آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

الإفتاء الأردني يصدر حكمه بشأن تسوية الميراث بين الذكر والأنثى

{clean_title}
أصدر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في الأردن، قراره النهائي حول استفتاء جواز التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى، مؤكدًا أن "الميراث فريضة محكمة في القرآن الكريم، تولى الله عز وجل قسمته بالحق والعدل ليقوم الناس بالقسط، ولم يتركه سبحانه لنظر باحث ولا رأي سلطان".
واعتبر المجلس في قراره رقم: (268) (22 / 2018) أن حكم التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى مطلقاً.
وقال المجلس الذي يضم عددا من العلماء المسلمين في الأردن ويرأسهم المفتي العام للمملكة الدكتور محمد الخلايلة إنه "نظر في الاستفتاء الوارد حول جواز التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى مطلقاً، على اعتبار قول البعض أن آية {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان. وهل للسلطان أن يقوم بإقرار قانون بالمساواة على هذا الوجه؟".

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس أن "الميراث فريضة محكمة في القرآن الكريم، تولى الله عز وجل قسمته بالحق والعدل ليقوم الناس بالقسط، ولم يتركه سبحانه لنظر باحث ولا رأي سلطان قال تعالى: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 11].
وأكد أن الفريضة تعني الوجوب واللزوم الذي لا يبقى معه مجال لاجتهاد الرأي؛ لا لأن القسمة الشرعية تخالف الرأي والعدل، بل لأنها هي التي حققت العدل الذي لا يتجاوزه إلا الحيف والهوى، فجعلت القسمة الشرعية في ميراث الأولاد والإخوة حال اجتماع الذكور والإناث يتم على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بنص الآية الكريمة {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وهو نص واضح قطعي الثبوت والدلالة، لا مجال فيه للتأويل أو التحريف".
واستند العلماء على أن العبء المالي الذي يتحمله الوارث أحد المعايير المهمة التي اعتبرها المشرع الحكيم في باب الفرائض، فنظام الأسرة وأحكام الأحوال الشخصية في منظومتها الشرعية العادلة تفرض على الذكر -زوجاً وابناً وأخاً– أعباء مالية بالنفقة على من يعولون ممن تجب عليهم نفقتهم، وخاصة النساء، تكريماً لشأنهن، وصيانة لهن عن الفقر والعوز.
ومن تلك الأعباء أيضاً وجوب المهر على الزوج ولو كانت الزوجة غنية، ولم تكلف الزوجة بالإنفاق على زوجها، فذمتها المالية مستقلة عن الزوج، ولمواجهة هذه الأعباء المالية كان نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى في بعض الصور كما سبق، وفي الوقت نفسه نجد في الكثير من الصور الأخرى ميراث المرأة يفوق ميراث الذكر، نظراً لتداخل معيارين آخرين مهمين مع معيار العبء المالي، وهما درجة القرابة، ومرتبة الجيل، في قسمة دقيقة لا يجوز لأحد أن يتدخل في العبث بها وهو لا يعي دقائقها وحكمتها.
وجدد مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية تأكيده على قطعية الفريضة الشرعية السابقة، ودعا جميع المسلمين إلى الاشتغال بجهود الإصلاح الحقيقية، وإنجاز كل ما ينهض بديار الإسلام في المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية كافة.