماية متكاملة للأيدي العاملة وهو ليس فقط راتباً تقاعدياً عند الشيخوخة وإنما أيضاً حماية أمام الظروف التي تحول دون تمكن العامل من الاستمرار بالعمل فيما إذا تعرّض لحالة عجز اصابي أو طبيعي أو تعرّض لوفاة وهو يعمل في سوق العمل الأردني ويفيد اقتصادنا الوطني.

وأضاف أن إجمالي المؤمن عليهم المشمولين حالياً تحت مظلة الضمان الاجتماعي بلغ حتى الآن مليون و292 ألف شخص، من ضمنهم 158 ألف مؤمن عليه غير أردني ويشكلون 12% من إجمالي المشتركين. 
  
وبين أن المؤسسة كانت قد دعت كافة المنشآت العاملة والخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي إلى ضرورة المبادرة بتزويد فروع المؤسسة التابعة لها بالأرقام الشخصية لجميع العاملين لديها من غير الأردنيين اعتبراً من مطلع عام 2019، لحفظ حقوق المؤمن عليهم غير الأردنيين وتوثيق بياناتهم لما في ذلك حماية لهم، ولتمكينهم من الحصول على حقوقهم التأمينية المتاحة في أحكام قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز مبدأ العدالة في الحقوق بين العاملين لدى كافة القطاعات الاقتصادية ومن جميع الجنسيات، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم التقاعدية والتأمينية.