آخر الأخبار
  التربية: قرعة للدفعة الثانية من مستفيدي تمليك الأراضي للمعلمين الخميس   الأردن يشارك في سوق السفر العربي لتعزيز حضوره السياحي إقليمياً ودولياً   الأردن يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة   طالبة عمّان الأهلية (كريستل حبشي ) تشارك بلجنة تحكيم جائزة UNIMED 2026 بمهرجان البندقية السينمائي   طالب جامعة عمان الأهلية (أمير العموش) يتوّج بطلاً للمملكة في الـ MMA   وزارة الداخلية تفرج عن (374) موقوفا إداريا   البنك الأوروبي للتنمية يفتتح مكتبه الجديد في الأردن ويتطلع لمضاعفة استثماراته   الفراية يترأس اجتماعا لبحث جاهزية استقبال الشتاء   السرعة وتغيير المسرب المفاجئ يتسببان بوفاة وإصابة في شارع الجامعة   طهبوب تسأل الحكومة عن خطتها لمعالجة ملاحظات "مكافحة الفساد"   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 87.90 دينارا للغرام   الاربعاء .. اجواء حارة نسبيًا فوق المرتفعات   المعونة الوطنية: الدعم لا يتوقف مباشرة بعد الحصول على وظيفة   من 40 إلى 136 دينارا .. المعونة الوطنية توضح قيمة الدعم النقدي للأسر   من الأردن إلى الخليج والمغرب العربي .. أمطار رعدية متوقعة في 13 دولة حتى نهاية الأسبوع   حرب إيران تفتح فاتورة أميركية ضخمة .. 38 مليار دولار خلال 5 أشهر   الأمن العام: الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل مصنع دهانات في محافظة الزرقاء   بعد هروب عاملات المنازل .. دراسة لبوليصة تأمين تغطي الخسائر المالية   في سيناريو "نهاية العالم" .. بحث علمي يحدد الدولة الأفضل للنجاة   "الضمان" يتيح احتساب راتب التقاعد افتراضيًا

الإفتاء الأردني يصدر حكمه بشأن تسوية الميراث بين الذكر والأنثى

Wednesday
{clean_title}
أصدر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في الأردن، قراره النهائي حول استفتاء جواز التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى، مؤكدًا أن "الميراث فريضة محكمة في القرآن الكريم، تولى الله عز وجل قسمته بالحق والعدل ليقوم الناس بالقسط، ولم يتركه سبحانه لنظر باحث ولا رأي سلطان".
واعتبر المجلس في قراره رقم: (268) (22 / 2018) أن حكم التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى مطلقاً.
وقال المجلس الذي يضم عددا من العلماء المسلمين في الأردن ويرأسهم المفتي العام للمملكة الدكتور محمد الخلايلة إنه "نظر في الاستفتاء الوارد حول جواز التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى مطلقاً، على اعتبار قول البعض أن آية {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان. وهل للسلطان أن يقوم بإقرار قانون بالمساواة على هذا الوجه؟".

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس أن "الميراث فريضة محكمة في القرآن الكريم، تولى الله عز وجل قسمته بالحق والعدل ليقوم الناس بالقسط، ولم يتركه سبحانه لنظر باحث ولا رأي سلطان قال تعالى: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 11].
وأكد أن الفريضة تعني الوجوب واللزوم الذي لا يبقى معه مجال لاجتهاد الرأي؛ لا لأن القسمة الشرعية تخالف الرأي والعدل، بل لأنها هي التي حققت العدل الذي لا يتجاوزه إلا الحيف والهوى، فجعلت القسمة الشرعية في ميراث الأولاد والإخوة حال اجتماع الذكور والإناث يتم على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بنص الآية الكريمة {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وهو نص واضح قطعي الثبوت والدلالة، لا مجال فيه للتأويل أو التحريف".
واستند العلماء على أن العبء المالي الذي يتحمله الوارث أحد المعايير المهمة التي اعتبرها المشرع الحكيم في باب الفرائض، فنظام الأسرة وأحكام الأحوال الشخصية في منظومتها الشرعية العادلة تفرض على الذكر -زوجاً وابناً وأخاً– أعباء مالية بالنفقة على من يعولون ممن تجب عليهم نفقتهم، وخاصة النساء، تكريماً لشأنهن، وصيانة لهن عن الفقر والعوز.
ومن تلك الأعباء أيضاً وجوب المهر على الزوج ولو كانت الزوجة غنية، ولم تكلف الزوجة بالإنفاق على زوجها، فذمتها المالية مستقلة عن الزوج، ولمواجهة هذه الأعباء المالية كان نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى في بعض الصور كما سبق، وفي الوقت نفسه نجد في الكثير من الصور الأخرى ميراث المرأة يفوق ميراث الذكر، نظراً لتداخل معيارين آخرين مهمين مع معيار العبء المالي، وهما درجة القرابة، ومرتبة الجيل، في قسمة دقيقة لا يجوز لأحد أن يتدخل في العبث بها وهو لا يعي دقائقها وحكمتها.
وجدد مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية تأكيده على قطعية الفريضة الشرعية السابقة، ودعا جميع المسلمين إلى الاشتغال بجهود الإصلاح الحقيقية، وإنجاز كل ما ينهض بديار الإسلام في المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية كافة.