آخر الأخبار
  مهم من "الاستهلاكية المدنية" للأردنيين بشأن بيع زيت الزيتون   الخيرية الهاشمية تواصل تنفيذ مشروع الخيام الإيوائية في غزة   وزير الزراعة يعلن منح رخص استيراد زيت الزيتون لكل من يتقدم .. والمؤسسة تبدأ بالبيع   تعرف على سعر الذهب في السوق المحلي   زيادة نسبة الاشتمال المالي في الأردن إلى 62% عام 2024   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 131 منزلًا وموقعًا بالكهرباء خلال شهر   القبض على 3 اشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الشمالية   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بوسطة بالونات   هام للموظفين بخصوص عطلة الثلاثة أيام   الأرصاد": أجواء باردة اليوم وامطار في شمال ووسط المملكة غدًا   مربي المواشي: أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأردن غالية   النقل البري: 42 خدمة إلكترونية في الهيئة مع نهاية العام الحالي   الحكومة تطرح استبيانًا حول مقترح تطبيق نظام دوام لـ 4 أيام عمل   بيان مشترك .. الأردن و13 دولة ترفض تصريحات السفير الأمريكي لدى اسرائيل   مدير ضمان أسبق يكشف أسباب العجوزات المالي   ربع مليون أردني ينفذون 7 ملايين ساعة تطوع   الدوريات الخارجية تواصل تنفيذ مبادرة "إفطار صائم"   تجارة الأردن: نحتاج استيراد 20 ألف طن زيت زيتون لتكفي حاجة المملكة   الأردنيون يقبلون على العمرة في رمضان .. وارتفاع أسعار الرحلات 5%   الإسكوا: الأردن يمتلك فرصة لتحويل التحديات المالية إلى محركات للنمو

"الإفتاء الأردني" يصدر حكمه بشأن " تسوية الميراث" بين الذكر والأنثى

{clean_title}
أصدر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في الأردن، قراره النهائي حول استفتاء جواز التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى، مؤكدًا أن "الميراث فريضة محكمة في القرآن الكريم، تولى الله عز وجل قسمته بالحق والعدل ليقوم الناس بالقسط، ولم يتركه سبحانه لنظر باحث ولا رأي سلطان".
واعتبر المجلس في قراره رقم: (268) (22 / 2018) أن حكم التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى مطلقاً. 
وقال المجلس الذي يضم عددا من العلماء المسلمين في الأردن ويرأسهم المفتي العام للمملكة الدكتور محمد الخلايلة إنه "نظر في الاستفتاء الوارد حول جواز التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى مطلقاً، على اعتبار قول البعض أن آية {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان. وهل للسلطان أن يقوم بإقرار قانون بالمساواة على هذا الوجه؟".

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس أن "الميراث فريضة محكمة في القرآن الكريم، تولى الله عز وجل قسمته بالحق والعدل ليقوم الناس بالقسط، ولم يتركه سبحانه لنظر باحث ولا رأي سلطان قال تعالى: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 11].
وأكد أن الفريضة تعني الوجوب واللزوم الذي لا يبقى معه مجال لاجتهاد الرأي؛ لا لأن القسمة الشرعية تخالف الرأي والعدل، بل لأنها هي التي حققت العدل الذي لا يتجاوزه إلا الحيف والهوى، فجعلت القسمة الشرعية في ميراث الأولاد والإخوة حال اجتماع الذكور والإناث يتم على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بنص الآية الكريمة {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وهو نص واضح قطعي الثبوت والدلالة، لا مجال فيه للتأويل أو التحريف".
واستند العلماء على أن العبء المالي الذي يتحمله الوارث أحد المعايير المهمة التي اعتبرها المشرع الحكيم في باب الفرائض، فنظام الأسرة وأحكام الأحوال الشخصية في منظومتها الشرعية العادلة تفرض على الذكر -زوجاً وابناً وأخاً– أعباء مالية بالنفقة على من يعولون ممن تجب عليهم نفقتهم، وخاصة النساء، تكريماً لشأنهن، وصيانة لهن عن الفقر والعوز.
ومن تلك الأعباء أيضاً وجوب المهر على الزوج ولو كانت الزوجة غنية، ولم تكلف الزوجة بالإنفاق على زوجها، فذمتها المالية مستقلة عن الزوج، ولمواجهة هذه الأعباء المالية كان نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى في بعض الصور كما سبق، وفي الوقت نفسه نجد في الكثير من الصور الأخرى ميراث المرأة يفوق ميراث الذكر، نظراً لتداخل معيارين آخرين مهمين مع معيار العبء المالي، وهما درجة القرابة، ومرتبة الجيل، في قسمة دقيقة لا يجوز لأحد أن يتدخل في العبث بها وهو لا يعي دقائقها وحكمتها.
وجدد مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية تأكيده على قطعية الفريضة الشرعية السابقة، ودعا جميع المسلمين إلى الاشتغال بجهود الإصلاح الحقيقية، وإنجاز كل ما ينهض بديار الإسلام في المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية كافة.