آخر الأخبار
  المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بوسطة بالونات   هام للموظفين بخصوص عطلة الثلاثة أيام   الأرصاد": أجواء باردة اليوم وامطار في شمال ووسط المملكة غدًا   مربي المواشي: أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأردن غالية   النقل البري: 42 خدمة إلكترونية في الهيئة مع نهاية العام الحالي   الحكومة تطرح استبيانًا حول مقترح تطبيق نظام دوام لـ 4 أيام عمل   بيان مشترك .. الأردن و13 دولة ترفض تصريحات السفير الأمريكي لدى اسرائيل   مدير ضمان أسبق يكشف أسباب العجوزات المالي   ربع مليون أردني ينفذون 7 ملايين ساعة تطوع   الدوريات الخارجية تواصل تنفيذ مبادرة "إفطار صائم"   تجارة الأردن: نحتاج استيراد 20 ألف طن زيت زيتون لتكفي حاجة المملكة   الأردنيون يقبلون على العمرة في رمضان .. وارتفاع أسعار الرحلات 5%   الإسكوا: الأردن يمتلك فرصة لتحويل التحديات المالية إلى محركات للنمو   الضمان الاجتماعي يُغلق استبيان تعديلات قانون 2026 بعد أقل من 24 ساعة   النائب العليمات: الضمان الاجتماعي ليس ضريبة جديدة على المواطنين   مسؤول أردني: الوجود العسكري الأميركي يأتي في إطار اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة   رئيس جمعية تربية المواشي يتوقع انخفاض أسعار اللحوم خلال الأيام المقبلة   بعد تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء   "جمال عمرو" يكشف سبب تأخر تسليم زيت الزيتون التونسي للأردن

تعرف على جرائم الشيكات التي يشملها العفو العام في حال اسقاط الحق الشخصي

{clean_title}

يجيز قانون العفو العام شمول أحكامه جرائم الشيكات في حال اقترن الأمر بإسقاط الحق الشخصي.


ويطال شمول أحكام العفو العام في حال جرى اسقاط الحق الشخصي كل من الفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب الجريمة، وكذلك الشروع فيها.

 

 

ويتناول قانون العقوبات جرائم الشيكات في المادة (421) من قانون العقوبات :


1- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي

 

دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:
أ . اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.
ب. اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .
ج. اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون .
د . اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف .


ه. اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه .
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .


3-أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .
ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.

 


4- تسري احكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .


5- ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:-
أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.
ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.


6- تستثنى من احكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون.


7- مع مراعاة أحكام المادة(74)من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.